برلمان

الشاهين: 5 ضوابط قاسية لمرسوم الضرورة

اوضح عضو مجلس 2012 المبطل المحامي ‏أسامة الشاهين ان الدستور وضع ضوابط قاسية لمرسوم الضرورة حتى يصبح بقوة القانون.
وحدد الشاهين هذه الضوابط في 5 شروط بحسب المادة 71 من الدستور وهي:  (1) غياب المجلس (2) نشوء طارئ (3) يمثل ضرورة (4) لا تحتمل التأخير (5) لا يخالف دستورا أو ميزانية”.
وقال الشاهين :  “تتدرج التشريعات القانونية: أعلاها هو الدستور، ثم تأتي القوانين، ثم تأتي المراسيم الأميرية، ثم القرارات الوزارية، وهذا بالكويت وغيرها في التشريعات متماثلة الدرجة كقانون وقانون فإن “اللاحق يعدل السابق” منها، أما المتفاوتة كقانون ومرسوم فإن “الأدنى لا يخالف الأعلى” منها”. 
واضاف الشاهين: “احتياطًا وضع الدستور استثناء يكون فيها للمرسوم قوة القانون، بشروط وضوابط قاسية، ومن المتفق عليه أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه”.