جرائم وقضايا

“الصانع” يصدر قرارا بإجراءات جديدة ملزمة لمندوبي الإعلان في المحاكم

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا تضمن إجراءات جديدة ملزمة التنفيذ بالنسبة لمندوبي الإعلان في المحاكم والقائمين على كل ما يختص بصحف الدعاوى.
وقالت وزارة العدل في بيان صحافي اليوم الأحد إن القرار الوزاري يأتي استكمالا لإجراءات تنظيم إعلان الأوراق القضائية بالمحاكم وتفعيلا للضوابط التي تضمنتها التعديلات الأخيرة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية في ما يختص بالاستفادة من وسائل الاتصال الإلكترونية في الإعلان.
ونص القرار على تكليف مندوب الإعلان القيام بإعلان الصحف المسلمة إليه وأن يدونها بالسجلات خلال عشرة أيام بالنسبة لصحف الدعاوى والطعون والاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها والتظلمات من الأوامر على العرائض وأوامر الأداء وخمسة أيام بالنسبة لصحف الدعاوى والطعون.
كما نص القرار على أنه إذا تم تحديد جلسة لنظر الدعوى والطعن تقع أثناء المواعيد سالفة الذكر فإن الإعلان يجب أن يتم قبل الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور وأنه في حالة تسليم المدعي أو الطاعن الورقة المراد إعلانها وإعادة إعلانها إلى قسم الإعلان وجب على القسم تسليمه إيصالا موضحا به تاريخ التسلم.
وبموجب القرار وفي حالة إجراء الإعلان نفاذا لقرار المحكمة لا يتقيد القسم في التسلم بموعد معين وأنه في حالة عدم الاستدلال على المحل المراد الإعلان فيه وجب على قسم الإعلان تسليم المعلن خلال 48 ساعة على الأكثر إخطارا بعدم إتمام الاجراء وسبب ذلك.

وألزم القرار رئيس قسم الإعلان إعداد سجل خاص يثبت فيه حضور المعلن المكلف الإرشاد أو من ينوب عنه وانتقاله بصحبة مندوب الإعلان إلى المحل المطلوب الإعلان فيه وأنه في حالة ما لم يجد مندوب الإعلان من يصح تسليم صورة الإعلان إليه.

وفي حالة امتنع عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة في الأحوال المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون المرافعات وجب بمقتضى القرار على المندوب تسليم المعلن صورة من إيصال تسلم مكتب البريد أو شركة خدمة البريد السريع للكتاب الموجه إلى المعلن إليه بإخطاره أن الصورة سلمت لمحضر الشرطة كما شدد القرار على اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من تثبت مخالفته لأحكامه.