محليات

انتقد تصريحات العمير المناقضة لها
العنزي :على الحكومة إحترام الدستور والمواثيق الدولية

صرح فواز العنزي الأمين العام للرابطة العالمية للحقوق والحريات بجنيف رداً على تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال  د.علي العمير بخصوص توصيات لجنة حقوق الإنسان جلسة 117  – 20 يونيو – 15 يوليو عام 2016 البند 5 من جدول الأعمال النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث للكويت فيما يتعلق بتوصيات اللجنة بند (21) على قانون مكافحة الإرهاب والحق في الخصوصية (البصمة الوراثية) قائلاً:

للأسف أن يخرج علينا تصريح لممثل الحكومة ينادي إلى عدم إحترام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتوصيات التي صدرت من الخبراء الأمميين وعدم إحترام الحقوق التي كفلها الدستور وهذا التصريح بحد ذاته عباره عن إنتهاك للقانون الدولي.

وهذه سابقة خطيره في المجتمع الدولي أن يصرح شخصية رسمية وممثل لحكومة دولة هي طرف في العهد.

ونحن كمجتمع مدني ننادي الحكومة بإحترام الدستور أولاً وإلتزاماتها الدولية والحفاظ على الحريات العامة التي تطابق للشرعية الدولية.

وهل يعلم معالي الوزير أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان من خلال قائمة المسائل التي قدمت (3 / CCPR / C / KWT / Q)

طلبت مزيداً من التوضیح حول وضع تطبیق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في الكويت، وحول إمكانیة وكیفیة ارتقائه على القانون المحلي، وأن الدولة الطرف خلال ردها قالت أنه منذ تصديقنا على العهد، أصبح  جزءا لا يتجزأ من التشريعات الكويتیة، وأن القضاء الكويتي يلتزم باحترام وحماية جمیع أحكامه.

وجاءت توصيات اللجنة التي صدرت قبل أسبوع توصيات اللجنة التى صدرت قبل اسبوع كالتالي:

  1. اللجنة بالقلق لأن قانون مكافحة الإرهاب رقم 78/2015 من يوليو 2015، الأمر الذي يتطلب البلاد الإلزامي اختبار الحمض النووي وإنشاء قاعدة بيانات وضعت تحت سيطرة وزير الداخلية، يفرض قيودا لا داعي لها وغير متناسبة على الحق في الخصوصية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) الطابع الإلزامي وبالمدى الواسع لاختبار الحمض النووي، والذي ينطبق على جميع ويفرض عقوبة السجن لمدة عام واحد وغرامة في حال رفض تقديم عينات.

(ب) صلاحيات واسعة للسلطات وزارة الداخلية لجمع واستخدام عينات من الحمض النووي، بما في ذلك “لأي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد”.

(ج) عدم وضوح حول ما إذا كانت الضمانات اللازمة المعمول بها لضمان السرية ومنع التعسف في استعمال عينات الحمض النووي التي تم جمعها.

(د) عدم وجود مراقبة مستقلة وعدم القدرة على الطعن في القانون أمام محكمة مستقلة.

  1. ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان جمع الحمض النووي واستخدامها والاحتفاظ تتوافق مع التزاماتها بموجب العهد، بما في ذلك المادة 17، وأن أي تدخل مع الحق في الخصوصية يتوافق مع مبادئ الشرعية والضرورة و التناسب. على وجه التحديد،

التوصيات

ينبغي للدولة الطرف بما يلي: (أ) تعديل القانون رقم 78/2015 وذلك بهدف الحد من جمع الحمض النووي لأفراد يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة وعلى أساس قرار المحكمة؛ (ب) ضمان أن الأفراد يمكن أن يتحدوا مشروعية طلب لجمع الحمض النووي في المحكمة؛ (ج) تحدد مهلة زمنية وبعد ذلك يتم إزالة عينات من الحمض النووي من قاعدة البيانات؛ و (د) إنشاء آلية رقابة لرصد وجمع واستخدام عينات من الحمض النووي، ومنع التجاوزات وضمان أن الأفراد لديهم سبل انتصاف فعالة.