وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.
من جهته أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل في مداخلة له في الجلسة التزام القطاع النفطي بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة كما أظهرته “الاستبانة” التي أجراها الديوان حول مدى رضا وجدية الجهات والتي فاقت فيها مؤسسة البترول وشركاتها نسبة 90 في المئة.
وأضاف الوزير الفاضل ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أوضحت ان ديوان المحاسبة أشار إلى زيادة عدد المشاركين في فريق التدقيق التابع للديوان على مؤسسة البترول الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات التدقيق على عدد من العقود وتسجيل عدد أكبر من الملاحظات.
ولفت إلى “تسجيله الملاحظات التي أثارها النواب حول ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها إضافة إلى التنسيق مع رئاسة المجلس للحصول على نسخة من مضبطة الجلسة لتلافي هذه الملاحظات ومعالجتها من خلال فترة زمنية قصيرة”.
وحول ما أثاره النواب بشأن تقارير ديوان المحاسبة حول التعيين والترقيات وبنود أخرى متعلقة بالميزانية أوضح الوزير الفاضل انها “ملاحظات وليست مخالفات”.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 21 مليار دينار (نحو 69 مليار دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 19 مليار دينار (نحو 62 مليار دولار).
وجاء في تقرير اللجنة ان الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها وقدرها نحو مليارين دينار (نحو 600ر6 مليارات دولار) توزع على مبلغ نحو 200 مليون دينار (نحو 658 مليون دولار) إلى احتياطي عام المؤسسة ومبلغ نحو 800ر1 مليار دينار (نحو ست مليارات دولار) يؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية المؤسسة وشركاتها للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات بنحو 21 مليار دينار (نحو 69 مليار دولار) في حين تقدر المصروفات بنحو 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار).
وجاء في التقرير ان الأرباح الصافية للسنة المالية سالفة الذكر تقدر بمبلغ نحو 500ر1 مليار دينار (نحو خمسة مليارات دولار) وتوزع وفقا لنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980.