استنكر رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي إغلاق صحيفة الدار وسجن رئيس تحريرها ستة أشهر قائلاً إن هذا الإجراء مخالف لنصوص الدستور.
وذكر البغلي في تصريح صحافي أن إحالة جريدة الدار من قبل وزارة الإعلام للنيابة العامة وتعليق صدورها لمدة أسبوع ثم الحكم عليها من قبل محكمة الجنايات بتعليق صدورها لمدة 3 أشهر ، وسجن رئيس تحريرها عبد الحسين سلطان لمدة 6 أشهر مع وقف النفاد وغرامة ألف دينار إنما هو أمر يتنافى مع الدستور والقوانين المرعية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، مشيراً إلى أن الصحيفة بررت ما كتبته من مقالات بأنها تصد هجوم مقالات أخرى انتقصت من الشيعة.
وقال البغلي في تصريحه: أثارت هذه الإحالة والإدانة غير المبررة الهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان في العالم، وعلى رأسها منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأمريكية التي أصدرت بياناً تفصيلياً يدين الإجراءات الرسمية الكويتية وسيشكل حرجاً بالغاً لها في المحافل الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وأهمها مجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي تشغل الكويت كرسياً فيه ..
وتابع إن الجهات الرسمية وعلى رأسها (وزارة الإعلام) يجب عليها قبل القيام بمثل ذلك الإجراء الغير مبرر أن تعي أنها بذلك تنتهك نصوص دستورية وقانونية ، يجب عليها – أي الوزارة – الالتزام والإيمان بها قبل أي شخص وجهة أخرى، موضحا أن المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه الكويت عام 1996 ، يكفل “الحق في حرية التعبير ، بما في ذلك حرية التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين ، دونما اعتبار لأي حدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني ، أو بأية وسيلة أخرى يختارها ، وأي قيود على هذا الحق يجب أن تكون بنص قانوني وملزمة وضرورية ، لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ، أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة” .
ومضى إلى القول: أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفسيراً ملزماً لهذه المادة ، أشارت فيه إلى “أهمية حماية حقوق الصحفيين والإعلام في حرية التعبير ، لاسيما مناقشة القضايا التي تحظى باهتمام الجمهور ، وذكرت أن الحظر العمومي على المطبوعات يجب أن لا يسمح به مطلقاً ، باستثناء الحالات المحدودة التي يمكن فيها فرض قيود على المحتوى الإعلامي بموجب نص المادة (19) وهذا ليس منفصلاً عن باقي المطبوعات.
أضف تعليق