برلمان

“الشعبي” قدمت قانون معالجة “البدون”: جنسية وحقوق إنسانية

* فئتان تقدمان على التجنيس خلال مدة معلومة  

* فئة تستحق الإقامة والحقوق الإنسانية  

* فئة يجب أن تعدل أوضاعها أو تغادر البلاد  

*إصدار هوية تحدد شخصية حاملها وتجدد كل سنتين  

* جواز سفر ورخص قيادة وشهادات ميلاد ووفاة  

* لا يجوز إبعاد غير محدد الجنسية عن البلاد إداريا أو قضائيا  

* التوظيف في الجهات الحكومية و5%منح دراسية   


قدمت كتلة العمل الشعبي والنائب الصيفي الصيفي اقتراحا بقانون بمعالجة قضية البدون،عبر تقسيم البدون الى 4اقسام لكل قسم احكامه كمنح الجنسية ، ونيل الحقوق الانسانية من تعليم وتوظيف وغيرهما ، ومن يجب تعديل وضعه او مغادرة البلاد… وجاء في الاقتراح بقانون: 
الباب الأول: أحكام تمهيدية
مادة (1)
تعدل تسمية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غيرة قانونية إلى ‘الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية’.
مادة (2)
ينشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية سجلا تقيد فيه اسماء جميع الأشخاص المقيدة اسماؤهم لدى الجهاز المذكور قبل صدور هذا القانون بوصفهم غير محددي الجنسية، ويضاف إلى السجل اسماء من يتقدم بطلب قيد اسمه وفقا للإجراءات والشروط والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3)
على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية تصنيف من يتم قيدهم في سجلاته إلى أربع فئات على النحو التالي: الفئة (أ) وتضم المشار إليهم في المادة (21) من هذا القانون. والفئة (ب) وتضم المشار إليهم في المادة (22) من هذا القانون. والفئة (ج) وتضم كل من ثبت لدى الجهاز المذكور أنه غير محدد الجنسية ولا تنطبق عليه شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفق أحكام هذا القانون. والفئة (د) وتضم كل من يثبت لدى الجهاز المذكور أنه يحمل جنسية دولة أخرى.
مادة (4)
يصدر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية للأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) المشار إليها في المادة السابقة هوية إثبات شخصية تسري لمدة سنتين من تاريخ إصدارها، وتجدد عند انقضاء مدتها لمدد مماثلة. ويثبت في خانة الجنسية عبارة ‘غير محدد الجنسية’. وتكون هذه الهوية معتمدة لإثبات شخصية حاملها خلال مدة سريانها أمام كافة الجهات الرسمية في دولة الكويت.
مادة (5)
لمن ورد اسمه ضمن الفئة (أ) أو الفئة (ب) المشار إليهما في المادة (3) من هذا القانون تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويمنح من يرد اسمه ضمن الفئة (ج) حق الإقامة الدائمة في البلاد. ويخير من ورد اسمه ضمن الفئة (د) المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون بين تعديل وضعه وفق القوانين المنظمة لإقامة الأجانب أو مغادرة البلاد وذلك، وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (6)
يقصد بغير محدد الجنسية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص مقيد اسمه في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية ويتم تصنيفه ضمن الفئات (أ) أو (ب) قبل حصوله على الجنسية الكويتية، أو الفئة (ج) المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، سواء كان قيده بشكل مستقل أو ضمن أسرته، ومقيم في دولة الكويت بصفة فعلية.
مادة (7)
يجوز لمن يتم تصنيفه ضمن الفئة (ج) أو الفئة (د) المشار إليهما في المادة الثالثة من هذا القانون الطعن على قرار التصنيف أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ إبلاغه رسميا بتصنيفه من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية.
مادة (8)
يجوز لوزير الداخلية، بناء على توصية من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، إلغاء هوية إثبات الشخصية الصادرة منه أو عدم تجديدها وشطب اسم صاحبها من سجلاته إذا ثبت لدى الجهاز أنه توصل إلى إدراج اسمه ضمن سجلات الجهاز المشار إليه عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة أو بناء على شهادات غير صحيحة. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء هويته أو عدم تجديدها أو شطب اسمه من سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، الطعن على القرار أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بقرار الإلغاء أو عدم التجديد أو الشطب.
الباب الثاني: الحقوق المدنية والاجتماعية
مادة (9)
لغير محدد الجنسية الحق في الحصول على شهادة من الجهات الرسمية المختصة تثبت وقائع الزواج والطلاق والولادة والوفاة وسائر الوقائع المتعلقة بأحواله الشخصية.
مادة (10)
يمنح غير محدد الجنسية جواز سفر عادي ورخص قيادة المركبات الآلية بأنواعها ورخص تسييرها وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تنص عليها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
مادة (11)
تكفل الدولة لغير محدد الجنسية الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية في المراحل الأولى حتى الصف الثاني عشر، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
مادة (12)
يخصص ما تعادل نسبته 5 في المائة من عدد الكويتيين المقبولين في كل عام دراسي في جامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفي المنح الدراسية الداخلية في الجامعات الخاصة في الكويت، لغير محددي الجنسية. وتضاف هذه النسبة إلى عدد الطلبة الكويتيين الذين يتم قبولهم في الجهات المذكورة. ويتمتع الطالب غير محدد الجنسية بجميع المزايا التي يتمتع بها الطالب الكويتي في الجهات المذكورة في هذه المادة.
مادة (13)
يتلقى غير محدد الجنسية العلاج المجاني في المستشفيات والمستوصفات الحكومية وفي سائر الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة الوقائية منها والعلاجية، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
مادة (14)
يتم تعيين غير محدد الجنسية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتيين. ويعامل في شأن الخدمة المدنية معاملة الأجنبي وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
ويقوم ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون بحصر أسماء حملة الشهادات المتعلقة بالمهن الطبية والتعليمية على أن يتم الإعلان عن بدء الحصر خلال شهر من صدور هذا القانون ويتم الإعلان في الجريدة الرسمية عن أسماء من تضمنهم كشف الحصر.
ولكل ذي مصلحة حق الطعن في حالة عدم ورود أسمه في كشف الحصر بانقضاء مدة شهرين من الإعلان.
ويجب على ديوان الخدمة المدنية القيام بتعيين من تضمن الكشف أسمه في مراكز العمل المختلفة سواء في القطاع الصحي أو التعليمي.
مادة (15)
يعامل غير محدد الجنسية المعاق معاملة المعاق الكويتي في الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة (16)
يعامل غير محدد الجنسية في تملك العقارات معاملة مواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة (17)
تسري على غير محدد الجنسية القواعد الخاصة بالأجانب المقيمين في الكويت في مجال العمل التجاري بصفة عامة بما في ذلك تأسيس الشركات وتملك الأسهم والسندات.
مادة (18)
يعامل غير محدد الجنسية معاملة الكويتي في أداء الرسوم وفي الإعفاء منها. ويحدد القانون المعاملة الضريبية لغير محددي الجنسية.
مادة (19)
لا يجوز إبعاد غير محدد الجنسية عن البلاد إداريا أو قضائيا.
مادة (20)
يعامل غير محدد الجنسية معاملة الأجنبي، ما لم يقرر هذا القانون أو أي قانون آخر، غير ذلك.
الباب الثالث: التجنيس
مادة (21)
لمن تثبت إقامته في الكويت قبل العام 1965، ولمن وردت اسماؤهم في إحصاء عام 1965 من غير محددي الجنسية الذين تم قيدهم في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية وفق المادة (2) من هذا القانون الذين حافظوا على إقامتهم في الكويت بصورة مستمرة، حق تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية. ويشترط للحصول على الجنسية وفقا لهذه المادة ألا يكون غير محدد الجنسية قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مقيما في الكويت.
مادة (22)
لمن ينتمي إلى إحدى الفئات التالية من غير محددي الجنسية الذين تم قيدهم في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية وفق المادة (2) من هذا القانون الذين لا تنطبق عليهم المادة السابقة الحق في تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية:
أ ــــ المولود من أم كويتية وأب غير محدد الجنسية.
ب ـــ زوجة الكويتي غير محددة الجنسية التي مضى على زواجه منها خمس سنوات على الأقل قبل صدور هذا القانون، شريطة أن تكون الزوجية مستمرة عند صدور هذا القانون.
ج ــــ أبناء الكويتي بالتجنس الذين تعدت أعمارهم ثمانية عشر عاما عند حصول والدهم على الجنسية الكويتية.
د ــــ الأبناء والأرامل والوالدان للشهداء غير محددي الجنسية المقيدة أسماؤهم لدى مكتب الشهيد، وللشهداء الذين شاركوا في الحروب القومية، ولمن توفي من رجال الجيش والشرطة بسبب أداء الواجب. ويعتد في هذا الشأن بسجلات وزارتي الدفاع والداخلية.
ه ــــ من شارك من العسكريين في حرب تحرير الكويت أو الحروب القومية وحرب الاستنزاف، ومن شارك في مهمات عسكرية خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية. ويعتد في بيان المشاركة في تلك الحروب بسجلات وزارة الدفاع. وإذا كان المشارك قد صدور توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
و ـــ رجال الجيش والشرطة الذين أمضوا مدة عشرين عاما متصلة في الخدمة العسكرية ولم يتم تسريحهم أو إنهاء خدماتهم لأسباب تأديبية، ومن كان منهم في الخدمة عند صدور هذا القانون أو خارج الخدمة. وإذا كان رجل الشرطة أو الجيش قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ز ـــ قدامى العاملين في القطاع النفطي قبل 1990 ممن سبق لهم العمل فيه عشرين عاما أو أكثر. وإذا كان أحدهم قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ح ـــ الأطباء والمهندسون وحملة شهادات الماجستير والدكتوراه من جامعات معترف بها من وزارة والتعليم العالي في كافة التخصصات، وأصحاب التخصصات النادرة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط في جميع الحالات السابقة ألا يكون غير محدد الجنسية قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.
ويكون منح الجنسية في جميع الحالات الواردة في هذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. ويجوز لمن رفض طلبه بالحصول على الجنسية وفق المادتين (21) و(22) من هذا القانون الطعن على القرار الصادر برفض الطلب أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إعلانه برفض الطلب.
مادة (23)
تقدم طلبات الحصول على الجنسية إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية من قبل من وردت أسماؤهم في الفئتين (أ) و(ب) المشار إليهما في المادتين السابقتين على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الجهاز المذكور نشر أسماء أصحاب الطلبات المكتملة في الجريدة الرسمية. ويجوز للجهات الحكومية وللمواطنين الكويتيين الاعتراض على منح الجنسية لمن يرد اسمه في الإعلان. ويجب تقديم الاعتراض من المعترض شخصيا في مقر الجهاز المذكور وعلى النموذج الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومشفوعا بالمستندات المؤيدة للاعتراض خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ النشر.
مادة (24)
يحيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية الاعتراضات المقدمة وفق المادة السابقة إلى لجنة تتكون من ثلاثة من المستشارين الكويتيين العاملين في الفتوى والتشريع ينتدبهم رئيس الفتوى والتشريع، وممثل عن وزارة الداخلية يعينه وزير الداخلية، وممثل عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية. وعلى اللجنة فحص الاعتراض المقدم في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديمه وفق المادة السابقة. ولها في هذا الشأن الاستماع إلى أقوال المعترض ومقدم طلب الحصول على الجنسية قبل إصدار قرارها بقبول الاعتراض أو برفضه. ويجوز لمقدم طلب الحصول على الجنسية الذي تقرر اللجنة رفض طلبه بناء على الاعتراض، الطعن على قرار اللجنة أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
مادة (25)
على الجهات المختصة الانتهاء من إجراءات منح الجنسية وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.
الباب الرابع: أحكام ختامية
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى إدراج اسمه ضمن سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة أو بناء على شهادات غير صحيحة.
مادة (27)
تصدر بمرسوم وبناء على عرض وزير الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، لائحة تنفيذية تتضمن شروط وإجراءات القيد في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، والشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لإصدار هوية إثبات الشخصية لغير محددي الجنسية، وإجراءات منح الجنسية، وكل ما يلزم لتنفيذ هذا القانون بما لا يخالف أحكامه.
مادة (28)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
كما قدمت كتلة الشعبي والنائب الصيفي اقتراحا بتحديد مدة التعيين في الوظائف القيادية، في ما يلي نصه:
– مادة أولى –
يستبدل نص المادة 15 مكرراً من المرسوم بالقانون رقم لسنة 15 1979م المشار اليه بالنص التالي:
‘ تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة مماثلة بحيث لا يتجاوز تعيين القيادي مدة ثمان سنوات بأي حال من الأحوال، ولا يجوز بعد انقضاء هذه المدة تعيين الشخص ذاته في أي وظيفة قيادية أخرى، سواء في الجهة ذاتها التي كان يعمل بها او في جهة أخرى، وسواء كانت وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة تملك فيها الدولة 25% أو أكثر.
ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل المعنيين في هذه الوظائف وندبهم بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص
وفي حالة الرغبة في التجديد بعد إنقضاء المدة الأولى وجب على الوزير المعني أن يقدم تقريراً كاملاً الى مجلس الخدمة المدنية عن الأعمال التي قدمها القيادي في القطاع التابع له متضمنة أهم الإنجازات التي تمت.
ويكون التعيين في مناصب الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم، من داخل الوزراة أو الإدارة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة أو الشركة التي تملك فيها الدولة 25% أو أكثر لمن قضى في الخدمة مدة لا تقل عن عشرين سنة في الوظائف العامة سواء في جانبها الإداري او الفني او مدة عشر سنوات بالنسبة للشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25% أو أكثر.  ولا يجوز التعيين من خارج هذه الجهات إلا إذا قدم الوزير المختص ما يثبت عدم صلاحية المدراء ومن في درجتهم الموجودين على رأس عملهم في الجهة التي يراد تعيين القيادي فيها.
فإذا انقضت المدة المذكورة، دون أن يكون الموظف قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة ضمت له المدة المتبقية في حساب المعاش التقاعدي بحد أقصى مقدراه خمس سنوات’
– مادة ثانية –
تسري أحكام المادة 15 مكرر من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه على شاغلي الوظائف القيادية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25% أو أكثر.
– مادة ثالثة –
تسري أحكام هذا القانون على من يشغل وظيفة قيادية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة 25% أو أكثر من تاريخ العمل به على أن ينتهي شغله للوظيفة بعد ثمان سنوات من تاريخ شغلها .
– مادة رابعة –
يصرف لكل قيادي مشمولابهذاالقانون  تقدم بطلب التقاعد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون معاشاً تقاعدياً إضافياً بقيمة 500 دينار
– مادة خامسة –
يصدر مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
– مادة سادسة –
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.