برلمان

العازمي يسأل الشمالي عن مخالفات إدارة الجمارك

قدم النائب أحمد مطيع العازمي سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية مصطفى الشمالي  حول الأسباب والدوافع التي دعت إدارة الجمارك إلى مخالفة أحكام القانون 30/1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.، حيث حددت المادة (52) من القانون رقم 30 لسنة1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والخاصة بالمخالفات المالية أنه يعتبر من المخالفات المالية عدم موافاة الديوان دون مبرر بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها،مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون. 
وكذا يعد من المخالفات المالية عدم الرد على ملاحظات الديوانأو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها دون مبرر.

وجاء نص السؤال كالاتي:                                                                                            
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم

       السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
 
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزير المالية                           المحترم
   (نص السؤال) 
حددت المادة (52) من القانون رقم 30 لسنة1964م بإنشاء ديوان المحاسبة -والخاصة بالمخالفات المالية- أنه يعتبر من المخالفات المالية عدم موافاة الديوان دون مبرر بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها،مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون. وكذا يعد من المخالفات المالية عدم الرد على ملاحظات الديوانأو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها دون مبرر.
 
  وبالمخالفة لما سبق أورد الديوان في تقريره عن الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010-2011م بتقريره عن فحص الحسابات الختامية للإدارة العامة للجمارك عن ذات السنة مايلي:
-عدم الرد على مكاتبات الديوان.
-عدم موافاة مندوبي الديوان بما يطلبونه من رد على الاستفسارات أو أوراق أو وثائق، والتي يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو التأخر في ذلك.
  
وبناء على ما سبق ولتعارضه مع مبادئ الرقابة، الأمر الذي استرعى انتباهنا بما يستوجب السؤال عن الأسباب والدوافع التي دعت إدارة الجمارك إلى مخالفة أحكام القانون 30/1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، لذا يرجى الرد على ما يلي، على أن يأتي الرد مدعما بالمستندات
ذات الصلة:
1-ما هي الأسباب والمبررات والأسانيد القانونية لعدم قيام الإدارة العامة للجمارك بالرد على استفسارات مندوبي ديوان المحاسبة وموافاتهم بكافة ما يطلبونه من مستندات وبيانات؟
2-ما مدى تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة على نفس الموضوع خلال السنوات المالية من 2003م وحتى 2010/2011م؟
3-ما هي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للجمارك لتلافي الملاحظات التي أبداها الديوان ومنع تكرارها؟
4-ما هي المعوقات والصعوبات الفنية والمهنية التي دفعت بالإدارة العامة للجمارك إلى عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تؤدي إلى تفادي ما أبداه الديوان من ملاحظات تشير إلى عدم التعاون؟
5-هل قامت الإدارة العامة للجمارك باتخاذ إجراءات تحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب عن وقوع الإدارة في هذه المخالفات المالية؟
6-ما هي الجزاءات التي تم توقيعها على المتسبب؟ يرجى موافاتنا بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
7-في حال عدم اتخاذ الإدارة لأي إجراءات تصحيحية ما هي الصعوبات والمعوقات التي حالت دون اتخاذ الإدارة لتلك الإجراءات اللازمة؟
8-ما هي رؤية الهيئة وخططها نحو اتخاذ الإجراءات لتلافي قيام ديوان المحاسبة بإدراج تلك الملاحظات في تقاريره مستقبلا؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
   مقدم السؤال
د. أحمد مطيع العازمي