برلمان

في اقتراح بقانون حدد شروطا معينة
منح الجنسية للأرملة والمطلقة من أب كويتي

قدم النائبان نايف العجمي وسالم النملان باقتراح بقانون يقضي بحيث بمنح الجنسية للارامل والمطلقات الاجنبيات المتزوجات من كويتيين ولهن ابناء منهم وفق شروط محددة. وذلك بإضافة فقرة أخيرة من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، وفيما يلي نص الاقتراح :
 
– مادة أولى –
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النص التالي:
فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب وفاة الزوج ، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها وحافظت على إقامتها العادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة ، أو أعفيت من كل هذه المدة أو بعضها ، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية إذا طلبت ذلك ، ولو لم تكن قد سبق لها إعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل الوفاة ، يسري ذلك على المطلقة إذا كان أحد أولادها من زوجها الكويتي قد بلغ سن الرشد.
  
– مادة ثانية –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية:
تستند الحكمة من وراء هذا التعديل في فكرة إنسانية واجتماعية عادلة قوامها الحفاظ على رابطة الدم وعلاقة الأبوة الناشئة عن العلاقة التي كانت تربط الأب الكويتي الجنسية والزوجة الأم الأجنبية التي تحمل جنسية غير الجنسية الكويتية أو من غير محددي الجنسية والتي فاتها إعلان رغبتها في اكتساب الجنسية الكويتية إبان قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج أو طلاقها منه ، وذلك بعدم حرمان أرملة أو مطلقة الأب الكويتي من الحصول على الجنسية الكويتية حفاظاً على رباط الأسرة الذي كان يضمهم جميعاً في وقت وطن واحد .
وغني عن البيان أنه في هذه الحالة لا ينهض وجه للتمسك بإعلان الزوجة الأجنبية لوزارة الداخلية رغبتها في اكتساب الجنسية الكويتية وإلزامها بالتربص أي مدة كانت – إلا بالنسبة للمطلقة حتى بلوغ أحد أبنائها سن الرشد – لإمكان حصولها على الجنسية الكويتية وذلك للاعتبارات ذاتيا القائمة على الحفاظ على ما يترتب على انتماء جميع أفراد الأسرة إلى جنسية واحدة من الحفاظ على التوحد والانتماء الذي يحقق صالح الترابط الأسري في المجتمع داخل الوطن.