جرائم وقضايا

الاستئناف: أحقية الدبلوماسيين والقنصليين الكويتيين بمكافأة المؤهل العلمي

قضت محكمة الإستئناف الإدارية  بالغاء الحكم المستأنف والزام وزارة الخارجية وديوان الخدمة بتقرير مكافأة المؤهل الاعلى ( الماجستير ) للمستأنف ، بعد أن شددت المحكمة على أحقية القنصليين والدبلوماسيين بمكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتين حملة المؤهلات العليا (ماجستير ) بالجهات الحكومية  وقدرها (75 د.ك ) من تاريخ الحصول  على المؤهل.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن المستأنف والتي إختصم بها كل من رئيس ديوان الخدمة المدنية،ووكيل وزارة الخارجية ، مطالباً بأحقية موكله في أن يطبق عليه القرار رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتين حملة المؤهلات العليا (ماجستير ) بالجهات الحكومية  وقدرها (75 د.ك ) من تاريخ حصوله على المؤهل         وبعد رفض محكمة أول درجة الدعوى طعن المحامي البنوان أمام الإستئناف متمسكاً
بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .
واكد البنوان في مرافعته :
بعد أن فات الحكم الطعين أن القانون لم يحتوى على نص واحد بشأن ما يستحقه العامل أي كان مسماه الوظيفي من مستحقات بعد حصوله على درجتي الماجستير أو الدكتوراه ومن ثم يكون الحكم الطعين قدقضي برفض الدعوى على سند من قانون لم يورد نصاً واحداً يوجب رفضها وهو عين الفساد في الاستدلال ، علما أن المستأنف يخضع لقانون الخدمة المدنية والذي ارتكن إليه القرار7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي وشروط منحها – ورغم هذا فقد غض الحكم الطعين الطرف عنه ، علما ان القرارات الصادرة على موظفين السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك على سند من نص المادة (47) من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي التي نصت على أنه :
” فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصليي أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذاً له ” ، ممايؤكد احقية المستأنف بطلباته .
واختتم مرافعته البنوان قائلا للمحكمة : إن حرمان المستأنف من حقه هو  مما يتأذى منه وجه العدالة وروحها بأن يتساوي من اجتهد في تحصيل علومه ونال الماجستير والدكتوراه فأفاد نفسه وعمله ووطنه مع أن اكتفي بمؤهله الذي أهله لوظيفته ولم يحرك ساكناً بعدها ، مطالباً بأحقية موكله في أن يطبق عليه القرار رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتين حملة المؤهلات العليا (ماجستير ) بالجهات الحكومية  وقدرها (75 د.ك ) من تاريخ حصوله على المؤهل ، وهو ما استجابت له المحكمة وقضت بإلزام الخارجية والخدمة المدنية بتقرير المؤهل الاعلى ” الماجسيتر ” للمستأنف .