جرائم وقضايا

“التمييز”: براءة متهم من جلب سجائر إلكترونية

قضت محكمة تمييز الجنح برئاسة المستشار نجيب الملا ببراءة متهم في تهريب جمركي بمحاولة ادخال بضائع ممنوعه وهي عباره عن سجائر الكترونيه بعد ان تم تقديم شكوى الى النائب العام من قبل الاداره العامه للجمارك وطالبة بعقاب المتهم بالمواد 2و26و16و142و145و4و5و150 من قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك لدول مجلس التعاون ولا ئحته التنفيذيه وقرار وزير الماليه رقم 30 لسنة 2003 في شان البيانات والانظمه الجمركية.

 وقضت محكمة اول درجه بإدانة المتهم وغرامه مائة دينار عما نسبت اليه من تهمه ومصادرة البضاعه المضبوطه، ثم قضت محكمة الاستئناف برفض وتاييد الحكم المستأنف  إلا ان محكمة التمييز استجابت لدفاع المحامي عثمان المسعود بعد النعي على الحكم المطعون عليه شابه القصور في التسبييب والخلال بحق الدفاع بان ادانه الجريمه محل الواقعه رغم عدم علمه بحظر البضاعه محل التهام.

وقدم المسعود كتاب يفيد من الاداره العامه للجمارك بان السجائر الالكترونيه قد عمل بها بتاريخ لاحق على الواقعه واعتبرته محكمة التمييز بأن هذا الدفع جوهري قد ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الطعن وفق الكتاب المقدم من الجمارك يفيد صراحه بان التعليمات الجمركيه رقم 9/2016 بحظر الاستيراد بتاريخ 9/2/2016 فيما صدرت التعليمات الجمركيه رقم 22/2016 والعمل فيها اعتبارا من 3/3/2016 ، وان حضر البضاعه التي تم ضبطها مع المتهم كان بتاريخ لاحق ولم تكن مجرمه آنذاك.

وتعين على ذلك ببراءه المتهم مما اسند اليه من اتهام .