محليات

“حدم” تدعم مسيرة “كرامة وطن 2” وتؤكد على ضرورة مقاطعة الانتخابات

أصدرتالحركة الديمقراطية المدنية “حدم” بيان دعم وتأييد لاقامة فعالية مسيرة كرامة وطن2 المقامة اليوم الساعة السابعة والنصف مساءاً. 
وأكد السكرتير العام للحركة سعد السعيدي على ضرورة ضبط النفس من قبل المواطنين ورجال الداخلية والتمسك بسلمية المسيرة حفاظاً على البلد وأرواح المواطنين، كما لم يفوته أن يُذكر بأن النار بالعوين تذكى ،، وإن الحرب مبدأها الكلام. 
من جهته أوضح الأمين العام للحركة ناصر محمد المطيري على ضرورة مقاطعة الانتخابات ترشيحاً وتصوياً في ظل القانون الحالي وإن مثل هذا التعديل يجب أن لا يمر إلا من خلال مجلس الأمة.
وجاء البيان كالتالي: 
لقد كفل دستور 1962م للأفراد عامةً حق التعبير عن الرأي ، كما نصت المادة 36 من الدستور على ”و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون“.
 و من الملاحظ استخدام المشرّع الدستوري للفظ ”إنسان“ في المادة 36 بدلاً من ”المواطن“ التي استخدمت في مواضع أخرى من الدستور و لهذا دلالة على أن حق التعبير عن الرأي حق عام و شامل لأي إنسان بغض النظر عن جنسيته. و من الملاحظ أيضاً استخدام المشرع الدستوري لعبارة ”أو غيرهما“ و في ذلك دلالة واضحة أن للأفراد ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي و نشره بأي وسيلة، و ذلك وفقاً للقانون.
 و مما لا شك فيه أن التجمعات و المسيرات و المظاهرات السلمية من وسائل التعبير عن الرأي.
فقد كفل دستور 1962م للأفراد حق الإجتماع، و نص في المادة 44 على أن ”للأفراد حق الإجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، و لا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
 و الإجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة وفقاً للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الإجتماع و وسائله سلمية و لا تنافي الآداب.“
و الملاحظ أن المادة قررت أن للأفراد حق الإجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق قبل أن تبيّن أنواع الإجتماعات الخاصة و العامة.
 كما يلاحظ أن المادة الدستورية قررت أن مجرد إخطار السلطات عن نيّة الأفراد لعقد اجتماعاتهم هو أمر مرفوض، فضلاً عن أخذ الإذن المسبق.
 و من الملاحظ في هذه المادة أيضاً أن المشرع الدستوري استخدم لفظة ”للأفراد“ دون تحديد لجنسياتهم أو توجهاتهم السياسية، و دون تحديد لموضوع الإجتماع أو التجمع سوى أن يكون سلمياً و لا ينافي الآداب و القانون.
ولهذا نطالب السلطة الإلتزام بالإتفاقيات الدوليه ومنها  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966م و وافقت عليه دولة الكويت و صدر به القانون رقم 12 لسنة 1996م.
وقد نصت المادة 21 من العهد على أنه ”يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. و لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون و تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين و حرياتهم.“ و مع أن دولة الكويت قد أصدرت إعلاناً تفسيرياً في شأن مدى الإلتزام ببعض نصوص العهد و تحفظاً على نصوصٍ أخرى، إلا أن أيّاً منها لم يكن بشأن المادة 21 سابقة الذكر.