جرائم وقضايا

الإستئناف تلزم بنك محلي بدفع 10 آلاف دينار لمواطن سمسار

أيدت محكمة الإستئناف  دائرة تجاري كلي حكم محكمة اول درجة بالزام بنك محلي بدفع مبلغ 10 آلاف دينار لمواطن يعمل سمسارا عقاريا في احد المكاتب العقارية الكبرى .
وتتلخص الدعوى ان المدعي كان وسيطا بين البنك وأحد المواطنين في صفقة عقارية تم من خلالها بيع بناية استثمارية في خيطان بمبلغ مليون وثمانين الف دينار وبموجب المواد القانونية المنظمة لعمليات بيع العقار في قانون التجارة المادتين 308 و310  فان المدعي كونه سمسارا يستحق نسبة 1 في المئة من قيمة البيع وتبلغ عشرة آلاف دينار وثمانمئة دينار وطالب المحامي الكوح بصفته وكيلا عن السمسار المحكمة بتأييد حكم اول درجة بالزام البنك بدفع المبلغ المستحق لموكله والبالغ 10800 د. ك (عشرة آلاف وثمانمئة دينار كويتي).
 
 مشيرا بإن العقد شريعة المتعاقدين وفقاً لنص المادة 196 من القانون المدني واستند في المذكرة ان العقد في بنده الثاني في الملاحظات المعروفة بختام العقد ان أجور سمسرة الأراضي والعقارات هي 1 في المئة من ثمن الصفقة يتم تقاضيها بعد ابرام العقد من البائع أو من المشتري أو مناصفة بينهما حسب الاتفاق ولا يجوز للسمسار الاتفاق على أجر يزيد عن النسبة المذكورة وان البيع تم وان مبلغ الصفقة هو 1,080,000 د. ك (مليون وثمانون ألف دينار كويتي) والنسبة المتفق عليها 1 في المئة فتكون مبلغ  ولم يلزم العقد المدعي بتحديد عن يطلب هذه النسبة فأعطى الخيار للمدعي فطلبها من المدعى عليه بصفته المشتري أو من البائع أو مناصفة بينهما فهل لدى المدعي عليه اتفاق على ان تكون مناصفة مثلاً أو لديه اتفاق على ان تكون على البائع وحده مثلاً. 
وزاد الكوح ولم يقدم المدعى عليه أي سند يؤكد ذلك مما يجعل أقواله مرسلة وعلى غير سند من القانون ولم يطلب المدعي أي مبالغ اضافية عن هذه الصفقة وتؤكد مذكرة المدعى عليه ان الصفقة قد تمت وتم بيع العقار وتسجيله للمدعى عليه وان المدعي أوفى بجميع التزاماته التعاقدية وان حكم اول درجة جاء وفق صحيح القانون مطالبا بتأييده وهو ماخلصت له محكمة الإستئناف .