أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً بمشاركة النواب د. حمد المطر ود. عبدالعزيز الصقعبي وخالد العتيبي وشعيب المويزي بإضافة مادتين جديدتين برقمي (71 مكرراً أ) و (80 مكرراً أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
ويقضي الاقتراح بتحصيل نسبة 2.5 % من قيمة التحويلات إلى الخارج وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
(مادة أولى)
تضاف مادتان جديدتان برقمي (71 مكررا أ) و (85 مكررا أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه نصاهما الآتيان:
مادة (71 مكررا أ) :
“مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من هذا القانون، يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة اثنين ونصف بالمائة من قيمة التحويلات المالية للخارج كافة، أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها، والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.
ويضع البنك المركزي آلية وحدود وضوابط استثناء المواطنين الدارسين أو المتطببين بالخارج، واستثناء التحويلات المالية دون عشرة آلاف دينار سنوياً”.
مادة (85 مكرراً أ) :
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين لحكم المادة (71 مكرراً أ) من هذا القانون غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة له، ويجوز عند جسامة المخالفة أو تكرارها إغلاق المؤسسة المخالفة”.
(مادة ثانية)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ان القانون المشار إليه جاء لتنظيم ومراقبة العمليات النقدية ومتابعتها وبشكل خاص أعمال البنوك وشركات الصرافة التي تمارس نشاطها داخل الكويت، إلا أنه يلزم أن تكون منضبطة بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير على العملة الوطنية.
وإلى جانب ما تقدم تصدرت الصحف المحلية في أكثر من مرة أنباء تفيد بأن التحويلات المالية الخارجية زادت خلال السنوات الأخيرة إلى حد بلوغها (21) مليار دينار في السنوات الخمس الأخيرة أي ما يعادل (4.2) مليارات دينار تقريبا سنويا، لذلك كان من الأجدر أن يكون للاقتصاد الوطني من هذه التحويلات الخارجية نسبة بسيطة منها، ولدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع إعادة الاستثمار محلياً والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
لذا نص هذا القانون على أن يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 2.5 % من قيمة التحويلات كافة أياً كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دورياً إلى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات في ظل الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج، وبالتالي فإذا كانت نسبة التحويلات السنوية (4.2) مليارات دينار فسوف يتم تحصيل ما يزيد على (100) مليون دينار كرسوم تحول إلى خزينة الدولة سنوية.
كما نص على العقوبة المقررة في حالة مخالفة أحكامه بغرامة تعادل ضعف قيمة المبلغ المحول، ونص على استثناء مراعاة للمواطنين في الحالات التعليمية والحاجات الإسكانية، واستثناء التحويلات المالية المحدودة منها.
وقد سبق لأعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر وهم خليل الصالح وعمر عبدالمحسن الطبطبائي وفيصل الكندري وعسكر عويد العنزي ويوسف صالح الفضالة إعداد النسخة الأولية من هذا الاقتراح الماثل، لذا وجب التنويه بهم.( ع.إ)(أ.غ)
أضف تعليق