محليات

ثمانون فلسا عن كل لتر حليب طازج
البدر: تعديل شروط صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2011-2012

أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم البدر قرار يقضي بموجبه تعديل في احد شروط و قواعد صرف الدعم السمكي عن السنة المالية 2011-2012م و الخاصة بالفقرة  ( 2 ) و التي تحدد عدد الطلعات في السنة لسفن و طرادات الصيد لتكون على النحو التالي:
* سفن الجر الخلفي ( حديد – فيبر جلاس ) 10 طلعات فقط بدلا من 25 طلعه.
* سفن الليخ و القرقور 10 طلعات فقط بدلا من 25 طلعة.
* طراد القرقور  20 طلعة بدلا من 25 طلعة .
* طراد الليخ 20 طلعة بدلا من 25 طلعة.

يذكر ان الفقرة ( 2 ) من القرار رقم (290 ) بشأ، صرف الدعم السمكي للسنة المالية2011 – 2012 م قبل التعديل قد حدد عدد الطلعات لتلك السفن و الطرادات بأن لا تقل عن ( 25 ) طلعة في السنة .
 
و قد جاء تعديل هذه الفقرة بتخصيص عدد الطلعات في اطار سياسة الهيئة الداعمة للصيادين و تقديرا لدورهم في السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك و توفير الامن الغذائي للمواطنين  و من ثم تحفيزهم على الاستمرار في ممارسة عمليات الصيد بالمياه الاقليمية الكويتية طبقا للشروط و الضوابط التي تنظم عملية الصيد.

كما أصدر البدر قرار بتحديد قواعد صرف دعم الحليب للسنة المالية 2012 – 2013م.
 و بموجب هذا القرار فإنه يمنح دعم الحليب الطازج للحيازات المخصصة لتربية الابقار و الحيازات الزراعية التي لديها تخصيص انتاج حيواني مساعد ( تربية ابقار ) و التي تتوفر بها الشروط الفنية و الصحية حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة .

و يحدد القرار قيمة الدعم بثمانين فلسا عن كل لتر حليب طازج ينتج في الحيازة   و الذي يتم تسليمه للشركات الكويتية المصنعة للألبان بحيث يكون مطابقا للشروط و المواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام , و ان يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد لدعم الحليب الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2012 -2013م , على ان تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة من اصحاب الحيازات المتضررة لعدم تمكنها من توريد الحليب لأسباب خارجه عن ارادتها وفق تقرير معتمد من الجهة المختصة بالهيئة .

و يشترط القرار تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية المستحقة للهيئة عن السنة الاخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين لقسائم او حيازات زراعية و في حالة عدم السداد لا يصرف الدعم . كما انه لن يصرف الدعم الا بعد خصم اي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم او غرامات او احكام قضائية او غيرها و كذلك مستحقات اي جهة حكومية اخرى بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة . كما اشترط القرار ان يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين  و اللوائح الصادرة من الهيئة و كذلك الشروط الصحية و الفنية و القرارات المنظمة لمزاولة النشاط و يتم ايقاف صرف الدعم في حالة ثبوت المخالفة و لا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة خلال فترة المخالفة او المطالبة في استحقاقها و يستأنف الصرف للدعم بعد إزالة المخالفة.