رفضت المحكمة الكلية الدائرة تجاري برئاسة المستشار حامد العمار دعوى تعويض مبلغ 80 الف دينار في الدعوى المرفوعه من الممثل القانوني لمؤسسة نسايم للعطور ومواد واداوت التجميل ونجل صاحبة المؤسسة ضد شركة النسائم لمواد وادوات التجميل وذلك لتقديم الاخيرة شكاوى كيدية قاصدا الاضرار بها .
وتتلخص وقائع الدعوى فيما اكد به الممثل القانوني لمؤسسة نسايم للعطور ومواد واداوت التجميل ونجل صاحبة المؤسسة ان وكيل الشركة تقدم بشكوى ضد المؤسسة المملوكة لوالدته واتهما انها قامت بدون اذن الشركة ووضع علامات الشركة واسمها التجاري على مقر الشركة المملوكة لوالدته ووضع اسم الشركة على يفطاتها وفواتيرها واوراق خطاباتها ووسائل الدعاية الخاصه بها وادعى بان الشركة تستاجر ذات المحلات التي كانت تستاجرها لتزاول نفس النشاط الشركة وادعي انها قامت بعرض تخفيضات على احد معارضها بالسالمية على ان الشركة تملك مقرات بالسالمية وانها اختارات اسم نسايم بلاد من نسائم للتضليل والتحايل وتححر عن الواقعه جنحة تجارة ووجهة اليه ولوالدته الاتهام رغم انه ليس له دخل بالشركة المملوكة لوالدته وادعت مدنيا قبله وقضي ببراءته وتايد استئنافا وقد نتج عن ذلك ان حلق به اضرا مادية وادبيه عن اساءة الشركة واستعمال حق التقاضي مما حدا به لاقامة الدعوى .
وحضر دفاع شركة النسائم المحامي عبدالمحسن القطان وطلب رفض الدعوى لعدم تعسف الشركة في استعمال حقها في الابلاغ مؤكدا من استعمل حقه استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير الا ان خروج هذ الاستعمال عن دائرة المشروعية استثناء من ذلك الاص قد حددت صورة المادة 30 من القانون المدني والتي يبين من استقرارئها وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ان يجمع بينهما ضابط مشترك هو نية الاضرار .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل على ان المدعي عليها قد اقدمت على التبليغ ضد المدعي في كل من الدعويين بقصد الاساءة والاضرار بالاخير فضلا عن انه لم يثبت كذب ذلك البلاغ وعلم المبلغ بكذبة لاسيما وان المدعي عليها حال ابلاغها ضد المدعي باستخدام الاخير لاسيما لوجود تشابه في الاسم التجاري للشركة المدعيه مع الاسم التجاري الخاص بها بما جعلها تعتقد بصحة بلاغها بما لايتوافر معه قصد الاساءة وتنتفي مسئوليتها عن التعويض المطالب به الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى .
أضف تعليق