برلمان

لاري: اللجنة المالية ستجتمع الأربعاء مع الشمالي لبحث الكوادر

(تحديث)..بعد الانتهاء من الاجتماع عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحضور احمد الكليب اليوم أعلن مقرر اللجنة النائب أحمد لاري عقدت اللجنة المالية اجتماعها الثامن، وتم مناقشة التعديلات المقدمة على قانون المناقصات.

وأوضح الكليب ان الحكومة ابدت رايها بشان 36 مادة ويتبقى 46 اخرين وارتاينا الى الاجتماع يوم السبت رغم انه عطلة من اجل الالتزام.

وبشان جلسة خاصة للاضرابات، ووزير المالية قدم كتابا للاجتماع مع اللجنة وحدد الاربعاء لبحث الكوادر، وسنجتمع غدا مع الوزير فاضل صفر بشان الخطة الثالثة.
تجتمع 4 لجان برلمانية اليوم لبحث عدد من المواضيع والقوانين المدرجة على جدول أعمالها، حيث ستناقش لجنة حماية الأموال العامة برئاسة النائب مسلم البراك التحقيق في مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007/2008 والاستعانة بديوان المحاسبة والتحقيق في كل ما قدمه رئس اللجنة من مستندات ووثائق والاستعانة بديوان المحاسبة.
ومن المنتظر أن تقر اللجنة 5 تقارير أعدتها في المجلس السابق، وأحالتها إلى المجلس إلا أنها سقطت بعد حله وأعاد نواب الأغلبية تبنيها ووافق المجلس الحالي على إحالتها للجنة حماية المال العام لاقرارها مرة أخرى ومن هذه التقارر تقرير ديوان المحاسبة في شأن بعض أوجه الجوانب الإدارية والمالية بديوان سمو ولي العهد.( بصفتها لجنة تحقيق).
وستقر اللجنة تقرير “رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتين للشحن، طائرات النقل الاستراتيجي” ( بصفتها لجنة تحقيق). وإقرار تقرير طلبات التنازل عن الاستراحات وفق قرارات المجلس البلدي رقم(10،11/2009).( بصفتها لجنة تحقيق)، وإقرار تقرير القرض الروسي( بصفتها لجنة تحقيق)، واقرار تقرير الأموال المستثمرة عن الفترات من 1/7/2008م وحتى 31/12/2008م ومن 1/1/2009م  وحتي 30/6/2009م  ومن 1/7/2009 وحتى 31/12/2009.
ويحضر الاجتماع كل من: وزير المالية مصطفى الشمالي، وممثلي ديوان المحاسبة، ومن إدارة الفتوى والتشريع سيحضر المستشار ابراهيم غلوم اشكناني، ومدير الشؤون القانونية د.محمود أحمد الكندري، ومن إدارة نزع الملكية بوزارة المالية منال الدوسري، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر عبدالله السبيعي، ورئيس مجلس نقابة الهيئة العامة للاستثمار خالد عبدالرحمن المجحم.
وتعقد ايضا اليوم لجنة الشؤون الاسكانية اجتماعها، والموضوعات التي ستنظرها هي: بحث موضوع تسجيل وثائق تملك السكن الخاص التي لم تصدر حتى الآن لبعض ملاكها ممن أسقطت قروضهم بالمكرمة الأميرية التي تم منحها بعد التحرير، ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالقانون رقم(47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري.
اما لجنة الداخلية والدفاع فتعقد اجتماعها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، ومناقشة مشروعين بقانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل على القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
والطريف ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون الذي حصلت عليه “سبر” محال إلى مجلس الامة في 29 يونيو 2000 وموقع من سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد ومن سمو الامير الراحل الشيخ سعد العبد الله وقت ترؤسه لمجلس الوزراء ، ورغم مرور نحو 12 عاما على احالة المشروع بقانون للمجلس الا انه لم يناقش حتى الان .
وادخل المشروع تعديلات على المواد 53 , 54, 58 , 68 , 75 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون واضاف المشروع مادتين جديدتين برقمي 17 مكرر ، و 22 مكرر .
ومن اهم التعديلات وفقا للمشروع الحكومي ان يتم تنفيذ عقوبة الاعدام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة إلى مدير السجون، و تنفذ عقوبة الاعدام تحت اشراف عضو النيابة العامة.
وتضمنت التعديلات عدم جواز حرمان مسجون من الواجبات المقررة، و على الطبيب استعراض المسجونين مرتين بالاسبوع على الاقل.
واضاف المشروع مادتين هما مادة 17 مكرر وتنص على انه لعضو النيابة العامة الحق في دخول السجن في اي وقت للتحقق من تطبيق القوانين و اللوائح و له فحص السجلات، ولكل سجين الحق في مقابلته والتقدم اليه بالشكوى.
واضاف المشروع المادة 22 مكرر وتنص على انه يجوز تفتيش المسجون ذاتيا كلما تطلبت دواعي المحافظة على النظام و الامن ذلك.
اما عن المشروعين بقانونين بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وحصلت عليهما ” سبر ” فينص المشروع الاول على تعديل المادة 14 بحيث تنص على انشاء دائرة بالمحكمة الكلية تشكل من قاض واحد و تشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في الطعون على قرارات لجان القيد في الجداول الانتخابية ويكون الفصل في موعد لا يجاوز اخر شهر يونيو و لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها ولا في الاجراءات التي تتخذها الجهة الادارية تنفيذا له .
وينص التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس الامة على ان يستبدل بنص المادة 4 النص التالي : على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه ويعتد بالموطن الثابت في سجلات هيئة المعلومات المدنية وفقا لما هو وارد في البطاقة المدنية وذلك عند القيد في الجداول الانتخابية.
ويجب على الناخب اذا غير منطقته ان يقوم بهذا التغيير في سجلات هيئة المعلومات المدنية وان يعلن التغيير كتابة لوزير الداخلية وإلا سقط حقه في الانتخاب.
 
واشارت اللائحة التنفيذية إلى انه روعي في التعديل ان تكون هيئة المعلومات المدنية هي الجهة الوحيدة التي تحدد الموطن الانتخابي ويرجع اليها في جميع البيانات الخاصة بالسكان بدلا من تعدد الجهات التي تحدد موطن الناخب بما يحد من ممارسات التحايل ونقل القيد غير المشروعة وبحيث لا يعتد الا بالبيان الثابت في البطاقة المدنية.
وتعقد لجنة العرائض والشكاوى اجتماعها لدراسة عدد من الشكاوي المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم العالي، بحضور: وزير التربية ووزير التعليم العالي أو من ينوب عنه.