أقلامهم

أحمد الديين بعد حديثه عن المذكرة الحكومية عام 1964: هل هناك ضرورة دستورية حقا لتمثيلية عودة مجلس 2009 المرفوض شعبيا؟!

تزيّد وليس تحوّطا
كتب أحمد الديين
من بين ما يُطرح من ذرائع لإطالة عمر مجلس 2009 المرفوض شعبيا بعد إبطال المحكمة الدستورية لمرسوم حلّه القول بضرورة أداء الحكومة المقبلة يمين القَسَم أمام هذا المجلس مرة أخرى، وذلك بعد أن تؤدي يمين القَسَم الدستوري أمام صاحب السمو الأمير، كي تتمكّن الحكومة، مثلما يدعي أصحاب هذه الذريعة، من مباشرة صلاحياتها، بما فيها إصدار مرسوم جديد لتصحيح الخطأ الإجرائي في مرسوم الحلّ المبطل!
 وهنا لعلّه من المفيد استذكار تلك المذكرة الهامة الموجّهة من المغفور له صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء بالنيابة في ديسمبر من العام 1964 إلى رئيس مجلس الأمة الأول، التي فنّد فيها قبل 48 عاما ذريعة الحاجة إلى قَسَم الحكومة مرة أخرى أمام المجلس بعد أدائها اليمين أمام رئيس الدولة، حيث عدّها تزيّدا لا يقرّه المنطق ولا التفسير السليم لنصوص الدستور… ويفترض أن يكون هذا هو التوجّه الذي تأخذ به الحكومة المقبلة تعاملها مع مجلس 2009 بعد أداء رئيسها وأعضائها يمين القَسَم الدستوري أمام الأمير، بدلا من أن تتم دعوة هذا المجلس على نحو مفتعل إلى الانعقاد مجددا وإلزام رئيس الحكومة والوزراء بأداء اليمين أمامه لتباشر إجراءات حلّه في “تمثيلية سمجة” وفق الوصف الدقيق للأخ مشاري العنجري في مقالته المنشورة في “القبس” يوم الأربعاء الفائت.
ولمزيد من التوضيح حول ظروف إعداد تلك المذكرة الصادرة عن المغفور له الشيخ جابر الأحمد في شأن عدم إلزامية أداء الحكومة اليمين الدستورية مرتين أمام الأمير ثم أمام مجلس الأمة، فقد شهدت الكويت في ديسمبر من العام 1964 أولى أزماتها الدستورية؛ وذلك عندما منعت الغالبية النيابية المرتبطة حينذاك بأحد أقطاب السلطة الحكومة الثانية في العهد الدستوري من أداء يمين القَسَم أمام مجلس الأمة في جلستي 8 و15 ديسمبر من ذلك العام؛ بعد أن كانت الحكومة قد أدّت قبل ذلك اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير المغفور له الشيخ عبدالله السالم وفق المادة 126 من الدستور… فتم إعداد تلك المذكرة الموجّهة إلى رئيس مجلس الأمة التي جاءت فيها هذه الفقرات المقتطفة منها: “إنّ المادة 91 من الدستور عندما نصّت على أنّه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين المنصوص عليها فيها، إنما قصدت بذلك أعضاء مجلس الأمة الذين يمارسون صلاحياتهم في المجلس بطريق الانتخاب، لا الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة والذين اعتبروا أعضاء بهذا المجلس بحكم وظائفهم بموجب المادة 80 من الدستور. إذ إنّ الوزراء جميعا مَنْ اختير منهم من المجلس أو مَنْ اختير منهم من خارجه، إنما يؤدي نفس اليمين الدستورية بذات الصيغة المنصوص عليها بالمادة 91 من الدستور أمام رئيس الدولة قبل أن يتولوا صلاحياتهم بالتطبيق لنص المادة 126 من الدستور.
ومادامت العضوية في مجلس الأمة تلازم تلقائيا وبنص الدستور مَنْ يُعيّن وزيرا، ولا تنفك عن الوزير غير المنتخب لمجلس الأمة، إلا بخروجه من الوزارة، فإنّ القَسَم التي يؤديها أمام رئيس الدولة بموجب المادة 126 من الدستور قبل أن يتولى صلاحياته، تنعطف حتما على صلاحياته كعضو عامل بمجلس الأمة، بالإضافة إلى صلاحيته كوزير من الوزراء وعضو عامل في السلطة التنفيذية.
لذلك كان أداء أعضاء الوزارة الجديدة اليمين من جديد وبنفس الصيغة أمام مجلس الأمة، بعد أدائهم اليمين أمام رئيس مجلس الأمة، تزيّدا لا يقرّه المنطق ولا التفسير السليم لنصوص الدستور”.
بعد هذه الفقرات المقتطفة ذات الدلالة الواضحة من تلك المذكرة الحكومية التاريخية التي تعود إلى العام 1964 ترى هل هناك ضرورة دستورية حقا لتمثيلية عودة مجلس 2009 المرفوض شعبيا؟!