برلمان

5 نواب لتعديل “محاكمة الوزراء” لتعزيز المحاسبة القانونية

تقدّم النواب مهند الساير وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود. حمد روح الدين ود. حسن جوهر باقتراح بقانون في شأن محاكمة الوزراء، يمنح النيابة العامة حق تحريك الدعوى الجزائية كسلطة اتهام، وأن تتم المحاكمة أمام دائرة مختصة بمحاكمة الوزراء في محكمة الاستئناف.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه تنفيذاً لما دعا إليه المشرع الدستوري لوضع إطار يحدد القواعد التي تحكم المسؤولية القانونية للوزراء عن قراراتهم الإدارية وإخلالهم بأداء واجباتهم التي قد تنطوي تحتها الجرائم المنصوص عليها في القوانين.

ونصت المادة الأولى على سريان أحكام هذا القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منهم من جرائم، حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها.

وحددت المادة الثانية القوانين التي يخضع لها الوزير في حال ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها أثناء أداء مهام وظيفته وخضوعه للعقوبات المقررة فيها.

واختصت المادة الثالثة من القانون بتحديد جهة التحقيق المناط فيها مباشرة التحقيق في الاتهامات الموجهة للوزير وآلية تشكيلها، كما تم فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام بمنح النيابة العامة مباشرة تحريك الدعوى الجزائية كسلطة اتهام.

مزيد من الضمانات

ويهدف المبدأ إلى تقرير المزيد من الضمانات لحياد التحقيق، حيث لا تكون لسلطة الاتهام سطوة في أعمال التحقيق، وكي لا تهدر قاعدة أن الأصل هو براءة المتهم، فالتحقيق الجنائي ليس وسيلة للبحث عن أدلة الإدانة فقط، وإنما هو وسيلة للتحقق من صحة الاتهام أو بطلانه. وهذا يستدعي أن يبحث المحقق عن الأدلة التي لمصلحة المتهم وضده. ولا يتحقق مبدأ الحياد إن كان التحقيق بيد سلطة الاتهام، لذلك فإن تطبيق مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ينيط بالنيابة العامة الاتهام، فيما ينيط التحقيق بقاضي تحقيق. وبمقتضى هذا المبدأ تضحى كل سلطة بمنزلة رقيب على الأخرى.

ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، وكذلك سلطة مد الحبس الاحتياطي وأي إجراء تحفظي آخر، وإجراءات التظلم من الأمر التحفظي الصادر وتحديد مدة التحقيق ألا تتجاوز 60 يوما.

في حين نصت المادة الخامسة على اعتبار الوزير في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ صدور قرار بالأغلبية من اللجنة المشار اليها في المادة السابقة، وعلى اللجنة إخطار الوزير كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر، ولا تنتهي الإجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتا أو بصدور أمر بحفظها او انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.

ونصت المادة السادسة على أنه في حال تبين للجنة التحقيق بعد استكمال التحقيقات أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية والمادة الرابعة عشرة من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، أن تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين وشركاء، وأن تأمر بإحالة القضية الى الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة الثامنة.

حفظ التحقيق

أما إذا اسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها، أو أن الأدلة عليها غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب.

في جميع الأحوال، يجب إخطار رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والنائب العام والمبلّغ فورا بنتيجة التصرف. وموافاته بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت. ويجوز للحكومة والنائب العام، كما يجوز لمن قدّم البلاغ المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون التظلم من قرار اللجنة بحفظ التحقيق، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بقرار الحفظ، وذلك أمام الدائرة المختصة بمحاكمة الوزراء.

فيما قررت المادة السابعة من القانون أنه على النائب العام إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بـ10 أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة.

يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة في خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره. ولا يجوز في صدد تطبيق احكام هذا القانون، إعمال نص المادة 104 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وحددت المادة الثامنة من هذا القانون الجهة المختصة بمحاكمة الوزراء وآلية تشكيلها، فتتولى دائرة مختصة بمحكمة الاستئناف تُشكل من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه الدائرة وحدها بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية والمادة الرابعة عشرة من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. ولا يجوز أن يكون عضوا في الدائرة، من اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

الطعن بـ «التمييز»

ونصت المادة التاسعة على أن يتبع في محاكمة الوزراء، القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وقد نصت المادة العاشرة من هذا القانون على انعقاد الدائرة المختصة المشار اليها في المادة الثامنة، بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما على الأكثر، من تاريخ وصول الأوراق اليه.

ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة مهمة الادعاء أمام المحكمة. واذا قررت الدائرة نظر الدعوى في جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه، وإذا لم يوكل المتهم محاميا، ندبت المحكمة له محاميا للدفاع عنه، على أن يصدر الحكم في الدعوى المنظورة خلال 6 أشهر من تاريخ إحالة الملف.

أما المادة الحادية عشرة فقد نصت على أن تكون الأحكام الصادرة غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابيا، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وكل حكم يصدر بالإدانة في جناية، يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونا للجريمة.

تقضي المحكمة في جميع الأحوال، بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.

ونظمت المادة الثانية عشرة آلية حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير، وذلك من تاريخ ترك الوظيفة، وفي حالة تعدد المتهمين، لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بترك الباقين وظائفهم.

وتستثنى الجرائم الواقعة بالاعتداء على المال العام من الخضوع لمدد التقادم الواردة في قانون الجزاء.

ونصت المادة الثالثة عشرة أنه على المحكمة المنظورة أمامها أي دعوى يسري عليها هذا القانون، أن تحيلها بحالتها، من تلقاء نفسها، الى الدائرة المختصة المشكّلة وفقا لهذا القانون.

في حين نصت المادة الرابعة عشرة من هذا القانون على المقاصد الدستورية لمحاكمة الوزراء حال انتهاكهم للنصوص الدستورية، حال أداء أعمال وظائفهم كوزراء، ونصت على أن يُعاقب الوزير بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبالغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا انتهك عمداً أحكام أي من المواد التالية من الدستور (19، 28، 131، 147، 152، 153، 181).