جرائم وقضايا

قانونيون يؤكدون لـ((سبر)):-
الوضع القانوني أسوأ للمتهمين.. بعد حكم الدستورية برفض الطعن بالمادة “25”

(تحديث..1) أبدى أستاذ القانون في جامعة الكويت د.فوزا الجدعي استغرابه من حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدّم بشأن المادة 25 من قانون أمن الدولة، مشيرًا إلى أن على المحكمة أن تقف عند مسؤولياتها وتلغي أي أداة قمع مسلطة على رقاب الآمنين.

الدكتور صرّح لـسبر بأن “حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن المادة 25 من قانون أمن الدولة كان مستغربًا من الناحية القانونية وإن لم يكن كذلك من الناحية السياسية، والتي تكون محل اعتبار المحكمة في الكثير من الحالات والأوضاع سواء من المحكمة نفسها أو من لجنة فحص الطعون التابعة لها، ولا شك أن الاعتبارات العملية والسياسية يجب أن تقوم قائمتها في المحكمة الدستورية، ولكنه معلّق على ألا يكون ذلك على حساب النظام الدستوري وقواعد التشريع، خاصة الجنائي منها، فلو استشعر القاضي أن نصًا ما يحمل في طياّته الشبه والاختلافات وكان يسلك من خلال قواعد التجريم فيه أشخاص لا يمكن ان يقدموا أمامها إلا بسبب عمومية اللفظ وعدم انضباط المصطلحات الواردة فيه، لكان لزامًا عليه وهو في محل أداء وظائفه باعتباره سلطة تخضع للرقابة الشعبية وحامية له ان يقف عند مسؤولياته ويلغي أي أداة قمع مسلطة على رقاب الأمنين الذين من خلال هذه النصوص تمارس معهم سلطة ما في وقت ما نفس السلطة التي مارستها محاكم التفتيش الأوروبية في عصور الظلام”.

وأضاف كذلك: “شخصيَا كنت أتمنى من المحكمة حتى في حال عدم قناعتها بعدم الدستورية أن تفصّل في قانون أمن الدولة، وتبيّن هل ممارسات السلطة بالزجّ في السياسيين والشباب وفق هذا النص يتوافق مع صحيح المقصود من هذا القانون أليس قانون أمن الدولة يتطلب اشتراطات خاصة من بينها رغبة الشخص في زعزعة الأمن الداخلي للبلاد؟ وهل تطبيق المادة 25 على كل شخص يوافق صحيح مقصود المشرّع عندما وضع هذا النص؟ وهل يلحق بدستورية النص دستورية (تطبيقات) النص؟ وهل مجرد مزاعم جهاز الداخلية في إحالة كل من تعتقد بأنه خالف النص يتوافق مع روح النص؟ وهل تقر المحكمة بأن هذا النص قد يؤخذ بجريرته إنسان بالشبهة ويحاكم وفق نصوصه دون أن يكون له علاقة أصلًا بغايات هذا النص؟ وهل حددت المادة الحدود التي يسمح فيها بتوجيه خطاب لسمو الأمير مع وضع الضوابط؟ لماذا لم تناقش المحكمة البعد السياسي والدستوري من فكرة ان الحاكم ذاته مصونه لا تمس وان هذه الميزة تقف على شرط بألا يمارس الحكم بنفسه وإنما عن طريق وزرائه؟ فماذا لو أتى حاكم وخالف هذه القاعدة وتدخل بشكل مباشر في أعمال الجهاز التنفيذي فهل يستفيد من هذه الحصانة المطلقة في ظل وجود قاعدة تقرر أن المسؤولية بقدر السلطة وحيث لا سلطة لا مسؤولية ونقد؟”.

واختتم: “مجموعة من التساؤلات لم تجب عنها المحكمة وجعلتنا إلى الأن نقف حيارى في حدود وأبعاد هذه المادة، وإلى أي مدى ستطبّق وكم من الأفراد سيتضرر ولكن قد يكون لقادم الأيام كلمة تجاه المادة 25، كما أنه بلا شك سيكون للشعب معها كلمة”.



يبدو إن حكم المحكمة الدستورية في الطعن بالمادة 25 من قانون أمن الدولة المتعلق بالطعن في صلاحيات صاحب سمو أمير البلاد جاء مخيبًا للآمال، وجعل المتهمين بهذه المادة في وضع قانوني أسوأ مما كانوا عليه قبل الحكم.
وأكّد أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة الكويت د.ثقل العجمي في تصريح لـسبر بأن الحكم أدى إلى “التوسّع في نطاق التجريم الذي تضمنته المادة 25 من قانون أمن الدولة، بل وزادها غموضًا”.
كما أضاف بأن “القول ان عبارة (التطاول على مسند الإمارة) التي أوردتها المادة 25 تعني (كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإمارة بحيث يضعف احترام الناس لها، أو يقلل من هيبتها ونفوذها الأدبي لدى الأمة) – كما جاء في الحكم- تعني تفسير الغامض بعبارات تزيده غموضًا واتساعًا في الوقت نفسه”.
وسبق أن ذكر الدكتور من حسابه على “تويتر”: “كل من يحاكم بسبب المادة 25 من قانون أمن الدولة قد ساء مركزه القانون بعد حكم الدستورية، الأسوأ هو التوسع في شرح نطاق المادة”.
وأبدى منسق عام التيار التقدمي “ضاري الرجيب” أسفه للحكم بقوله: “للأسف فقد جاء حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن في عدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة مخيبًا لآمال كل مَنْ يتطلّع إلى أن يضع القضاء الدستوري حدًا لهذه المادة التي طالما جرى استغلالها في نهج الملاحقات السياسية لمعارضي السلطة”. 
وأضاف: “بل أن القانون رقم 31 لسنة 1970 بأكمله معيب بالواقع، وليس  المادة 25 منه فقط، فهو قانون قمعي ومناقض لمبادئ الديمقراطية. وفي ظل هذا النهج وما وصل إليه لن يكون هناك أفق لحل الأزمة السياسية التي نمر فيها منذ عدة سنوات وهو الأمر الذي ليس في صالح الكويت”.
وذكر د.حاكم المطيري إن “حيثيات حكم المحكمة الدستورية بتحصين المادة 25 قانون أمن دولة أشد خطرًا على دين الدولة وحقوق الأمة من الحكم ذاته، حيث جعلت من رئيس الدولة إلهًا”.