صحة وجمال

“الصحة”: العلاج بالخارج لمرضى السرطان والجراحات المستعصية والحالات الحرجة والأطفال..فقط

اعتمد وزير الصحة د.جمال الحربي لائحة العلاج بالخارج الجديدة بعد تعديلها، وذلك لتنظيم إرسال المرضى للعلاج بالخارج وفق أسس موضوعية واضحة، وبما يكفل تقديم هذه الخدمة لمستحقيها.

واقتصر الوزير الحربي في اللائحة، على إيفاد المواطنين للعلاج بالخارج على حالات السرطان وحالات الجراحات المستعصية والحالات الحرجة والأطفال التي ترى اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات أنها تستحق السفر لتوافر علاجها بالخارج.

ووضع الوزير الحربي في تعديل لائحة العلاج بالخارج ضوابط وشروط إرسال المرضى للعلاج خارج البلاد كما يلي:

إجراءات تقديم الطلب

تضمنت اللائحة أن طلب العلاج بالخارج يقدم من المريض نفسه أو ذويه أو ممثله بصفة قانونية، وذلك لدى إدارة المستشفى الذي يعالج فيه المريض بعد تعبئة النموذج المعد لذلك واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، وتقوم إدارة المستشفى بتحديد موعد للجنة التخصصية وإبلاغ المريض بهذا الموعد.

اللجان الطبية التخصصية

وجاء في تعديل اللائحة انه يتم تشكيل اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز التخصصية على النحو التالي:

أ- رئيس القسم المختص أو من ينوب عنه عضوا.

ب – رئيس الوحدة التابع لها المريض عضوا.

ج – الطبيب المعالج حسب حالة المريض (اختصاصي فما فوق).

ويجب حضور اللجان مجتمعة عند مناظرة المريض أثناء انعقاد اللجنة.

2 – وتقوم هذه اللجان بمباشرة أعمالها وفقا للآلية التالية:

يقوم الطبيب المعالج باستكمال جميع الإجراءات اللازمة للمريض قبل إعطائه موعدا للجنة وأيضا يتم تحديد ما إذا كان المريض يحتاج الى الاستعانة بطبيب (اختصاصي فما فوق) من تخصص آخر لا يدخل في تخصصات اللجنة للمشاركة باللجنة في إبداء الرأي، ثم تقوم اللجنة الطبية التخصصية ببحث حالة المريض والكشف عليه إن لزم الأمر، وتصدر التوصيات على النموذج المعد لذلك، وتعتمد توصيات اللجنة من جميع الأعضاء وترسل إلى إدارة العلاج بالخارج.

تحفظ نسخة من تلك اللجان في سجل خاص بالمستشفى أو المركز التخصصي الذي تنعقد به اللجنة الطبية التخصصية.

توصيات اللجنة الطبية التخصصية:

1 – التوصية بعدم الموافقة على إرسال المريض للعلاج بالخارج: في هذه الحالة:

يتم توجيه المريض إلى المستشفى أو المركز المختص بالوزارة مع ذكر الفحوصات والتوصيات الطبية اللازمة.

وفي هذه الحالة يحق للمريض أن يتقدم بتظلم للجنة الطبية التخصصية بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض.

2 – التوصية بالموافقة على إرسال المريض للعلاج بالخارج:

يجب على اللجنة التخصصية تحديد بلد العلاج وفي هذه الحالة ترسل إلى إدارة العلاج بالخارج للتأكد من انطباق الضوابط الواردة في القرارات الوزارية ومن ثم العرض على وكيل الوزارة لاعتمادها.

الإجراءات:

ذكرت اللائحة أن إدارة العلاج بالخارج تقوم بترتيب إجراءات سفر المريض بعد تسلمها قرار اللجنة الطبية التخصصية المعتمد من وكيل الوزارة، حيث يقوم الموظف المختص بالتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة في ملف المريض الذي تقرر إرساله للعلاج بالخارج متضمنا البيانات والمستندات التالية:

1 – صورة البطاقة المدنية للمريض والمرافق.

2 – صورة جواز السفر للمريض والمرافق والتأكد من مدى صلاحيته.

3 – ضرورة توافر قرار سفر المريض مع توصية اللجنة الطبية التخصصية.

4 – تعبئة التوصيات الطبية على النموذج المعد لذلك من الطبيب المعالج لتبيان لياقة المريض للسفر بالطائرة وتحديد احتياجاته الطبية خلال الرحلة ويعتمد النموذج من رئيس القسم المختص ومدير المستشفى.

وتابعت: تقوم إدارة العلاج بالخارج بعد استيفاء المطلوب بمخاطبة المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة في الخارج أو سفارات الكويت عن طريق وزارة الخارجية لترتيب موعد للمريض مع الأطباء الاختصاصيين في المراكز العلاجية وحسب حاجة حالة المريض.

كما تقوم إدارة العلاج بالخارج بعد تسلمها الموعد بمخاطبة سفارات الدولة المعنية بالكويت لإصدار تأشيرة دخول المريض والمرافق وكذلك تقوم الإدارة بإصدار كتب صرف تذاكر السفر للمريض والمرافق ومخاطبة جهة العمل باعتبار المريض إجازة مرضية ولحين عودته من العلاج واعتبار مرافقه إجازة مرافق مريض ولحين عودته، كما تقوم الإدارة بإبلاغ المكاتب الصحية والسفارات بموعد وصول المريض للبدء في تغطية نفقات علاجه وصرف المخصصات المالية المقررة.

صلاحية توصيات اللجان الطبية:

وعن صلاحية توصيات اللجان الطبية، أكدت اللائحة أن مدة قرار الإيفاد للعلاج بالخارج ثلاثة شهور، على أن يقوم المريض بإنجاز الإجراءات المطلوبة للسفر خلال الشهر الأول من تاريخ اعتماد قرار اللجنة الطبية التخصصية من وكيل الوزارة، ويجب عليه طلب موعد خلال هذه الفترة ويمكن تمديد قرار اللجنة في حال تأخر الموعد أو تأخر استصدار تأشيرة السفر للمريض والمرافق أو لسبب خارج عن إرادة المريض، وذلك لمدة شهر من انتهائه بعد موافقة اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج، أما في حالة عدم سفر المريض لأي سبب من الأسباب خلال المدة المشار إليها، يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية.

مرافقو المرضى:

وبالنسبة لمرافقي المرضى، أشارت اللائحة إلى أنه لكل مريض تقرر سفره للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة مرافق واحد فقط وتصرف له تذكرة سفر سياحية والمخصصات المالية المقررة ويستثنى من ذلك الحالات التالية بحيث يكون لها مرافق ثان بتذكرة سفر سياحية فقط وهم:

أ- المرضى كبار السن (65 سنة فما فوق).

ب – المرضى الأطفال (دون 16 سنة).

ج – المرضى المعاقون (إعاقة متوسط أو شديدة) ولديهم شهادة إعاقة حديثة صادرة خلال ثلاثة اشهر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

3- المريض الذي تتقرر له عملية زراعة أعضاء يرافقه المتبرع على نفقة الوزارة، بالإضافة إلى المرافق الأصلي، ويعامل المتبرع معاملة المريض من حيث تذاكر السفر والمخصصات المالية المقررة لمدة أقصاها شهر واحد، ويحق للمتبرع بالأعضاء مرافق واحد بتذكرة سفر سياحية والمخصصات المالية المقررة تبدأ من تاريخ التبرع.

ولفتت اللائحة إلى أن الشروط الواجب توافرها بالمرافق هي:

1- أن يكون من أقارب المريض من الدرجة الأولى أو الثانية.

2- ألا يكون فاقدا للأهلية لأي سبب من الأسباب.

3- ألا يعاني من مشاكل صحية تمنعه من رعاية المريض.

4- أن يكون كويتي الجنسية، ويستثنى من ذلك:

أ- أم المريض الكويتي غير الكويتية.

ب – زوج الكويتية غير الكويتي أو أحد أبنائها.

ج – زوجة المريض الكويتي غير الكويتية.

د- الأخ أو الأخت غير الكويتيين للمريض الكويتي.

5- ألا يقل عمر المرافق عن 18 سنة.

وشددت اللائحة على أن الوزارة «لا تتحمل نفقات علاج المرافقين عدا الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة العليا أثناء تواجدهم بالخارج مع المريض، كذلك لا تتحمل الوزارة نفقات الولادة لمرافقات المرضى ويوقعون على تعهد بذلك قبل السفر».

تذاكر السفر

وبينت أن تذاكر السفر للمرضى المرسلين للعلاج بالخارج تصرف على نفقة وزارة الصحة مع المرافق بالدرجة السياحية ماعدا الحالات الخاصة التي تستدعي السفر بالسرير الطبي أو الحاضنة.

المخصصات المالية للمرضى

وبالنسبة للمخصصات المالية للمرضى، فقد أكدت اللائحة على:

1 – يمنح المريض والمرافق المخصصات المالية خلال مدة العلاج ولحين الانتهاء منه والعودة إلى الكويت.

2 – تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافق قبل موعد الطبيب بيوم واحد فقط للحالات المرسلة للعلاج في الدول العربية وأوروبا.

3 – تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافق قبل موعد الطبيب بيومين للحالات المرسلة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

4 – تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافق في نفس يوم السفر في حالات الدخول المباشر.

5 – يستمر صرف المخصصات المالية للمريض والمرافق إلى ما بعد آخر موعد مع الطبيب المعالج بيومين في الدول العربية وأوروبا، وثلاثة أيام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

6 – تتحمل الوزارة تكلفة الزيادة في فاتورة العلاج عندما تكون ناشئة عن إقامة مرافق مع المريض أثناء فترة إقامته بالمستشفى، ويستمر صرف المخصصات المالية للمريض خلال فترة إقامته بالمستشفى.

7 – عندما تتطلب حالة المريض بقاءه في بلد العلاج فترة طويلة لتلقي العلاج في هذه الحالة إذا ما رغب في ترك بلد العلاج لفترة معينة خلال فترة العلاج المقررة بعد الإذن له من الطبيب المعالج وإخطار المكتب الصحي، توقف مخصصاته المالية من أول يوم تركه بلد العلاج لحين عودته من استكمال علاجه، ولا تتحمل الوزارة في هذه الحالة تذاكر السفر.

فترة العلاج

حددت اللائحة مدة العلاج بشهر واحد، ويقوم المكتب الصحي بمتابعة حالة المريض بالخارج، فإذا انتهى علاجه قبل نهاية الشهر يقوم المكتب الصحي بترتيب عودته إلى الكويت، وفي حالة حاجة المريض لفترة علاج تزيد على الشهر يجوز للملحق الصحي التمديد للمريض لمدة لا تزيد على شهرين مع المتابعة، ويبلغ إدارة العلاج بالخارج بذلك، فإذا احتاج المريض لفترة علاج أخرى حسب توصية الطبيب المعالج ترسل تقاريره الطبية إلى إدارة العلاج بالخارج لبحثها وعرضها على اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها.

واستثنت اللائحة عددا من الحالات من المدة، منها حالات السرطان التي تكون مدة العلاج مبنية على الخطة العلاجية بشكل مفصل من الطبيب المعالج لتقرر اللجنة ما تراه مناسبا في التمديد على أن يقوم المكتب الصحي بتزويد إدارة العلاج بالخارج بتقارير طبية تبين تلك الحالة، بالإضافة إلى حالات زراعة الأعضاء ويتم النظر في التمديد من المكتب الصحي بالفترة التي يراها مناسبة بناء على حالة المريض والتقارير المرسلة من المركز المعالج.

اللجنة الطبية العليا

تضمنت اللائحة الجديدة أيضا تشكيل اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج من أطباء استشاريين في التخصصات التالية (السرطان – الأطفال – الجراحة – الباطنية) بالإضافة إلى مدير إدارة العلاج بالخارج أو من ينوب عنه مقررا، ليتولى متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة مع الجهات المعنية على أن يقدموا تقارير شهرية عن أعمال اللجنة إلى وكيل الوزارة ونسخة إلى الوزير، ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه حسب الحالة المعروضة من الأطباء الاستشاريين لأخذ رأي الفني على أن تختص اللجنة بالتنسيق مع إدارة العلاة بالخارج بالنظر في الحالات التي تحال إليها وفقا لهذه اللائحة على النحو التالي:

1- النظر في تحديد وتغيير بلد العلاج أو المركز العلاجي.

2- النظر في تقارير المتابعة للمرضى المتواجدين بالخارج وإصدار التوصيات بشأن التمديد او إنهاء العلاج.

3- النظر في طلب إضافة العلاج للمريض المبتعث بعد الاطلاع على التقرير الطبي من الطبيب المعالج بالخارج وطلب المكتب الصحي إضافة العلاج على أن تكون متعلقة بالمرض الأساسي الذي أرسل من اجله، وفي حال طلب المريض استكمال علاجه بالخارج يجب أن يقدم طلبا جديدا لعرضه على لجنة تخصصية جديدة.

4- النظر في طلبات تحمل العلاج للحالات الطارئة والحوادث التي يتعرض لها المواطنون خارج البلاد وفي حال الموافقة تتحمل الوزارة نفقات العلاج للمريض فقط وفي حالة ما إذا زادت مدة إقامته بالمستشفى عن أسبوعين تصرف له المخصصات المالية المقررة.

5- لا تتحمل الوزارة التعويض عن نفقات العلاج للمرضى الذين عولجوا على نفقاتهم الخاصة.

6- النظر في طلبات توفير الأدوية والأجهزة الطبية الضرورية التي يحتاجها المريض المرسل للعلاج بالخارج بناء على توصية طبيبه المعالج بالخارج.

7- النظر في نقل المرضى على طائرة الإخلاء الطبي.