جرائم وقضايا

الحكم في الطعن بعدم دستورية المادة 25.. اليوم

من المنتظر أن تحكم لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية اليوم في الطعن المتعلق بعدم دستورية المادة 25 المقدم من النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم والتي تعاقب كل من يطعن أو يتطاول على مسند الإمارة. 
ويطعن النواب السابقين بالمادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1971 بشأن جرائم أمن الدولة الداخلي، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في الأمير أو تطاول على مسند الامارة.
يذكر أن هذا الطعن يأتي بعد أن رفضت المحكمة الجزائية الدفع الدستورية المقدم في قضية الإساءة لمسند الإمارة المقامة من إدارة أمن الدولة ضد النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم على خلفية حديثهم في (ندوة النملان) والتي تم تبرأتهم منها بحكم نهائي، حيث لجأ دفاعهم إلى المحكمة الدستورية لبطلان النص الدستوري المشار إليه.