جرائم وقضايا

التمييز تقضي بإعادة موظفة إلى إدارة الخبراء

قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار د.جمال العنيزي في الطعن المرفوع من مواطنة تعمل بوظيفة كبير خبراء هندسيين في إدارة الخبراء بوزارة العدل بإعادتها إلى عملها وإلغاء إحالتها إلى التقاعد مكرسة مبدأ قانوني هام في إحالة الموظفين إلى التقاعد .
 
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالله الكندري بصفته وكيلا عن المدعية والتي طالب بها بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة العدل وإرجاعها للوظيفة ، حيث أنها التحقت بوزارة العدل مهنة (خبير) وتدرجت إلى أن أصبحت كبير خبراء المهندسين ، وقد ظلت تباشر عملها بكفاءة واقتدار إلى أن تقدمت بطلب للاستقالة من خلال رئيسها المباشر بيد انها عدلت عن ذلك وإستمرت في عملها إلا انها فوجئت بإحالتها إلى التقاعد في شهر إبريل 2010 وحيث تقدمت المدعية بطلب إلى السيد/رئيس قطاع الخبرة والتحكم طلب فيه سحب القرار الصادر وقد تأشر على ذلك الطلب بالتوصية في /نائب المدير للشئون الهندسية بالموافقة وتم إرسال كتاب عن وكيل وزارة العدل إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن سحب قرار الإدارة للتقاعد إلا أنه لم يتم الرد ومع تمسك الجهة الإدارية بالكتاب الصادر من ديوان الخدمة المدنية بعدم جواز سحب القرار الإداري واستناداً إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15/2000 .
وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن سحب قرار إنهاء خدمة الطاعنة فيما قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
 
وامام التمييز طعن المحامي عبدالله الكندري وتقدم بدفاع أكد فيه بأن الأصل العام هو عدم جواز سحب القرارات الإدارية السليمة إلا أن هناك استثناء لهذا القرار وهو :
1. القرارات السليمة الخاصة بفصل الموظفين .
2. قرارات الإحالة للتقاعد بناءً على طلب الموظف فقد أفتى قسم الرأي بمجلس الدولة الفرنسي بإمكان سحب قرار إحالة الموظف إلى التقاعد والذي صدر مطابقاً للقانون إذا كان بناءً على طلب صاحب الشأن .
3. جواز سحب القرارات الصادرة بناءً على سلطة تقديرية أنظر في ذلك أ.د.عزيزة الشريف في القانون الإداري 2 أساليب الإدارة العامة وخضوعها لمبدأ سيادة القانون وليس هناك ما يمنع قانوناً من سحب قرار إحالة الموظف إلى المعاش بناءً على طلبة .
 
وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعية قد استمرت بعملها في شهر مايو 2010 وهو ذات الشهر الذي صدر فيه قرار إحالة المدعية للتقاعد وكان البين ايضاً من مطالعة الأوراق أن المدعية قد تقدمت بطلب سحب القرار الإداري وصدرت بذلك الموافقة المبدئية من قبل نائب المدير للشئون الهندسية وإذ كان الأمر كذلك وكان القضاء وكان القضاء الإداري قد استقر على جواز سحب قرارات الإحالة للتقاعد إذا كانت بناءً على طلب الموظف وكان البين من خلال مطالعة الأوراق بأن المدعية لم تقدم على طلب إحالته للتقاعد إلا بسبب مرضها وهو ثابت من خلال مطالعة هذه المحكمة للإجازات المرضية المقدمة من المدعية بحافظة مستنداتها مما يكون معه القرار الإداري من قبل السلطة المختصة بعدم صحبها لقرار إحالة المدعية للتقاعد انحراف عن غاية المشرع في تحقيق الصالح العام ومشوباً بالانحراف باستعمال السلطة .. إذ أن عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بجوهر القرار الإداري لا شكله الظاهري وهو يعني مخالفة لروح التشريع والغاية التي يبتغيها الشارع بنصوصه لأن القاعدة القانونية وما تفرضه من أحكام ليست غاية في ذاتها وإنما هي سبيل إلى تحقيق الصالح العام .
ولا ينال من ذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15/2000 والمقدم من قبل دفا الحكومة إذ أن ذلك التعميم فضلاً على عدم انطابقة على الواقعة الماثلة فإنه لا يمكن له ولا يجوز إهدار إحدى القواعد التي استقر عليها هذا القضاء على النحو السالف الإشارة إلية بمضمون هذا الحكم .
 
وهو ما يتعين معه والحال كذلك إلغاء القرار الإداري السلبي والصادر من قبل المدعى عليه الأول بصفته بامتناعه عن سحب القرار الإداري لان المشرع اعتبر إحالة الموظف إلى التقاعد طريقاً من طرق إنهاء خدمته إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون الموظف مستحقاً لمعاش تقاعدي وذلك ضماناً من المشرع لحماية الموظف بضمان حياة كريمة له بعد إنهاء خدمته طالما أن الجهة الإدارية هي التي قدرت وقررت إنهاء خدمته بهذا الطريق مرتكنة على ما خوله لها المشرع صراحة في المادة 76 سالفة الذكر فإذا ما تخلف استحقاقه لمعاش تقاعدي فيما لو كانت خدمته قد أنهيت بالاستقالة وقع قرار إنهاء خدمته مخالفاً للقانون لعدم قيامة على سبب يبرره .
 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حينما قضى بمشروعية قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها بالإحالة للتقاعد ورتب على ذلك عدم جواز سحبه في حين أن الثابت من ديباجة هذا القرار أنه صدر استناداً إلى حكم المادة 76 المشار إليها ولم تكن الطاعنة مستحقة لمعاش تقاعدي وقت إنفاذ أثره على النحو الذي قطعت به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكتابها ممن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على غير سبب يبرره ومخالفاً للقانون مما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
 
 لذلك حكمت المحكمة ..أولاً : بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه تمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات.
ثانياً: وفى موضوع الاستئناف رقم 2011/967 إداري/3 برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأعفت الجهة الإدارية من المصروفات.