جرائم وقضايا

بعد تقدم 3 محامين بطعون ضد عضويته بالمجلس
(تحديث) دشتي: الطعون لا قيمة قانونية لها ويتم إعدادها من قبل مفلسين

(تحديث) رداً على تقدم المحامون محمد العنزي ومحمد الحمدان وهادي العجمي بطعن في صحة عضوية نائب الدائرة الأولى عبد الحميد دشتي أمام المحكمة الدستورية، أكد دشتي أن الطعن في صحة عضوية أي نائب بمجلس الأمة حق كفله الدستور لسائر المواطنين فلا يستطيع أحد أن يمنع آخر أو يسلب منه ذلك الحق الدستوري بل أن هناك من يسئ استخدام ذلك.  

وقال دشتي: “إلا أن مقدمي الطعون في صحة عضويتنا والتي حصلنا عليها بثقة أهل الدائرة الأولى الذين اختاروا من يمثلهم بمجلس الأمة بإرادتهم الحرة ونشير لأبناء دائرتي الكرام وأهل الكويت جميعا بأن هذه الطعون المهلهلة المدقمة والتي يتم إعدادها من قبل مفلسين غاية حياتهم الكيد والحقد والكراهية والنيل من كل الشرفاء ليس لها أي قيمة قانونية وهذا مالا يخفى على سلطتنا التشريعية وقضاءنا العادل النزيه”.

وأضاف: “وتأتى تلك المحاولات بعدما أفلس مقدميها بعد كل محاولاتهم للإساءة إلينا طيلة فترة الانتخابات والتي نتج عنها العديد من القضايا والشكاوى الجزائية المقدمة منا ضد بعضهم، حيث قيدت ضد أحدهم وهو المحامي عادل قربان ابتداء الدعوى رقم 7121/2011 ت.ك كذلك تم تقديم شكاوى جزائية ضده قيدت بالأرقام 238 ، 1852 ، 1853 وقدمت أيضا ضده شكوتين في النيابة العامة، الأمر الذي دفع المذكور ليكيد بنا إرضاءا لأحقاده وتنفيذا لأجندة من يستهدفنا من خارج وداخل الكويت”.

وتابع دشتي: “وأخيرا أبناء دائرتي وأهلي الشرفاء الذين منحوني شرف ثقتهم الغالية والذي لا يرضيهم ما يقوم به المذكور فنعاهدهم بأننا وإياكم متكاتفين سنتصدى بالوسائل القانونية في مواجهة المذكور وكل من تسول له نفسه محاولة عرقلة تقدمنا إرضاءا لأهوائه أو تنفيذا لأوامر أسيادة ونحن لهم بالمرصاد”.
تقدم المحامون محمد العنزي ومحمد الحمدان وهادي العجمي بطعن في صحة عضوية نائبي الدائرة الأولى عبد الحميد عباس حسين دشتي  وعبد الله محمد الطريجي أمام المحكمة الدستورية لإفتقادهما شروط الترشيح وفقاً لقانون الانتخاب رقم 35 لـ1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة وذلك وفق النص في المادة (  2  ) منه، وكذلك لإفتقادهما الشرط الثاني المفترض (إن كان قانون الانتخاب لم يورده ضمن الشروط اللازمة للترشيح إلا أن هذا الشرط تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية لعلو شأنها وأهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها ) .
وأضاف المحامون أن الدستور في المادة ( 82 )  منه قد تكفل ببيان ما يشترط في عضو مجلس الأمة وفقاً لقانون الانتخاب، وقدم المحامون المستندات الدالة على صحة طعنهم .