جرائم وقضايا

عدم احقية مطالبة مواطنة لطليقها بــ 10 آلاف دينار نفقة مسكن الزوجية في ست سنوات

قضت دائرة الأحوال الشخصية بعدم أحقية إدارة التنفيذ ومواطنة في قبض نفقتي أجرة مسكن الزوجية وأجرة مسكن الحضانة خلال خمس سنوات فائتة بقيمة 10200  آلاف دينار ومائتي دينار بعد قضية دامت لأكثر من 6 سنوات .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حمود الردعان بصفته وكيلا عن المدعي أن طليقة موكله نالت في عام 2006 أحكاما قضائية بإن يؤدي لها مبلغ 70 دينار شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة وجعلها مستمرة، ومبلغ 120 دينار شهريا أجرة مسكن حضانة من تاريخ الحكم وجعلها مستمرة.
فضلا عن 40 دينار اجرة خادمة ، بيد أن المحامي الردعان طعن بحكم الإستنئاف وتم قبوله شكلا عدا طلبات إثبات الحضانة للإبنة وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من أجرة الخادمة وبتعديل النفقة الزوجية مبلغ 120 دينار ، وأثناء مباشرة المدعى عليها ” طليقة المدعي” إجراءات التنفيذ تم الصلح بينهما وعادت المدعى عليها إلى مسكن الزوجية للاقامة فيه وانجبت من المدعي ثلاثة ابناء.
 واستمرت في الزواج إلى تاريخ الطلاق الثاني في عام 2012 وفوجئ بعدها المدعي بقيام المدعي بتحريك اجراءات الحكم السابق بالرغم من اقامتها طيلة الفترة السابقة في مسكن الزوجية ، وطالب الردعان ببراءة ذمة موكله من المبالغ المترصدة في ملف التنفيذ والبالغة 10,200 آلاف دينار ، وإستجواب المدعي عليها عمن كان ينفق عليها طوال ست سنوات ، وقررت المدعى عليها أن المدعي قد وفر لها مسكن وخادمة الا انه لم ينفق عليها وعلى ابنائها نفقتي الاكل والملبس .
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن ماقدمه المدعي عبر محاميه بطلب براءة ذمته من متجمد النفقة المفروضة فيما يتعلق بأجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادمة، صحيح قانونا، وبعد إستجواب المدعى عليها وإقرارها بتوفير المدعي المسكن والخادمة طوال ست سنوات ، الأمر الذي تكون معه المدعى عليها غير مستحقة لتلك المبالغ .