برلمان

مجلس الأمة يقر 4 قوانين بالمداولتين ويرفض “معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا”

أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم 4 قوانين في المداولتين الأولى والثانية وأحالها الى الحكومة ، ووافق على المدولة الأولى للاقتراح بقانون في شأن الحماية من العنف الأسري  وارجا المداولة الثانية الى الجلسة المقبلة ، فيما رفض مشروع القانون في شأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على سوق العمل.

ووافق المجلس على قانون حق الاطلاع على المعلومات في مداولتيه الأولى والثانية بموافقة 44 عضواً وعدم موافقة 11عضواً، وأحاله إلى الحكومة.

وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي، إن القانون المتعلق بحق الاطلاع على المعلومات مهم لاستكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وأي انحراف إداري، كما أنه يحظر الاطلاع على المعلومات العسكرية والأمنية والاستراتيجية.

واضاف أن المواطن عن طريق هذا القانون يحق له اللجوء للقضاء إن لم يحصل على المعلومة التي يريدها.

ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية وبأغلبية خاصة على القانون الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات بموافقة 51 عضواً وعدم موافقة 3 أعضاء وأحاله إلى الحكومة.

وعن قانون الإيجارات أوضح الشطي أن القانون يعالج المنازعات القضائية في شأن الإيجارات المتأخرة عن فترة أزمة (كورونا) ويترك للقاضي تقديد القيمة الإيجارية عن الفترة المتنازع عليها.

ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على القانون الخاص بتعديل الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (منح الأم حق الولاية الصحية) بالإجماع بموافقة 56 عضواً من إجمالي 56، وفي مداولته الثانية بموافقة 55عضواً من إجمالي 55 وأحاله إلى الحكومة.

وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال، إن التعديل على قانون الجزاء فيما يتعلق بالولاية الصحية للمرأة أعطى الأم حق التدخل للموافقة على العمل الطبي أو الجراحي إضافة إلى ولي النفس.

ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن الحماية من العنف الأسري في مداولته الأولى بموافقة 44 عضواً وعدم موافقة 11عضواً، فيما أرجئ التصويت على المداولة الثانية الى الجلسة المقبلة.

وأكدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة النائبة صفاء الهاشم أن مضمون قانون الحماية من العنف الأسري، حماية الأسرة وانشاء مراكز ايواء وادارة متخصصة بالضبطية القضائية وانشاء نيابة متخصصة وتشكيل لجنة وطنية لحماية العنف الاسري وتشكيل ادارة تلغى بلاغات العنف.

وبينت أن القانون لا يستبعد تفعيل دور مراكز تسوية المنازعات الأسرية لإفساح المجال للصلح ، مطالبة بمحاسبة كل من يصدر منه سلوك يهدد كيان الاسرة ويعاقب بغرامة تقدر ب 1000 دينار او السجن لمدة عام.

ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على قانون قوة الإطفاء العام وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء في مداولتيه الأولى والثانية بالإجماع بموافقة 54 عضواً، وذلك بعد تعديل المادة 32 من القانون بإلغاء جملة “الحد الأدنى” التي تكررت ثلاث مرات وأحاله إلى الحكومة.

وأوضح رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي أن القانون ينص على إنشاء مستشفى طبي متكامل للاطفائيين يضم كافة التخصصات يتمتع رجال الاطفاء من خلاله بالرعاية الصحية حتى بعد التقاعد.

وأضاف أن القانون يتضمن إنشاء معهد ابحاث خاص برجال الإطفاء ومخاصمة من يتسبب بالمخالفات الجسيمة بحيث لا تقل الغرامة عن 500 دينار إضافة إلى عقوبة السجن، لافتاً إلى أن الضبطية القضائية سوف تسمح لرجال الاطفاء بدخول المخازن والمصانع المخالفة.

وعن القانون في شأن قوة الإطفاء قال عسكر إنه ينص على إنشاء قوة الاطفاء العام تحل محل الادارة العامة للإطفاء تكون لها ميزانية ملحقة بالدولة وينشأ لها كلية للإطفاء.

ورفض المجلس مشروع القانون في شأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل بالمداولة الأولى بعدم موافقة 34 عضواً وموافقة 13.

وقال مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب سعدون حماد، إن قانون معالجة آثار جائحة كرونا على سوق العمل يعالج تعطيل الاعمال وتفاهم صاحب العمل مع العامل بشأن حقوقه.

الوسوم