برلمان

نص الاقتراح بقانون إنشاء هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي

تقدم 5 نواب هم كل من فيصل اليحيى وفيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري وعادل الدمخي وعمار العجمي باقتراح بقانون في شأن انشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة العدل وتسمى “هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي”.
 
ونص القانون كالتالي :
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم بالقانون رقم «23» لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
 وعلى القانون رقم «17» لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم «39» لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم «1» لسنة 1997،
وعلى المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
 
مادة 1:
تنشأ هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل تسمى «هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي» وتتولى دون غيرها فحص الأدلة الجنائية، وتحقيق الدليل الفني، واعداد التقارير الفنية في مجالات تخصص اعضائها الفنيين، وذلك في كافة القضايا التي تطلبها جهات التحقيق والقضاء.
كما تتولى كافة اعمال الطب الشرعي، والاشراف على اعمال المختبرات الجنائية والاستعراف وتحقيق الشخصية والاعمال المتصلة بكشف التزييف والتزوير.
 
مادة 2:
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر يتم تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويعين الرئيس من بين أقدم نواب الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة تصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية كما يحدد اختصاصات النواب.
 
مادة 3:
 يكون للهيئة مجلس أعلى يؤلف من: رئيس الهيئة ونواب رئيس الهيئة وأقدم ثلاثة من الخبراء الفنيين، ومن يحدده رئيس الهيئة للقيام بأعمال أمانة السر ويتولى رسم السياسات العامة للهيئة والإشراف على شؤونها وله على الأخص: إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ودراسة ما يعرضه وزير العدل من موضوعات ذات صلة بأعمال الهيئة وإبداء المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالمسائل الفنية التي تختص بها الهيئة، كما يتولى بالنسبة للخبراء الفنيين بالهيئة سائر اختصاصات لجنة شؤون الموظفين طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية.
مادة 4:
 يجتمع المجلس الأعلى للهيئة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه، وفي حال غيابه يحل محله أحد نوابه، ويكون انعقاد المجلس بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة 5:
يختص بتأديب رئيس الهيئة ونوابه مجلس تأديبي يشكل من: رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والنائب العام أو من ينوب عنه، ووكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه.
ويختص بتأديب الخبراء الفنيين مجلس تأديبي يشكل من: رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه، وأقدم نواب رئيس الهيئة، وأحد المحامين العاملين، وأقدم الخبراء الفنيين في تخصص الخبير المحال للتأديب.
ويسري في شأن تأديب الموظفين الإداريين قواعد التأديب الواردة بلوائح الهيئة أو الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية في حال خلو تلك اللوائح من تنظيم خاص بتأديبهم.
مادة 6:
 ترفع الدعوى التأديبية على رئيس الهيئة ونوابه وخبرائها الفنيين بقرار من وزير العدل، وللوزير أو لمجلس التأديب المختص أن يأمر بوقف المحال منهم للتحقيق عن العمل لحين الفصل فيما هو مسند إليه، ويحدد قرار الوقف استمرار صرف مرتب الموقوف كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة.
وتكون إحالة موظفي الهيئة من غير المذكورين أعلاه بقرار من رئيس الهيئة أو لمن يفوضه بذلك.
مادة 7:
 تكون جلسات مجالس التأديب سرية، ويحضر المحال بنفسه أمام المجلس، وله أن ينيب في الدفاع عنه محاميا أو أحد الخبراء بالهيئة، وله أن يكتفي بتقديم دفاعه بمذكرة كتابية ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصيا أمامه عند الاقتضاء.
وإذا تخلف المحال عن الحضور دون عذر مقبول من المجلس جاز التصرف في التحقيق في غيبته.
ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازما من تحقيقات أويندب لإجرائها أحد أعضائه.
مادة 8:
 دون إخلال بأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية، العقوبات التي يجوز توقيعها على الخبراء الفنيين هي: الإنذار الكتابي، واللوم، والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 3 أشهر خلال العام، والعزل من الخدمة، وتوقع على رئيس المجلس ونوابه العقوبات المقررة بشأن القياديين في قانون ونظام الخدمة المدنية، ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا، ويجب أن يشتمل على الاسباب التي بني عليها.
مادة 9:
 تخصص للهيئة اعتمادات مالية سنوية تدرج ببرنامج خاص ضمن ميزانية وزارة العدل، يتم تقديرها بعد أخذ رأي مجلسها الأعلى، ويكون الصرف منها بقرار من رئيس الهيئة، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وبما يتناسب مع الفترة المتبقية من السنة المالية.
مادة 10:
 تحدد مرتبات الخبرات الفنيين بالهيئة وفقا لقواعد وجداول المرتبات المطبقة في شأن خبراء وزارة العدل، وفيما عدا ما ورد به نص خاص في هذا القانون، أو في اللوائح التنظيمية التي يضعها المجلس الأعلى للهيئة وتسري على جميع العاملين في الهيئة الأحكام الورادة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
مادة 11:
تنقل أعمال الإدارة العامة للأدلة الجنائية وإدارة الطب الشرعي والوحدات التنظيمية التابعة لها من وزارة الداخلية، كما هي بوضعها الحالي إلى الهيئة بعد التنسيق اللازم لتحقيق ذلك.
وينقل الموظفون المدنيون بالإدارتين المذكورتين أعلاه الموجودون بالخدمات وقت العمل بهذا القانون إلى الهيئة.
ودون اخلال باحكام المادة 10 من هذا القانون، يحتفظ لهم بأقدمياتهم ودرجاتهم الوظيفية المنقولين منها، وبما يتقاضونه من بدلات أو مكافآت أو ميزات وظيفية وسائر الحقوق الوظيفية الاخرى ان كانت اصلح لهم، ويصدر وزير العدل القرارات المنفذة لذلك.
مادة 12
يحلف الخبراء الفنيين بالهيئة قبل مزاولة عملهم يمينا قانونيا بأن يؤدوا اعمال وظائفهم بالصدق والامانة ويكون حلف اليمين امام وزير العدل في حضور رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه من بين نوابه.
مادة 13
على رئيس مجلس الوزراء- والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
 
 
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون:
 ان الادلة الجنائية والطب الشرعي باختصاصاتهما المختلفة والمتنوعة في فحص الادلة الجنائية وتحقيق الدليل الفني من اهم روافد تحقيق العدالة، فهي عين القاضي، والمسؤول عن الدليل الفني وتمحيصه في القضايا المعروضة امام جهات التحقيق وامام القضاء ولايخفى اهمية تحقيق الدليل الفني الذي يعده خبراء الادلة الجنائية والتقارير الفنية المتعلق بها وبأعمال الطب الشرعي، ذلك ان التحقيق أو التقرير الفني المعيب، اما ان يضلل جهة التحقيق والقاضي، او يغل يدهما عن تحقيق العدالة.
ومن اجل هذا كله رئي اعداد الاقتراح بقانون المائل بإنشاء هيئة مستقلة للادلة الجنائية والطب الشرعي يقوم على امرها مجلس أعلى من بين اعضائها، لضمان استقلال إدارة شؤونها بغير تغول او تدخل من اية جهة تنفيذية.
ولمزيد من الاستقلال الذي يضمن نزاهة وشفافية اعمال الهيئة ويضمن لأعضائها الفنيين اداء اعمالهم بالحيدة المطلوبة فقد حرص الاقتراح على ان يناط بالمجلس الاعلى للهيئة وضع اللوائح والقرارات التي تنظم عملها وتنظم شؤون العاملين فيها، وبأن تدرج لها الاعتمادات المالية اللازمة لعملها ضمن برنامج خاص بها بميزانية وزارة العدل بعد اخذ رأي مجلسها الاعلى في تقديرات الاعتمادات المقترحة.
كذلك فقد افرد الاقتراح لرئيس ونواب الهيئة واعضائها الفنيين نظاما خاصا للتأديب يغلب على تشكيلة العنصر القضائي لمزيد من الحيدة وضمان الاستقلالية وعدم التدخل في اعمال اعضاء الهيئة.
وتضمن الاقتراح ايضا ان تنقل إلى الهيئة فور انشائها اعمال الإدارة العامة للادلة الجنائية والطب الشرعي بوزارة الداخلية بوضعها القائم حاليا وكذلك ان ينقل اليها الموظفون المدنيون بتلك الادارة من الفنيين وغيرهم على ان يحتفظ لهم باوضاعهم المالية والوظيفية عند النقل، بعد اداء اليمين القانوني، بأداء اعمالهم بالصدق والامانة لمزيد من الحيدة والشفافية التي يتطلبها تحقيق العدالة.