جرائم وقضايا

التجارية تبطل شرط التحكيم بعقد شركتين
نظام الشركة المدعية يمنع مسؤوليها حق التصرف

قبلت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية دعوى أقامتها إحدى الشركات المختصة بمواقع الأنترنت طالبت فيها ببطلان شرط التحكيم الوارد بعقد أبرمته مع شركة مقاولات
وكانت الشركة قد تقدمت بدعواها مطالبة ببطلان شرط التحكيم الوارد بأحد بنود العقد وبطلان الموافقة على التحكيم الواردة بالكتاب وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام شركة المقاولات بالمصروفات والأتعاب، مبينة أنه تم إبرام عقد معها لتطوير أحد مواقع الأنترنت وقد اتفقا على إيراد شرط التحكيم في البند السابع والعشرين من العقد، وبعد نحو سنة تسلمت الشركة المدعية كتاب لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل في غرفة التجارة والمتضمن طلب شركة المقاولات التحكيم استنادا إلى العقد المبرم بينهما، فأرسلت كتابا بالموافقة على ذلك الطلب ثم بان لها إثر الاطلاع على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أن لا يمكن لرئيس مجلس الإدارة أو الممثل القانوني أو المدير التنفيذي حق قبول شرط التحكيم أو تسمية محكم طرفها.
 مادعاها إلى مخاطبة اللجنة بطلب وقف السير في إجراءات التحكيم دونما استجابة إذ مضت بالإجراءات المقررة وطلبت في كتاب لها تسمية محكم في غضون إسبوعين من تاريخه ليتسنى لها المضي في إنجاز مهمتها وانتهت في صحيفة دعواها إلى عدم موافقة الشركة المدعية على إيراد المدير التنفيذي لشرط التحكيم في العقود التي يبرمها نيابة عنها إذ تقتصر مهامه على تسيير نشاط الشركة المعتاد دون أن يكون مخولا بقبول شرط التحكيم من غير تفويض صريح من أعضاء الجمعية العمومية لباقي الشركاء بحسبانهم من يمتلك هذا الحق دون سواهم.
وأخذت المحكمة بدفوع وكيل الشركة المدعية المحامي حسن الموسوي من مكتب مشاري العصيمي للمحاماة، حيث أوضح أن طلب موكلته جاء استنادا إلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي الذين يحظران على رئيس مجلس إدارتها أو ممثلها الثانوني أو مديرها التنفيذي حق قبول شرط التحكيم دون موافقة صريحة من أعضاء الجمعية العمومية لها، مشيرا إلى أن المقرر في المادة 702/1 من القانون المدني أن التحكيم ليس من أعمال الإدارة بل من التصرفات التي يلزم فيها وكالة خاصة ولا يصح من الوكيل الإقرار به في غياب موكله إلا بتفويض خاص طبقا للمادة 57 من قانون المرافعات.