جرائم وقضايا

براءة 12 متهمًا بينهم امرأة في قضية تحريض على الفسق والفجور

اتهم الادعاء العام 11 مواطنا بالتحريض على الفسق والفجور وطلب معاقبتهم بالمواد الواردة في قانون الجزاء من 200-204 على أن المتهمين من الأول إلى الحادي عشر أساءوا عمدا استعمال الهاتف بالاتصال على زوجة الشاكي وإرسال رسائل وصور لها تضمنت تحريضا على الفسق والفجور بتبادلهما فيما بينهم.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وطعن المتهمين على الحكم بالاستئناف وأثناء نظره بالجلسات حضر المحامى/ خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية وترافع شفاهة بشرح ظروف وملابسات الواقعة – ثم دفع الاتهام بانتفاء الركن المادي للجريمة على سند ان جريمة التحريض على الفسق والفجور التي أدين بها المتهمين هى من جرائم العادة التي يقوم ركنها المادي من تكرار الأفعال التي نهى القانون عن متابعة تكرارها أما قول الادعاء بان الجاني حرض فلانا أو خلافه على إفساد الأخلاق دون توافر ركن الاعتياد فى حقه فلا ينطبق على الجريمة بهذا الوصف وان تقرير الاتهام يفسر على أن الوقائع التي أسندت للمتهمين جاءت عابرة ليس فيها بيان لظروف ارتكابها والأدلة المثبتة لها بصوره واضحة وان أقوال الشاكي في انه ضبط جهاز الهاتف النقال فى حقيبة ابنته المحتوى على الرسائل والصور التي حواها محضر التفريغ والتي اتهم زوجته المتهمة الثانية عشر بان ذلك الهاتف باستعمالها ومملوك لها فان أقواله جاءت مبتوره يكتنفها الغموض ويعتورها الشك إذ لم يثبت في الأوراق ثمة ملكية للهاتف للمستانفه أو انه وقع فى حيازتها واستعمالها وان اتهام زوجها لها ولسائر المتهمين جاء نتاج مشاكل أسريه وان أقوال المتهمين جاءت باقتصار علاقتهم بالمتهمة المستأنفة الثانية على صورة صداقه ومنها الاتصال الهاتفي والمكتوب والصور الشخصية وان أفعال المتهمين لم تبلغ من الفحش حدا كبيرا الذي ينبى عليه قيام أركان الجريمة وحيث قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة جميع المتهمين مما اسند إليهم.