في حكم يعتبر الأول من نوعه .. قضت المحكمة المدنية برئاسة المستشار فيصل العسكري ببطلان قرض مواطن من أحد البنوك مع تعويضه 1000 وذلك بسبب وضع فوائد على المواطن الذي هو موظف لدى البنك وليس “عميل” الأمر الذي يخالف لوائح البنوك التي تعطي القروض للموظفين دون زيادة الفوائد.
وحضرت دفاع المواطن المحامية حوراء الحبيب أمام المحكمة وأكدت انه لايجوز إعطاء قرض بفوائد من رب العمل إلى العاملين لديه في جميع القطاعات الخاصة.
وطالبت المحامية حوراء الحبيب أولا وبصفة مستعجلة بإلزام البنك بوقف إستقطاع الأقساط محل عقد القرض لحين الفصل نهائيا في الدعوى ، وثانيا ببطلان عقد القرض وماترتب عليه من أثار اهمها بطلان الفوائد لمخالفتها القانون والنظام العام ، وإلزام البنك بجدولة المبلغ المتبقي (20 ألف دينار).
ودفعت المحامية حوراء الحبيب ببطلان عقد القرض ، موضحها أنه لايجوز إستقطاع أكثر من (10 في المئة) من اجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقه لصاحب العمل ولايتقاضى الأخير عنها اية فائدة ، إضافة إلا أنه لايجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود (25 في المئة) من الأجر وذلك لدين النفقة أو لدين المأكل والملبس أو الديون الأخرى بما في ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الأخرى.
واضافت المحامية حوراء الحبيب “إن ماقام به البنك (المدعى عليه) من مخالفة لأحكام القانون والنظام العام يعد خطأ يرتب المسؤولية عن هذا الخطأ التي بموجبها ترتب عليها إصابة المدعي بأضرار ادبية تمثلت في قيام البنك بخصم مبلغ يعادل نصف راتبه الذي يتقاضاه منذ العام 2006 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما أدى إلى إصابة المدعي بالإرتباط المعيشي وعدم القدرة على مواجهة متطلبات الحياة المادية خلال مدة الخصم وهذا يجعل المعاناة النفسية ملازمة لهذا الضرر الأدبي الأمر الذي معه يحق لموكلي المطالبة بالتعويض وفق المنصوص عليه بالمواد 2267 وحتى 231 من القانون المدني حيث إنعقد الخطأ بحق المدعي عليه والذي بموجبه تضرر المدعي ومن ثم تثبت المسئولية التقصيرية بحق البنك مما يكون طلبنا على سند صحيح من الواقع والقانون مما يقتضي الإجابة له والقضاء به .
وخلصت إلى أن الحكم يعتبر إنتصار للمقترضين .
أضف تعليق