محليات

«الإعلام» تشطب بشكل مفاجئ شرط «الشرف والأمانة» في طلب إصدار التراخيص

قررت وزارة الاعلام على نحو مفاجئ تعديل الشرط الثاني ضمن شروط اصدار تراخيص المطبوعات، وذلك بالابقاء على طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم فقط، والغاء الشق الثاني المتعلق بحصول صاحب طلب الترخيص على شهادة تفيد بعدم صدور أي حكم ضده في «جريمة مخلة بالشرف والأمانة» مالم يرد الاعتبار اليه.

وتضمن قرار الوزارة الجديد الذي أصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، تعديل الشرط الثاني من المادة الثامنة في قرار الوزارة رقم 53 لسنة 2006 في شأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية، الذي كان ينص على ان يُقدم طلب ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به «صحيفة الحالة الجنائية بعدم صدور أي حكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ضده، أو شهادة رسمية تفيد بأنه قد تم رد اعتباره» بحيث تم الاكتفاء بطلب صحيفة الحالة الجنائية فقط.

ويأتي هذا القرار تزامناً مع حال الجدل القانوني ازاء تفسير وتصنيف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في ظل التعديلات النيابية المقدمة حالياً على قانون «حرمان المسيء» وقانون الانتخابات.

يذكر ان النائب عبدالله الرومي، قدم الاسبوع الفائت تعديلاً على قانون الانتخابات، يلغي توافر شرط «الشرف والأمانة» في من يترشح للانتخابات وأبقى على شرط «الحرمان من الانتخابات للمحكوم عليه في عقوبة جنائية».