محليات

المادة 25.. إلى جلسة 31 الجاري لنظر الطعن

(تحديث..1) أحالت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة إلى المحكمة الدستورية، وتم تحديد جلسة 31 أكتوبر لنظر الطعن.  
 
 

سياسيون ونشطاء لـ سبر: فضفاضة.. تبرر للسلطة مصادرة الرأي الآخر
المادة 25.. في مهب “الدستورية” اليوم
 
  • ابتهال الخطيب: إحالة طعن الكفيفة إلى الدستورية انتصار للحريات والعدالة 
  • السند: في غياب قيمة الحرية السياسية تغني الشياطين على أنغام الطبقية والمحسوبية  
  • شخير: هل قرار اللجنة سوف يكون مقنع للشارع الكويتي أم سوف يزيد من علامات الاستفهام؟ 
  • الحربش: مادة 25 فضفاضة قابلة لأي اتهام ترغب السلطة بإلصاقه لأي معارض 
  • الرفدي: تمرير المادة 25 في وجود مجلس 1967 المزور التي تحوم حوله الشبهات 
  • الكفيفة: للحكم في طعن دستورية المادة 25 أثر كبير في الحراك السياسي الكويتي  
  • رنا السعدون: كيف تتم ملاحقة فئة معينة اسمتها الحكومة بـ “المعارضة” لاختلافهم بالرأي 
 
كتب: عياد الحربي 
 
 
من المقرر أن تصدر لجنة فحص الطعون التابعة للمحكمة الدستورية اليوم الطعن المقدم من د.خالد الكفيفة في المادة 25 من القانون 31 لسنة 1970 والتي تعاقب كل من يطعن في حقوق الأمير وسلطته أو يعيب في ذات الأمير أو يتطاول على مسند الإمارة بالحبس مدة لا تزيد على الخمس سنوات. 
 
سبر تلقي الضوء على هذه القضية التي شغلت الرأي العام في الكويت من جوانب متعددة قانونية سياسية وشبابية، والتي أكدت في مجملها على إحالة الطعن إلى الدستورية خاصة أن المادة 25 تخالف الكثير من مواد الدستور القانوني، وكذا من أجل مواكبة التغيير الحاصل في الشرق الأوسط، والقضاء على التعسف في استعمال السلطة لهذه المادة في متابعة المعارضين والنشطاء السياسيين والمغردين. 
 

 
جدوى طعن الكفيفة
 
بداية قالت د.ابتهال الخطيب: “نأمل أن يكون قرار لجنة فحص الطعون غداً بجدوى طعن د.الكفيفة وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، وإن تم ذلك فسوف يكون قرارا تاريخيا ومهما للغاية فهو انتصار للدستور وانتصار للحريات والحق والعدالة”.
 
وأضافت: “نتمنى دوماً أن تصب مثل هذه الأحكام في مصلحة الحريات ودعمها، لتتواكب مع أحداث وحريات العالم وأن لا نكون متأخرين عنهم، ونرجو من المسؤولين التفهم بما يقوم به شبابنا في الوقت الحاضر، خاصة في ظل توافر وسائل الاتصال الحديثة التي تتطلب المزيد من فك القيود والدعم للحريات”.
 
المادة 25 حجز على الرأي 
 
من جهته قال الإعلامي والناشط السياسي د. علي السند: “تمثل المادة 25 شكلا من أشكال الحجر على الرأي، وبابا من أبواب التعسف في فهم الدستور، إرضاءً لنزعة الهيمنة والإقصاء لدى السلطة، كما أنها فتحت أبواب المزايدات السياسية وأفرزت حالة من النفاق السياسي والاجتماعي، واليوم تعج أروقة المحاكم بالكثير من القضايا الموجهة ضد العديد من أبناء الكويت وشبابها بسبب هذه المادة التي جاء بها مجلس (1970) بعد تزوير نتائج الانتخابات كما أثبت ذلك المراقبون، لتجعل السلطة منها سيفا مسلطا على رقاب الشباب، ومادة للترهيب وملاحقة خصومها السياسيين، وأداة لممارسة الانتقائية والازدواجية في التطبيق نظرا للصياغة الفضفاضة لهذه المادة”. 
 
وتابع السند: “عندما تغيب قيمة الحرية السياسية – كما قال الخبير الدستور عثمان عبدالملك الصالح – ينكس العدل رأسه، ويعم الظلم، وتتعالى صيحات النفاق، وتغني شياطينه على أنغام الطبقية والمحظوظية والمحسوبية قصائد المدح الوثني الذي يمتهن آدمية الإنسان ويزري بالمادح والممدوح”.
 
وأكد السند أن التقدم والتطور في البلد مرهون بمدى تقدم نظامنا السياسي، ولا يمكن أن يتطور النظام السياسي إلا بفتح أبواب الحريات السياسة والتي لا يمكن أن تفتح في ظل حالة من الترهيب تمارسها السلطة عبر المادة 25، متمنياً من القضاء أن ينصف أبناء الكويت، وينتصر للمبدأ الحريات السياسية الذي لايمكن أن تقوم لنظام ديمقراطي قائمة إلا برعايته وصيانته، ويحسم الجدل الذي تسببت به هذه المادة نظرا لصياغتها الفضفاضة والتي سمحت للسلطة بأن تمارس سياسة القمع وتصفية الحسابات.
 
نظرة قانونية وسياسية 
 
بدوره النائب السابق د. خالد شخير: “القرار الذي سوف يصدر من لجنة فحص الطعون الدستوريه غدا بشأن نص المادة 25 من قانون أمن الدولة والمتعلقة بذات الاميرية، أريد أن أوضح انه من الناحية القانونية أن نص المادة المطعون بها يتعارض مع المادة 32 من الدستور الكويتي وقد خاض فيها أهل الشأن من أهل الاختصاص ومنهم د.خالد الكفيفة ود.يوسف الحربش وهناك ايضا الكثير لاننتقص من حقهم”. 
 
 وأضاف: “أما تعليقي  كسياسي ومواطن عادي فترقبي للقرار هو بغض النظر في أي اتجاه سوف سوف يأخذه لكن السؤال هل قرار اللجنة سوف يكون مقنع للشارع الكويتي أم سوف يزيد من علامات الاستفهام حول قرار اللجنة،
نعلم أن ما سوف يصدر هو سوف يعرض في حال قبول الطعن علي المحكمة الدستورية وهذا سوف يأخذ منحي آخر”. 
 
مادة فضفاضة 
 
من جانبه قال النائب السابق د.جمعان الحربش: “مادة 25 الأصل ألا يكون لها وجود فمع وجود المسؤولية يجوز النقد في كل النظم الديمقراطية والنقد يوجه للأعمال لا الأشخاص إلا أنها مادة فضفاضة قابلة لحمل أي اتهام ترغب السلطة بالصاقه بأي ناشط سياسي او معارض، فسلطات الأمير تتعلق بالسلطة التنفيذية والتي هي محل نقد ومحاسبة واعتراض على وجودها أساسا في ظل أبسط قواعد أي نظام سياسي يحترم حق التعبير حتى لو لم يصل لمرحلة النظم الدستورية الكاملة، ناهيك ان تحريك القضايا يخضع لحسبات التصفيات السياسية الامر الذي افقد الكويت اهم ما تميزت فيه وهو خلوها من سجناء الرأي”.
 
وشدد د.فواز فرحان عضو المكتب التنفيذي في التيار التقدمي الكويتي على عدم التقليل من أهمية نضال المحامين في أروقة المحاكم كجزء من النضال السياسي العام والذي يتكون من عدة أجزاء منها النضال البرلماني والنضال القانوني وغيرها، قائلا: “لكننا في نفس الوقت لا نعتقد بأن مشكلتنا الرئيسية في البلد قانونية بحتة وسيكون حلها فقط في المحاكم، لعلّ القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء هو واحد من أخطر التشريعات وأسوأها التي أقرّها مجلس 1967 المزوّر في أشهره الأخيرة”. 
 
وأردف قائلا: “تكمن خطورة هذا القانون، الذي جرى إقراره في ظل ظروف غير ديمقراطية قبل نحو 43 عاما، في الفصل الثاني منه على وجه التحديد والمعنون بـ”جرائم أمن الدولة الداخلي”؛ نظراً لما احتواه هذا الفصل من توجهات مناقضة للنظام الديمقراطي وما ورد فيه من عبارات فضفاضة غير محددة وقابلة للتوسع في تفسيرها؛ وكذلك لما قرره من عقوبات قاسية مغلّظة على نحو متشدد يمكن معها فرض قيود غير دستورية على الحريات العامة، وخصوصا الحريات السياسية، وذلك بما يعرّض أي ناشط أو مشتغل في ميدان العمل السياسي إلى احتمال ملاحقته بارتكاب جرائم أمن دولة”.
 
فخ وشرك للمعارضين 
 
وأضاف فرحان: “ويبدو واضحاً أنه أريد للمادة 25 من القانون 31 لسنة 1970 بالذات أن تكون فخاً أو شركاً توقع السلطة به كل من يعارضها أو يخاصمها سياسياً وذلك بسبب غموض وعمومية المصطلحات المذكورة فيها، فعبارة (حقوق الأمير) لا أصل دستوري لها فهناك في الدستور عبارة (صلاحيات الأمير) المذكورة في المادة 176 التي تدل على جواز تنقيح هذه الصلاحيات، ولكن بشرط وجوده وعدم غيابه، فالدستور نفسه يجيز تعديل هذه الصلاحيات من خلال أغلبية البرلمان والتي بالتأكيد سيواكبه حديث ونقاشات وحوارات حول هذا التنقيح، فكيف تأتي هذه المادة من القانون لتمنع ذلك؟ وبالنسبة لسلطة الأمير فنحن نعلم بأن الأمير يترأس السلطة التنفيذية وشريك للسلطة التشريعية وتصدر الأحكام القضائية باسمه فتجريم مناقشة هذه الأعمال السياسية وانتقادها يتناقض والمواد الدستورية التي تعطي الحق في ذلك. أما بالنسبة لمسند الإمارة فهل المقصود هو شخص الأمير أم منصب رئيس الدولة؟”. 
 
واختتم : “أعتقد بأن النطق بالحكم غداً سيكون له دور مهم إن جاء قابلاً للطعن بدستورية هذه المادة مما سيجعل ذلك ينعكس إيجابياً على القضايا التي يلاحق بها الناشطون السياسيون، وإن جاء النطق برفض الطعن فبالتأكيد لن تكون هذه الجولة إلا إحدى الجولات الكثيرة في ساحة نضالنا الديمقراطي للنهوض ببلدنا وشعبنا”.
 
المادة 25 غير دستورية 
 
وتقدم عضو لجنة رصد الانتهاكات والناشط الحقوقي عبدالله الرفدي بالشكر إلى د.خالد الكفيفة وجميع من ساهم بالطعن بالمادة 25 من قانون امن الدولة امام المحكمة الدستورية، وقال: “المادة 25 عدم دستوريتها بوجهة نظري ترتكز على ان تمريرها تم وباقي التعديلات على قانون الجزاء بوجود مجلس تحوم حوله الشبهات وهو مجلس 1967 المزور ايضا المادة 25 وقانون امن الدولة ككل يتناقض ولا يتوائم مع صلب المعاهدات والمواثيق التي صادقة ووقعت عليها دولة الكويت والتي ترتكز في جوهرها على الحريات بشكل عام وبالاخص حرية الراي والتعبير”.
 
وتابع: “خصوصاً إذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان المادة 25 اليوم شماعة يعلق عليها كل ماهو معلب وجاهز من قبل جهاز امن الدولة لضرب الشباب الوطني والمخلص، لذلك الطعن في المادة 25 من قانون أمن الدولة أمر واجب ومستحق بوجهة نظري”.
 
إضافة إلى ذلك قال د.مرضي العياش أستاذ القانون بجامعة الكويت: “حكم لجنة فحص الطعون غدا في مدى دستورية يعتبر حكما تاريخيا.. فهو حكم غير قابل للطعن، فإما ان ترفض اللجنة الطعن وإما أن تحيله الى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها إذا لمست جديته لتسدل الستار عن الجدل الكبير حول عدم دستورية نص المادة 25 أمن دولة”. 
 
وأضاف: “الجدير بالذكر أن احالة لجنة فحص الطعون للطعن المذكور الى المحكمة الدستورية لا يعني أن المادة المذكورة غير دستورية بل سيكون ذلك بعد فحص أعمق من قبل المحكمة التي لها القول الفصل وغير القابل للطعن”.
 
الإحالة إلى الدستورية حكم تاريخي 
 
من جانبه قال د.خالد الكفيفة : “يوم الاثنين 2013/10/21 سيكون النطق بالحكم في الطعن الدستوري المتعلق بدستورية المادة 25 أمن دولة، وهو حكم تاريخي للقضاء الكويتي حيث أن للحكم أثر كبير في الحراك السياسي الكويتي، ويتبين به حدود الخطاب والنقد السياسي في الشئون العامة للأمة، فالمادة 25 من قانون أمن الدولة،غير واضحة، وواسعة فضفاضة، وبها من اللبس والغموض الكثير، لذلك ركنها المادي صعب تحديده، فيجب أن تكون نصوص الجزاء محددة بشكل واضح لا لبس به أو غموض لكي يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقة وحدود التجريم، حتى لا تكون أداة للتعدي علي حقوق الأفراد في حريتهم عن التعبير”.
 
وتابع: “فلو رأينا التحريات والتحقيقات في هذه القضايا لنجدها قائمة علي التخمين والتأويل في نية وقصد المغردين دون أن يكون هناك صراحة أو وضوح في الألفاظ والأفعال، وعليه لا يمكن أن يتم توجيه الاتهام وصدور الأحكام بناء علي مقاصد ونوايا الشخص، فالراسخ في علم الجزاء أن الفكرة أو النية مهما كانت شريرة أو إجرامية فلا تصلح أن تكون محل أدانة”. 
 
واختتم الكفيفة: “وما هو مقرر في الفقه والقضاء أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، لذلك نتمنى من السلطة القضائية وهي عمود الدولة وأستقرارها أن توقف مسلسل التعدي علي الحقوق والحريات بالمخالفة للأسس القانونية والقضائية، وإلغاء المادة 25 أمن دولة وإعادة صياغتها بالتوافق مع المادة 54، 30،32،36 من الدستور الكويتي”.
 
بدورها قالت الناشطة الحقوقية ورئيس لجنة رصد الانتهاكات رنا السعدون: “غدا لجنة فحص الطعون تحكم بقبول الطعن بالمادة 25 من قانون أمن الدولة، قام الجهاز الامني بالفترة السابقة باستغلال قانون وضع بمجلس أمة مزور وهو مجلس 67 بقمع الشباب وملاحقتهم بطريقة لفتت نظر المجتمع محلياً وجذبت الاهتمام الدولي بتراجع الحريات بالكويت، أولاً: تم انتهاك عدة مواد من الدستور الكويتي من قبل الأجهزة الأمنية “جهاز أمن الدولة” بتوجيهه التهم للأشخاص باستخدام مادة فضفاضة لقمع الرأي:  
 
المادة 7 من الدستور “العدل و الحرية والمساواة دعامات المجتمع” 
المادة 8 “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة”
المادة 29 “الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم” 
المادة 32 “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون”
المادة 34 “المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحضر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا”
المادة 36 “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، و لكل انسان حق التعبير عن رأية و نشره بالقول او الكتابة او غيرها و ذلك وفقا للشروط التي يبنيها القانون” 
 
حكم على النوايا 
 
وتساءلت رنا السعدون: “كيف تمت الانتهاكات، ملاحقة فئة معينة اسمتها الحكومة “بالمعارضة” لاختلافهم بالرأي، تم استدعاء الشباب وحجزهم و هذا يتنافئ مع المادة 34 ، يتم الحكم على البعض بالتأويل وان كان هناك شك يفترض ان يكون بصالح المتهم مع انكار المتهمين بقصد “الأمير” تحكم على النوايا بالأخذ بشهادة الضابط، نقطة أخرى المادة 25 تخالف المادة 32 من الدستور “لا جريمة أو عقوبة إلا بناء على قانون”. 
 
وأضافت: “وضع الدستور الكويتي الحقوق قبل الواجبات، لا أعتقد بيومنا هذا مع الوضع القائم بالشرق الأوسط من الربيع العربي وغيره أن تتخذ حكومتنا أسلوب القمع والترهيب بدل من تأصيل حقوق الفرد بتمتع بحرياته وسط نظام ديموقراطي صحي، أما من ناحية الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت، تأخذ حيز القانون المحلي وتسقط ما قبلها من قوانين للأقدمية”. 
 
وتابعت رنا السعدون: “المادة 25 تخالف 19 في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والتي تنص: 
1 – لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة 
2- لكل انسان حق في حرية التعبير و يشمل الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع او في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”. 
 
واختتمت: “لم تقم دولة الكويت بموائمة القانون المحلي والدستور الكويتي ليتماشئ مع الاتفاقيات الدولية وهذا أمر مطلوب عند تصديقها، أعتقد قبول الطعن سيكون الخطوة الأولى للموائمة”.