محليات

“هيومن رايتس” تطالب الكويت بتعديلات على “القوانين المبهمة والغامضة لضمان حماية كافية لحرية التعبير”

أصدرت وكالة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان عالمياً بما في ذلك الوضع الحقوقي في الكويت حيث تطرق إلى عدة نقاط أبرزها الوافدين وحرية التعبير والبدون والمرأة وأحكام الإعدام.

وتطرق التقرير إلى قضايا الرأي وسجن المغردين مشيرة إلى أن قانون “مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2016، يتضمن قيودا شديدة على حرية التعبير على الإنترنت” كما تطرق التقرير إلى قانون المسيء منع الترشح للانتخابات، مطالبة بمزيد من “التعديلات على القوانين المصاغة بصورة مبهمة أو غامضة لضمان الحماية الكافية للكلام والتعبير“.

الوافدون

قالت المنظمة في تقريرها إن ” الكويت أصدرت قراراً للعمال الوافدين عام 2015، وقرارا إدارياً عام 2016 يسمح لبعض العمال الوافدين بنقل كفالتهم إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الحالي بعد 3 سنوات من العمل. لكن هذه الإصلاحات لا تشمل العمال المنزليين الوافدين“.

البدون

ذكرت المنظمة أن عدد البدون في الكويت يقارب الـ 100 ألف شخص “بدأت مشكلتهم مع تأسيس دولة الكويت بعد فترة التسجيل الأولى للجنسية التي انتهت عام 1960، نقلت السلطات طلبات البدون للحصول على الجنسية إلى لجان إدارية عملت لعقود على تجنب تطبيق هذه الطلبات”.

وأشارت في تقريرها إلى أن “السلطات تدعي أن أكثر البدون “مقيمون بصورة غير مشروعة” ودمروا عمدا أي برهان على امتلاكهم جنسية ثانية بهدف تلقي الفوائد التي تمنحها الكويت لمواطنيها“.

وتابعت “في سبتمبر أفيد بأن رجلاً من البدون أحرق نفسه للاحتجاج على وضع وظروف البدون في الكويت“.

حقوق المرأة

اعتبر التقرير أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي، بطابعه الديني “يميّز” ضد المرأة فمثلا، “تحتاج بعض النساء إلى ولي أمر لإبرام عقد الزواج؛ على النساء التوجه إلى المحاكم للحصول على الطلاق لأسباب محدودة على عكس الرجل الذي يمكنه تطليق زوجته بشكل أحادي”، منتقداً في الوقت ذاته “فقدان حضانة أطفالها إذا تزوجت مرة ثانية من شخص خارج الأسرة، كما يحق للرجل أن يتزوج 4 زوجات، دون موافقة الزوجة أو الزوجات الأخريات أو علمهن“.

وأضافت المنظمة: لا يوجد قانون في الكويت يحظر العنف المنزلي أو الاغتصاب الزوجي. أسس قانون إنشاء محاكم الأسرة لعام 2015 مركزا للتعامل مع حالات العنف المنزلي، ولكنه فرض عليه إعطاء الأولوية للمصالحة على حماية ضحايا العنف المنزلي. تنص المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي على أن الرجل الذي يجد والدته أو زوجته أو أخته أو ابنته تقوم بفعل الزنا ويقتلها، يعاقَب بغرامة بسيطة أو فترة سجن لا تزيد على 3 سنوات.

وتابعت: “لا يمكن للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين منح الجنسية لأطفالهن أو أزواجهن، على عكس الرجال”.