جرائم وقضايا

حكم مهم من الاستئناف المستعجل يؤصل الغرامة التهديدية

في حكم يعتبر من اهم الدعاوى القضائية بشان فرض الغرامة التهديدية قضت الدائرة الثالثة استئناف مستعجل برئاسة المستشار عمرو عبيد بإلغاء حكم وقف تنفيذ أداء غرامة تهديد مقدارها 100 دينار يومياً على خصم في قضية حق انتفاع احدى القسائم.
 
وتتلخص واقعات الدعوى حسبما أفاد به المحامي عبدالحميد الصراف وكيل المستأنف بأنه قد سبق لموكله وأن استصدر حكماً نهائياً قضى بإلزام خصمه باتخاذ ما هو ضروري لتحويل حق الانتفاع بأحد القسائم لدى الهيئة العامة للصناعة وبأن يؤدي لموكله غرامة قدرها 100 دينار يومياً من تاريخ صيرورة ذلك الحكم نهائياً، مشيرا: عقب صيرورة الحكم الصادر لصالح موكله نهائياً شرع في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بموجبه إلا أن الخصم استشكل في إجراءات التنفيذ طالباً وقف تنفيذ ذلك الحكم مؤسساً إشكاله على أسباب حاصلها فقدان السند التنفيذي لشروطه القانونية ، وبتاريخ سابق قضت إحدى الدوائر المستعجلة بإجابة المستشكل لطلباته وبوقف تنفيذ ذلك الحكم. 
وأضاف الصراف أنه وعقب ذلك فقد قام مكتبه بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف مضمناً صحيفة استئنافه أوجه النعي على حكم أول درجة، وبجلسة نظر الاستئناف ترافع المحامي الصراف موضحاً لهيئة المحكمة مخالفة الحكم المستأنف للقانون وخطأه في تطبيقه مستعرضاً في سبيل ذلك نص المادة 292 من القانون المدني وما تضمنته من النص على الغرامة التهديدية وموضحاً قصد المشرع وغايته من فرض الغرامة التهديدية وأن الحكم المستأنف فيه بقضائه بوقف تنفيذ الحكم فإنه يكون قد خرج عن مراد الشارع من النص على ذلك فضلاً عن ذلك فإن القضاء بوقف التنفيذ يعد إهداراً للحكم المستشكل فيه ونيلاً من حجيته وقوته التنفيذية وهو ما سطره الحكم المستأنف في حيثياته.