جرائم وقضايا

مع وقف التنفيذ
“الاستئناف”: الحبس 3 أِشهر بدلاً من سنتين لـ”مقتحمي المطافي”

الغت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد طاهر شتا وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المتهمين الأول ” وليد الطبطبائي” والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع سنتين مع الشغل مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وقضت بحبسهم 3 أشهر مع الشغل وكفالة 200 لوقف النفاذ في الدعوى المرفوعة ضدهم من المدير العام السابق للإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري. 
حضر امام المحكمة دفاع المتهم الاول الاطفائي المحامي عبدالله العلندا ودفع بإنتفاء جريمة إستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، وإنتفاء جريمة الإتلاف العمدي وبقصد الإساءة لمالاً ثابتاً مملوك للدولة، وإنتفاء جريمة التنظيم والإشتراك في مظاهرة غير مرخص بها وإنتفاء جريمة عدم الإستجابة لأوامر الشرطة بفض المظاهرة قبل المتهم الأول لإنعدام الدليل على توافر هذه الجرائم، وإنتفاء جريمة الإشتراك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جريمة والمظاهرة بغير ترخيص والإخلال بالأمن العام بالتجمع في الساحة المقابلة للإدارة العامة للإطفاء. وإنتفاء جريمة دخول عقار في حيازة الدولة “مبنى الإدارة العامة للإطفاء” بقصد إرتكاب جريمة فيه. وبإنتفاء جرائم مقاومة وإهانة موظفيين عموميين أثناء وبسبب تأديتهم لوظائفهم قبل المتهم موكله.واطالب المحامي العلندا في ختام مرافعته القضاء ببراءة موكله.
وقال المحامي العلندا بعد صدور حكم المحكمة بان هذا ليس بغريب على القضاء الكويتي الذي عودنا دائما على مثل هذه الاحكام
 يذكر أن المنصوري بصفته مديرا لإدارة الإطفاء تقدم ببلاغ ضد النائب السابق وليد  الطبطبائي وبعض الإطفائيين يتهمهم بالقيام باقتحام مبنى الإدارة العامة للإطفاء وتنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق وظيفية.
وطالب المنصوري باستدعاء المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بينما أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم وقرروا أنهم تظاهروا سلميا في مقر عملهم للمطالبة بحقوق وظيفية مستحقة حرموا منها دون أن يؤثر ذلك على سير العمل أو يضر بالإدارة.
كانت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية قد قضت بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع سنتين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات على أن يقدم كل متهم تعهداً بكفالة قدرها ألف دينار يلتزم فيها بعدم العودة للإجرام مستقبلاً بينما برأت المحكمة المتهم الرابع (محمد م.).
كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادتين “16” و “20” من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات المبدى من المتهم الثاني.