محليات

نقابة البنوك: وزارة الشئون السبب الرئيسي في ما يعانيه الكويتي في القطاع الخاص

اجتمع وفد من النقابة العامة للبنوك بالسيد عبدالمحسن المطيري  وكيل وزارة الشئون الاجتماعية و العمل لبحث الكثير من الملفات الخاصة بالعمالة الوطنية في القطاع الخاص ومن ضمنها تطبيق قانون العمل 6/2010 و مناقشة نسب العمالة الوطنية في البنوك و الرواتب والزيادات وغيرها من الملفات و قد مثل وفد النقابة العامة للبنوك السيد منصور عاشور ئيس مجلس إدارة النقابة و السيد احمد الخباز السكرتير العام للنقابة.
وفي بداية اللقاء اشار السيد منصور عاشور إلى ان السبب الرئيسي في ما تعانيه العمالة الوطنية في القطاع الخاص هو عدم تطبيق وزارة الشئون قانون العمل الجديد 6/2010 حيث انه حتي تاريخه لم تستكمل الوزاره اصدار اللوائح التنفيذيه للقانون بالرغم من صدور القانون بمرسوم اميري موقعا من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح و نشره في الصحيفة الرسمية للدولة في فبراير من العام 2010 والذي اعتبره الكثير من المراقبين لسوق العمل في القطاع الخاص بأنه سيكون بداية الانطلاقة لعهد جديد يشهد اقبال العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص حيث ان القانون الجديد جاء محصنا من الكثير من الثغرات التي لطالما استخدمها بعض ارباب العمل للتعسف مع العمالة الوطنية مما حدى بها إلى العزوف عن العمل في القطاع الخاص.
ولكن و مع شديد الأسف فإن الحكومة متمثلة بوزير الشئون الاجتماعية والعمل حالت دون تطبيق القانون من خلال المماطلة في إصدار المذكره التفسيريه للقانون حيث نصت الماده 148 من القانون على ان “يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالتشاور مع اصحاب العمل والعمال” وبالرغم من صراحة القانون الذي الزم وزير الشئون الاجتماعية والعمل بضرورة إنجاز اللوائح والمذكرة التفسيرية خلال فترة لا تتجاوز الستة اشهر وبالرغم من المطالبات الحثيثة من قبل النقابة وكافة المراقبين والمهتمين في شئون سوق العمل في القطاع الخاص إلا ان الحكومة لم تقم بأي خطوة جادة تجاه إصدار تلك اللوائح والمذكرة التفسيرية لمواد القانون.
علما بأن إهمال الحكومة تطبيق القانون 6/2010 أدى إلى إطلاق يد الكثير من ارباب العمل للتفرد بقرارات جائرة تجاه الموظفين متذرعين بذلك بعدم إصدار الحكومة للوائح التي من شأنها تطبق القانون 6/2010 حيث ان المادة 149 نصت على أن “يلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليها قبل الغائه وتبقى جميع القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما تتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه”
وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قامت النقابة بدراسة مواد القانون 6/2010 وملاحظة مدى التزام ارباب العمل فيها وكانت الدراسة تشمل قطاع البنوك باعتباره القطاع الأكثر حيوية في القطاع الخاص والذي يفترض ان يكون الأكثر التزاماً بقوانين العمل وبالرغم من ذلك تم تسجيل الكثير من الملاحظات حول مخالفات وتجاوزات.
فمثلا هناك مخالفة صريحة للمادة (65) و الخاصة بساعات العمل حيث أوضحت النقابة ان هذا  التجاوز مثالا صريحا للتجاوزات التي تقوم بها البنوك من خلال تجزئة ساعات العمل في بعض الفروع الواقعه بالمناطق التجارية والاستثمارية حيث ان المادة 65 من القانون نصت على ان تكون ساعات العمل في القطاع المصرفي والمالي والاستثماري 8 ساعات متصلة ولا يجوز الاجتهاد الذي على اثرة تقوم البنوك باستثناء بعض الأفرع الواقعه في المناطق التجارية والاستثمارية والعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية حيث بين ان المبدأ القانوني نص على عدم الاجتهاد في حال وجود نص صريح “المادة 65 من القانون 6/2010” وأن هذا التجاوز لم يكن ليحصل فيما لو كانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد تعاملت بشأن تطبيق القانون بجدية
حيث ان هذا التجاوز زاد من معاناة العمالة الوطنية في القطاع المصرفي بعد ان اصبح العمل بهذه الطريقه المخالفة التي لم ينص عليها المشرع له بالغ التأثير سلبا على الموظفين لاسيما وأن المردود المادي الذي يتلقاه الموظفين عن العمل المسائي غير مجدي حيث متوسط مكافأة العمل المسائي للموظفين 6 دك عن اليوم الواحد بينما ان نص المادة 66 أوجب ان يتقاضى العامل اجرة عن فترة العمل الإضافي بما يزيد على اجرة العادي بنسبة 25% مع ضرورة إنشاء صاحب العمل سجل للعمل الإضافي.
كما توجد هناك مخالفات تتعلق بلائحة الجزاءات والعقوبات حيث انه ومع صراحة القانون في آلية اتعامل مع الجزاءات والعقوبات التي يوقعها رب العمل على العاملين إلا ان هناك الكثير من التجاوزات وبالتحديد على المادة 35 و 36 من القانون 6/2010 بحيث أصبحت غالبية البنوك تصدر عقوبات وجزاءات وتطبقها على الموظفين دون اتباع الطرق القانونية حيث ان المادة 36 ألزمت رب العمل بعرض لائحة العقوبات على الوزارة التي بدورها تقوم بمراجعتها والتعديل عليها إن لزم الأمر ومن ثم اعتمادها وللوزارة الحق في رفضها كما أوضح القانون وبصراحة لا تشوبها شائبة بوجوب عرض تلك العقوبات على المنظمات و الاتحادات والنقابات المختصة حسب طبيعة وانتماء المؤسسة لمناقشتها ووضع الملاحظات عليها قبل إقرارها وان عدم اتباع تلك الإجراءات التي حددها القانون تفقد تلك العقوبات والجزاءات مشروعيتها وتصبح غير قانونية حسب القانون.
وكذلك هناك مخالفات تتعلق بالخصم من أجور العاملين حيث ان الوزارة لم تقم بإصدار الضوابط المنظمة للمادة 40 من قانون العمل 6/2010 والتي نصت “على صاحب العمل ان يضع حصيلة الخصم من اجور اعماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي  تعود على العمال بالفائدة وتقييد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه ، وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار اليه وطريقة التوزيع”.
الأمر الذي جعل رب العمل يتفنن في خلق المخالفات والجزاءات المادية كي يوفر على ميزانية الرواتب بحيث يخصم من رواتب الموظفين وتعود مبالغ الخصومات إلى المؤسسة وليس كما حدد القانون.
و كذلك فصل العاملين دون ابلاغ الوزارة حيث انه وبعد النظر في المادة 41 من القانون 6/2010 فإنه يستوجب على صاحب العمل وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة إلا انه ومنذ إقرار هذا القانون أي منذ اكثر من 3 سنوات حتى تاريخه لم تبلغ وزارة الشئون بأية حالة فصل او انهاء خدمات الأمر الذي يؤكد ان الوزارة لم تطبق القانون مما عاد بالضرر على العمالة الوطنية في القطاع الخاص بحيث اعطى تهاون الوزارة المشروعية لأرباب العمل باتخاذ ما يرونه في فصل العمال دون حسيب ولا رقيب.
و ايضا عدم وجود حد ادنى للرواتب حيث ان المادة 63 من القانون 6/2010 جاءت صريحة في قضية التعامل مع الرواتب وتحديد الحد الأدنى منها حيث جاء نص المادة “يجب على الوزير ان يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد اقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات ، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد ، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة” وتعتبر هذه المشكلة الأبرز التي تواجه العمالة الوطنية في القطاع المصرفي حيث انه من الغير معقول ان لا يكون هناك سلم للرواتب لدى البنوك ولا يوجد حد ادنى للرواتب فيها الأمر الذي تستغله البنوك للاستفادة من اية زيادة تقرها الحكومة على رواتب دعم العمالة فعلى سبيل المثال كان احد البنوك يعين العمالة الوطنية من حملة الشهادة الجامعية براتب اساسي 450 دك بينما تم تخفيض الراتب إلى 400 دك بعد ان اقرت الحكومة زيداة دعم العمالة في شهر 8/2012 كما ان احد البنوك كان يعين الكويتيين الجامعيين براتب 400 دك قبل اكثر من 27 سنة واليوم وأصبح يعينهم براتب 500 دك فهل تتناسب تلك الزيادات مع ما تنشده الحكومة من تنمية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص الأمر الذي لا يعبر عن جدية البنوك في تحمل دورها الوطني باستيعاب مخرجات سوق العمل في القطاع المصرفي.
وكذلك المخالفات التي تتعلق بالإجازات الخاصة للموظفين حيث انه ومنذ تاريخه لم تصدر الوزارة اللوائح المنظمة للمادة 79 من القانون 6/2010 و المعنية بتطبيق الإجازات الخاصة بحيث تمتنع البنوك عن توفيرها لموظفيها بسبب تأخر الوزارة عن إصدار اللوائح الخاصة بها بالرغم مطالبات النقابة المتكررة للوزارة.
و ايضاً عدم إطلاع الموظفين على حقوقهم و واجباتهم حيث نصت المادة 109 من القانون 6/2010 على ” يجب على اصحاب العمل تزويد العمال بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم” كما ان تأخر الوزارة في إصدار تلك اللوائح جعل غالبية الموظفين يؤدون اية مهام تناط بهم دون النظر فيها وبالمقابل يكون العامل أيضا عرضة للمحاسبة على اية أمور حتى إن لم تكن ضمن نطاق مسئولياته تجاه عملة او تجاه رب العمل.
 وكذلك منازعات العمل الجماعية حيث يعتبر باب منازعات العمل الجماعية من اهم الضمانات التي قدمها القانون 6/2010 للعاملين حيث انه وضع آلية للتعامل مع منازعات العمل التي تنشأ بين رب العمل والعاملين لديه بما يضمن حقوق ومكتسبات كلا الطرفين حيث ان المادة 124 من القانون نصت على ” اذا نشأت منازعات جماعية فعلى طرفيها اللجوء الى المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل او من يمثله وبين العمال او من يمثلهم ، وللوزارة المختصة ايفاد مندوب عنها لحضور هذه المفاوضات بصفة مراقب وفي حالة الاتفاق في ما بينهم فإنه يتعين تسجيل هذا الاتفاق لدى الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير” إلا ان الوزارة لم تطبق فعليا تلك المادة حيث انه سبق للنقابة باللجوء للوزارة كممثل شرعي عن العاملين وطلبت تطبيق تلك المادة مع احد الأطراف إلا ان الوزارة لم تتعامل مع الموضوع بجدية الأمر الذي تبين من خلال روتينها القاتل ومراسلاتها التي لا تنتهي الأمر الذي اثار استياء احد اطراف النزاع حيث ان التعامل مع أمور النزاعات يجب ان يكون بسرعة وبجدول زمني كما نص القانون في المادة 127″ على لجنة التوفيق ان تنتهي من نظر المنازعة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الطلب اليها فإذا تمكنت من تسويتها كليا او جزئيا وجب اثبات ما تم الاتفاق بشأنه في محضر من ثلاث نسخ ويوقع عليه من الحاضرين ويعتبر اتفاقا نهائيا وملزما للطرفين واذا لم تتمكن لجنة التوفيق من تسوية المنازعة خلال المدة المحددة وجب عليها احالتها او احالة ما لم يتم الاتفاق بشأنه منها خلال اسبوع من تاريخ آخر اجتماع لها الى هيئة التحكيم مشفوعا بكافة المستندات”.
وكذلك التفتيش على البنوك حيث ان وزارة الشئون لا تستخدم حقها في التفتيش على البنوك للتأكد من تطبيقها للقانون من حيث عدم وجود عمال إقامتهم على جهات أخرى وتعمل في البنك مخالفين بذلك قانون العمل الذي يمنع ذلك وقوانين الدولة كما لا تقوم الوزارة بالتأكد من التزام البنوك بنسب العمالة الوطنية العاملين لديها بالتنسيق مع برنامج إعادة الهيكلة مما اوجد فارق ما بين النسب والأرقام التي تصدرها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والأرقام التي يصدره برنامج دعم العمالة حيث كشفت النقابة عن تضارب الأرقام ففي الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الشئون ان احد البنوك لدية 1300 موظف كويتي افادت الهيكلة ان العمالة الوطنية الفعلية في البنك نفسه التي تستلم رواتب دعم العمالة لا تتجاوز 900 موظف كويتي  وطالبت النقابة بضرورة فتح تحقيق في الأمر وإعادة النظر في سياسة اعتماد الأرقام الفعليه كما طالبت بإصدار أمر للجان التفتيش بضرورة التفتيش على العمالة الوافدة في البنوك والتأكد من مطابقة إقامتهم لجهة العمل.
وأوضحت النقابة انه وبعد ان تجاهلت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تطبيق القانون 6/2010 و بعد ان أصبحت البنوك تتصرف حسبما تريد مع العاملين لديها فقد أصبحت العمالة الوطنية تترك العمل في البنوك حيث انه بينت الإحصائيات ان نسب العمالة الوطنية في قطاع البنوك قد انكمشت بآخر 3 سنوات بمعدل 14.9% حيث ان اعداد الكويتيين العاملين في البنوك بنهاية 2010 بلغت 7357 وفي نهاية عام 2012 بلغت اعدادهم 6280 موظف فمتى تستشعر وزارة الشئون الخطر الذي يحدق بمستقبل العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتطبق القانون كي تصلح بيئة العمل في القطاع الخاص وتجعلها بيئة جاذبة غير طاردة للعمالة الوطنية ولتستقطب العمالة الوطنية بدلا من تكدسها في القطاع الحكومي حيث ان اغلب المحللين والمراقبين لأوضاع سوق العمل يستشعرون بلوغ الكويت على مشارف ازمة بطالة في حال لم يتم تفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب مخرجات سوق العمل.
وكشف السيد عبدالمحسن المطيري بعد ان استمع إلى عرض النقابة إلى تلك الملفات ان مما لا شك فيه ان إعادة هيكلة سوق العمل وتوجيه العمالة الوطنية نحو العمل في القطاع الخاص غاية يجب ان تدرك قبل فوات الأوان إيمانا بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب تلك المخرجات و انه يجب ان تتضافر جهود الكثير من الجهات المسئولة في الدولة وأولها وزارة الشئون وقد وعد النقابة بأن يوجه فرق التفتيش على العمالة نحو البنوك للتفتيش والتأكد من وجود عمالة اجنبية تعمل لديها و إقامتها على غيرها من المؤسسات والشركات وانه سيقوم بنقل تلك المطالبات المستحقة إلى معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لحسم موضوع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 6/2010 معربا عن جزيل شكره لما تقوم به النقابة من مساع حثيثة من شأنها إصلاح بيئة العمل في القطاع الخاص بشكل عام و القطاع المصرفي بشكل خاص لاسيما وتحركات النقابة التي ساهمت في إقرار زيادات العمالة الوطنية في القطاع الخاص.