جرائم وقضايا

بعد مطاردته من 3 دوريات
براءة ضابط ورجال خفر سواحل من ضرب مواطن وسجنه اسبوع

قضت محكمة الجنح بحبس مواطن إسبوع مع الشغل والنفاذ وبراءة ضباط ورجال أمن بوزارة الداخلية من تهمة الاعتداء بالضرب وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
وأسند الادعاء العام إلى المتهم الأول أنه أهان بالقول المتهمين الثاني والثالث والسادس بوصفهم موظفين عامين من قوة الشرطة بوزارة الداخلية وكيل عريف ووكيل عريف ونقيب بالألفاظ المبينة بالمحاضر وكان ذلك أثناء تأديتهم لوظيفتهم وتعدى على المتهمين الثاني والثالث بضربهما على نحو محسوس وكذلك قام بسب المتهمين الثاني والثالث والسادس على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم وكان ذلك في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الغير وأما المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع اتهموا أنهم استعملوا القسوة مع المتهم الأول اعتماداً على سلطة وظيفتهم بوصفهم موظفين عامين بوزارة الداخلية (عسكريين) فأحدثوا به إصابات متفرقة وقاموا بسبه على نحو يخدش شرفه واعتباره وكان ذلك في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الغير
وأتلفوا لباس الغوص المبين الوصف والقيمة بالمحاضر والمملوك للمتهم الأول وكان ذلك عمداً وبقصد الإساءة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وأمام المحكمة حضر المحامون بدر البدر وهنادي الفريح ومحمد مرشد العتيبي بصفتهم وكيلاء عن المتهمين من الرابع وحتى السابع وترافعوا مرافعة شفهية دفعوا بها بكيدية الاتهام وتلفيقه حيث أن المتهم الأول كمجني عليه بعد أن تم ضبطه مخالفاً للقوانين واللوائح بمعرفة المتهم السادس النقيب ع .د وهو يسير (بالجت سكي) قام بالهروب بسرعة تفوق الحد المسموح فضلاً عن أن المتهم الأول قام بارتكاب عدة جرائم منها الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأديتهم وظيفتهم فضلاً عن أنه قام بسب وإهانة رجال الأمن أثناء تأديتهم وظيفتهم وبسببها فما كان من المجني عليه المتهم الأول إلا أنه أراد النيل من المتهمين فما كان منه إلا أن قام بتلفيق الاتهام للمتهمين بالأوراق للنيل منهم والانتقام منهم لأنهم قاموا بضبط المتهم خارجاً على القانون، وتابعوا :” و لم يتم القبض على المتهم الأول المجني عليه إلا بمعرفة ثلاث دوريات أي أن المجني عليه كان يسير بسرعة تفوق الحد المسموح به وأنه كان يقاوم رجال الشرطة واعتدى عليهم و لم يتم الاعتداء عليه بثمة ضرب أو سب وإنما أراد المجني عليه المتهم النيل من كل من رجال الشرطة الذين اشتركوا في القبض عليه بدليل أنه أسند الاتهام لكل من اشترك في القبض عليه مما يؤكد لعدالة المحكمة أنه لا يوجد بالأوراق ثمة جرم يمكن إسناده للمتهمين بالأوراق ومن ثم تلتمس من المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهمين من الرابع حتى السابع .
وأضافوا:ناهيك عن ـ إقرار المتهم المجني عليه بارتكابه المخالفة أنه كان يسير بالجيت سكي في منطقة محظورة وممنوع قيادة الجيت سكي فيهاومن ثم يتأكد لعدالة المحكمة أن كلا من المتهمين من الرابع حتى السابع لم يرتكب ثمة جرم في حق المجني عليه وأنه أراد النيل منهم لأنه تم ضبطه وسحب الجيت سكي منه واقتياده إلى مخفر الزور تنفيذاً منهم لواجباتهم الوظيفية فما كان من المجني عليه إلا النيل من المتهمين وتلفيق الاتهام لهم مما ينعدم معه الدليل بالأوراق ، ناهيك عن خلو أوراق القضية من ثمة دليل يؤكد صحة اتهام المتهمين فضلا عن ان شهود النفي اكدوا ان المتهم الاول ” المجني عليه” قام بضرب نفسه حتى يتجنى على رجال الامن ،إضافة لعدم مصداقية أقواله حيث أثبت التقرير الطبي ذلك بخلو جسم المجني عليه من ثمة إصابات في جسده.
وأكدوا ان الشاكي قدم كمتهم وليس مجنيا عليه لأعتدائه على رجال الامن أثناء تأديتهم عملهم وقيامه بسبهم واهانتهم بعبارات نابية ، إستنادا من أقوال شهود الواقعة وإفادة المجني عليهم.
الحكم
وإستجابت المحكمة لدفاع المحامين البدر والفريح والعتيبي وقضت ببراءة المتهمين من الثاني حتى السابع وحبس المتهم الاول إسبوع مع الشغل والنفاذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.