برلمان

5 نواب يتقدمون باقتراح “العفو الشامل”

أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون للعفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت يومي 16 و17 نوفمبر 2011 مع منحه صفة الاستعجال.
ونص الاقتراح المقدم من النواب د.عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين على ما يلي:

المادة الأولى:

يُعفى عفوا شاملا عن الجرائم التالية التي وقعت في يومي 16 – 17 نوفمبر 2011:

أولا – القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء:

المواد (47 – بنود أولا وثانيا، 116، 134، 135، 173 – فقرة أولى، 217، 221 – بنود رابعا وخامسا. 249، 254).

ثانيا – القانون رقم (ـ31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960:

المواد (26 – فقرة أولى، 34 – فقرة أولى، 35 – فقرة أولى).

ثالثا – المرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات:

المواد (12 – فقرة أولى، 16 – فقرة أولى وثالثة، 20 – فقرة أولى وثالثة).

المادة الثانية:

تسقط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، سواء كانت حضورية أو غيابية، وسواء كانت ابتدائية أو نهائية أو صدرت من محكمة التمييز، وتعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكافة الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم، ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها.

المادة الثالثة:

يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي أو نهائي أو حكم صادر من محكمة التمييز.

المادة الرابعة:

يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة بعد صدور هذا القانون حفظ كافة البلاغات التي تلقتها، والقضايا التي تحقق فيها والمتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها فيها.

المادة الخامسة:

على جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بعد صدور هذا القانون أن تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجزائية.

المادة السادسة:

لا أثر لهذا القانون على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى منه.

المادة السابعة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بأن الدستور كفل للمواطنين العديد من الحقوق ومن أبرز تلك الحقوق الحريات العامة بمفهومها ومجالاتها المختلفة، وشدد في مواطن عدة منه على حماية حريات المواطنين من أجل قيام كل مواطن بدوره في ضمان احترام الدستور وكفالة سيادة القانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله.

وأكد هذا التوجه ما أوردته المذكرة التفسيرية بالنص على أن (هذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم إلى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية في المواد (30، 31، 32،33، 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماعات الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45).

وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلائل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة.

ونظرا للظروف الخاصة والمحيطة بالوقائع التي أحاطت بالجرائم التي حدثت في يومي 16 و 17 نوفمبر عام 2011 والتي تمت في إطار نصوص الدستور الواردة في مقدمة هذه المذكرة الإيضاحية وما نتج عن تلك الجرائم من تحقيقات ودعاوى وأحكام قضائية.

لذا فقد رئي التقدم باقتراح العفو الشامل من أجل أن يشمل تلك الجرائم والبلاغات والقضايا والأحكام القضائية وذلك وفق نص المادة (75) من الدستور والتي تقرأ (للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو).

لذا رغبة في طي صفحة ماضية وإيمانا بفتح صفحة جديدة أملا في مستقبل آمن للكويت وشعبها وتعزيز المصالحة الوطنية جاء هذا الاقتراح بقانون والذي أورد تحديدا للجرائم المطلوب العفو الشامل عنها وما نتج من دعاوى وأحكام وإجراءات.

كما اشتمل القانون المقترح على نص بإسقاط الأحكام وصور الإدانة المختلفة وعدم تقييد الأحكام أو صور الإدانة في صحف الحالة الجنائية، وأوردت المواد 2 و 3 و 4 و 5 و من القانون المقترح نصوصا تقضي بإسقاط كافة أحكام الإدانة المرتبطة بالجرائم المذكورة في المادة الأولى منه وإطلاق سراح المحبوسين وإيقاف كافة الإجراءات بسبب الأحكام القضائية، وبإصدار الأحكام بانقضاء الدعوى الجزائية ضد المحبوسين أو المتهمين.

فقد رئي التقدم باقتراح العفو الشامل هذا من أجل أن يشمل تلك القضايا والأحكام في أي مرحلة من مراحل التقاضي.