جرائم وقضايا

“الجعفرية” ترفض إسقاط حضانة زوجة لإبنتها سافرت معها خارج البلاد

قضت دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بعدم جواز نظر الاستئناف المقدم من زوج ضد زوجته والذي طالب فيه بإسقاط حضانة الزوجة لابنته وضمها إليها على سند من القول من سفر الأم بالمحضونة وعدم تمكينها للزوج من رؤية أبنته طوال فترة سفرها خارج البلاد. 
وترافعت عن الزوجة المحامية زينب الرامزي والتي دفعت بعدم جواز نظر الاستئناف لعدم جواز تجديد النزاع المنتهي صلحا، و أن الزوج قد تصالح مع الزوجة أمام محكمة أول درجة أي أن النزاع قد انحسم صلحا وبالتالي فإنه لا يجوز لأي من الطرفين أن يقوم بتجديده ولا يجوز الرجوع في الصلح ولا محل لما يدعيه الزوج من أن الزوجة لا تمكنه من رؤية الابنة وأن لديه محاضر إثباتات حالة بذلك حيث أن النزاع قد انتهى صلحا من قبل وبالتالي فلا مجال لبحث هذا القول مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف.
أما بالنسبة لما يدعيه الزوج من عدم وجود عقد صلح أو بنود صلح وأن من حضر عن الزوج ليس وكيلا أصليا وإنما مناب وأنه إبرامه للصلح غير صحيح، فقد أكدت الرامزي أنه في حالة توالي التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره تنصرف آثارها إلى الموكل الأصلي فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات.
مؤكدة أن العقود الأصل فيها أنها تنشأ بالكلمة وأن الكتابة لإثبات العقود وليست لإنشائها وأنه ما دام قد ثبت اتفاق الطرفين بمحضر الجلسة أمام محكمة أول درجة بإنهاء النزاع صلحا فإنه لا يجوز الإدعاء بأمر مخالفة لما ورد بمحضر الجلسة إلا عن طريق الطعن بالتزوير باعتبار محضر الجلسة ورقة رسمية لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ورد بها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على هذا المحضر وفقا للمادة التاسعة من قانون الإثبات وما دام الزوج لم يطعن بالتزوير فلا محل لإدعاءاته.