برلمان

إقرار تقليص الحبس الاحتياطي إلى 24ساعة في المداولة الأولى

جاء اقرار تعديل قانون الجزاء في المداولة الاولى  بحيث لاتزيد مدة الحبس الاحتياطي على 24 ساعة في مقدمة انجازات جلسة مجلس الامة اليوم ، وفيما يلي استعراض لما اسفرت عنه الجلسة : 
* الموافقة على تأجيل مناقشة مشروع القانون باصدار الخطة السنوية الثالثة للعام (2012 – 2013) الى جلسته المقبلة التي تقام بعد أسبوعين.  
* وافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة شؤون الإسكان دراسة مشكلة (البيوت التركيب) مع الحكومة لتقديم الحلول الجذرية لها من قوانين وتوصيات وقرارات من شأنها انهاء المشكلة على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس لمناقشته في جلسة الخامس من مايو المقبل.  
* وافق المجلس على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح تأجيل مناقشة الاسئلة البرلمانية الموجهة اليه مدة أسبوعين.
 * وافق المجلس على اقتراح يقضي بتخصيص ساعة من جلسة غد الخميس لمناقشة قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص واقرار قانون التأمين الوظيفي.
* وافق في المداولة الأولى وأجل الثانية على اقتراح بقانون باضافة مادتين جديدتين الى القانون (16 لسنة 1960) باصدار قانون الجزاء.
 ونص التعديل الأول على القانون على أنه لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على 24 ساعة بدون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.
فيما نص التعديل الثاني على أنه “إذا رؤي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه احتياطيا مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ القبض عليه ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه امام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في تجديد امر الحبس ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على عشرة ايام في كل مرة يطلب اليه فيها ذلك على ان لاتزيد مدة الحبس الاحتياطي بأي حال من الاحوال على 37 يوما من تاريخ القبض على المتهم ولا يصدر امر حبس المتهم الا بعد سماع اقواله”.
 ويقضي التعديل الثالث بانه “اذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة لم يجز مد حبسه الا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق وبعد سماع اقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق ويكون امر المحكمة بالتجديد لمدة 30 يوما في كل مرة بحد اقصى ثلاثة اشهر.
وتضمن التعديل الرابع نصا مفاده انه “لايجوز حبس المتهم احتياطيا اذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او كليهما”.
اما التعديل الاخير  فنص على ان “كل متهم تم حجزه بمعرفة الشرطة او حبسه احتياطيا يجب ان يحاط كتابة بأسباب حجزه او حبسه ويجب تمكينه ايضا من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في اي وقت”.
* وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في رفض جامعة الكويت تعيين مدرسين كويتيين حاصلين على الدكتوراه الغير مبتعثين بمعرفتها.
* تأجيل مناقشة طلب التحقيق في الاتحاد غير الشرعي والاجراءات الحكومية تجاه من اقتحم مقر الاتحاد.
وافق على تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في جامعة ميجل.