برلمان

هايف يقترح قانون لحماية المواطنة: لا يجوز اسقاط الجنسية أوسحبها أو فقدها إلا وفق القانون ورقابة القضاء

طرح النائب محمد هايف المطيري، اقتراح بقانون بشأن حماية الحق في المواطنة والحق في الهوية الوطنية رقم ( … / 2016 )، لتقديمه رسميا في مجلس الامة بعد انعقاده، وجاء في الاقتراح ما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور – وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

– وعلى قانون الجزاء رقم 16/1960 وتعديلاته. – وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17/1960 وتعديلاته.

– وعلى قانون انشاء الدائرة الادارية رقم 20/1980وتعديله.

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38/1980وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس الأمة صادقنا على هذا القانون وأصدرناه المادة الأولى :

المواطنة ، إنتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن ، وهي حق وشرف لكل كويتي ، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها ، والهوية الوطنية دليل عليها.

الهويّة الوطنية تثبت بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له .

المادة الثانية :

اسقاط الجنسية أوسحبها أو فقدها لايكون إلا في الأحوال التي حددها قانون الجنسية.

المادة الثالثة :

قرار السحب وقرار الإسقاط وقرار الفقد، شخصي، ولا تمتد آثارها إلى من يكون قد إكتسبها بطريق التبعية ممن صدر بحقه قرار السحب أو الإسقاط أو الفقد أو إلى أبناءه القُصّر.

ويشترط أخذ رأي اللجنة العليا للجنسية وإدارة الفتوى والتشريع قبل صدورها.

المادة الرابعة :

القرارات الصادرة بإسقاط أو سحب الجنسية أو فقدها لاتتحصن بمضي المدة وليس لها أثر في الماضي.

المادة الخامسة :

إزدواجية الجنسية غير مسموح بها.

المادة السادسة :

إزدواجية الجنسية، شخصية. وتنتهي الإزدواجية بالنسبة للكويتي الذي يدخل بجنسية دولة أخرى بالترك والتخلي وتنتهي بالنسبة لمن يُمنح الجنسية الكويتية بالتنازل عن جنسيته السابقة. ولا أثر للإزدواجية على من يكون قد إكتسبها بطريق التبعية ممن يتمتع بجنسية دولة أخرى أو على أبناءه القُصّر.

المادة السابعة :

لا تثبت الإزدواجية إلا بالمخاطبات الرسمية بين الحكومات.

المادة الثامنة :

يعتبر الإقرار أمام الجهة المختصة بترك الجنسية الأجنبية التي دخل بها الكويتي مختاراً أو مرغماً واتخاذه للإجراءات اللّازمة أمامها للتخلي عنها سبباً كافياً لوقف إجراءات الفقد فوراً.

ويستعيد جنسيته الكويتية كل من فقدها لدخوله مختاراً أو مرغماً بجنسية دولة أخرى بقيامه بالإقرار والإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة.

المادة التاسعة :

يسترد الكويتي المسقطة جنسيته وفقاً للمادة ( 14 ) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه جنسيته إذا رُدّ إليه إعتباره.

المادة العاشرة :

لا تقبل البلاغات في مسائل الجنسية إلاّ إذا كانت مذيّلة بإسم مقدمها وممهورة بتوقيعه ويعاقب مقدم البلاغ الكيدي في مسائل الجنسية بالعقوبة المقررة لشاهد الزور في قانون الجنسية ، ويعتبر بلاغاً كيدياً كل بلاغ لم تثبت صحته.

المادة الحادية عشر :

تخضع مسائل الجنسية

– بما في ذلك رفض طلبات استعادتها

– لرقابة القضاء، ويعتبر من قبيل الرفض عدم الرد على الطلب أيّاً كان موضوعه خلال ستين يوماً من تقديمه.

ويستثنى من رقابة القضاء – فقط – القرارات الصادرة برفض طلب منح الجنسية الكويتية لأول مرّة وفقاً للمواد ( 4 و 5 و 8 ).

المادة الثانية عشر تلغى الفقرات ( 2 و 3 و 4 و 5 ) من المادة ( 13 ) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه.

المادة الثالثة عشر :

يشترط لتطبيق المادة ( 13 ) فقرة (1) والمادة (21 ) مكرر ( أ ) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة ،

ويجوز في هذه الحالة وعلى ضوء الحكم الصادر وملابسات وظروف كل حالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها مع المسحوبة منه بطريق التبعية مع مراعاة المادة الثالثة.

المادة الرابعة :

عشر يلغى كل نص يخالف هذا القانون ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت صباح الأحمد

المذكرة التفسيرية : تبقى الجنسية الكويتية من أهم المواضيع المطروحة على الساحة السياسية وذلك لتعلقها بتحديد الركن الثالث من أركان قيام أي دولة وهو الشعب وبالتالي فيقع على كل السلطات حماية هذه الجنسية وبيان أهمية موقعها في كيان الدولة،

فجاء هذا القانون تحقيقا لهذه الغاية وقطعاً لدابر الخلافات التي نشبت حولها. وهذا القانون يحمل بين طياته توازناً بين مصلحة الدولة في تحديد من ينتمي لجنسيتها ومصلحة الأفراد بحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية المستقرة وكذلك رسّخ الحق بالتقاضي كأحد الحقوق الدستورية والطبيعية للإنسان،

كما أنه جاء ليضع حدّاً لبعض الأوضاع غير المنضبطة بقواعد حاكمة كالإزدواجية ووسائل تركها وضوابط السحب والإسقاط والفقد وذلك وفقاً لما يأتي.

فحددت المادة الأولى منه أن المواطنة والهوية الوطنية ارتباط وثيق وليست مجرد ورقة وأنها حق وليست منحه وأن شهادة الجنسية ماهي إلا دليل على الهوية الوطنية التي تعتبر حقاً لصيقاً بالشخصية فأصبحت تتمتع بما يتمتع به سائر الحقوق من حماية وأخصها الحماية القضائية.

ثم كرّست المادة الثانية والثالثة أصلاً هاماً وهو عدم جواز اسقاط الجنسية أوسحبها أو فقدها لايكون إلا في الأحوال التي حددها قانون الجنسية وأن يكون قرار السحب وقرار الإسقاط وقرار الفقد، شخصي، فلا تمتد آثارها إلى من يكون قد أكتسبها بطريق التبعية ممن صدر بحقه قرار السحب أو الإسقاط أو الفقد أو إلى أبناءه القُصّر حمايةً للغير من هذه القرارات الخطيرة ووضعت

المادة الرابعة:

إستثنائاً هاماً وهو عدم تحصن هذه القرارات بمضي المدة وأن لا يكون لها أثر في الماضي. ثم عرض القانون بعد ذلك لموضوع إزدواجية الجنسية فقرر في

المادة الخامسة :

منه أن إزدواجية الجنسية غير مسموح بها كأصل عام وأكدت المادة السادسة منه أن إزدواجية الجنسية ، شخصية وأنها تنتهي بالنسبة للكويتي الذي يدخل بجنسية دولة أخرى بالترك والتخلي وتنتهي بالنسبة لمن يُمنح الجنسية الكويتية بالتنازل عن جنسيته السابقة وقررّت قاعدةً هامّة مفادها أنه لا أثر للإزدواجية على من يكون قد أكتسبها بطريق التبعية ممن يتمتع بجنسية دولة أخرى أو على أبناءه القُصّر وهي ميقتضيه المنطق وتتطلبه قواعد العدالة من حماية لحسني النية وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ورسمت

المادة السابعة :

وسيلة إثبات الإزدواجية فقصرتها على المخاطبات الرسمية بين الحكومات فقط وتركت المادة الثامنة المجال أمام الكويتي مفتوحاً للعودة للوطن ولأسرته حفاظاً من المشرع على مبدأ وحدة جنسية الأسرة

فقررت أنه يعتبر الإقرار أمام الجهة المختصة بترك الجنسية الأجنبية التي دخل بها الكويتي مختاراً أو مرغماً واتخاذه للإجراءات اللّازمة أمامها للتخلي عنها سبباً كافياً لوقف إجراءات الفقد فوراً

وأنه يستعيد جنسيته الكويتية كل من فقدها لدخوله مختاراً أو مرغماً بجنسية دولة أخرى بقيامه بالإقرار والإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة والمشرع بذلك يراعي الصالح العام للوطن واستقرار الأسر التي تعتبر المكون الرئيسي للمجتمع الكويتي.

وفتحت المادة التاسعة المجال أمام الكويتي المسقطة جنسيته وفقاً للمادة ( 14 ) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه باسترداد جنسيته وقرنت ذلك بشرط أن يرد إليه إعتباره وهذا ما تقتضيه العدالة والصالح العام. وقطعاً لدابر البلاغات الكيدية

قررت المادة العاشرة عدم قبول البلاغات في مسائل الجنسية إلاّ إذا كانت مذيّلة بإسم مقدمها وممهورة بتوقيعه وعاقبت مقدم البلاغ الكيدي في مسائل الجنسية بالعقوبة المقررة لشاهد الزور في قانون الجنسية ،

ثم حددت تعريفاً للبلاغ الكيدي وأنه يعتبر بلاغاً كيدياً كل بلاغ لم تثبت صحته. وحسماً للجدل الدائر قررت المادة الحادية عشرخضوع مسائل الجنسية – بما في ذلك رفض طلبات استعادتها – لرقابة القضاء ،

ويعتبر من قبيل الرفض عدم الرد على الطلب أيّاً كان موضوعه خلال ستين يوماً من تقديمه واستثنت من رقابة القضاء –

فقط – القرارات الصادرة برفض طلب منح الجنسية الكويتية لأول مرّة وفقاً للمواد ( 4 و 5 و 8 ) وأبقاها المشرع ضمن زمرة أعمال السيادة دون غيرها من المسائل.

ورغبةً من المشرع باستقرار المراكز القانونية وعدم اضطرابها لفترة زمنية طويلة قررت المادة الثانية عشر إلغاء الفقرات ( 2 و 3 و 4 و 5 ) من المادة ( 13 ) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه. واشترطت المادة الثالثة :

عشر لتطبيق المادة ( 13 ) فقرة (1) والمادة (21 ) مكرر ( أ ) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة ضماناً لحق المتهم بالغش والتدليس والتزوير والإدلاء بالأقوال الكاذبة بالدفاع عن نفسه أمام القضاء

ثم قررت الفقرة الثانية منها أصلا هامّا تقتضيه متطلبات العدالة وهو حماية الزوجة والأبناء الذين لايعلمون بتلك الوقائع ولم يشاركوا بها ولايعرفون وطناً غير الكويت فأجازت في هذه الحالة وعلى ضوء الحكم الصادر وملابسات وظروف كل حالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها مع المسحوبة منه بطريق التبعية

مع مراعاة المادة الثالثة فاتحةً المجال لإحترام مبدأ إستقرار المراكز القانونية للأبناء والزوجة الذين لا يد لهم بجريرة والدهم.

وختمت المادة الرابعة عشر القانون بنص صريح مؤده بأن يلغى كل نص يخالف هذا القانون وحددت تاريخ العمل به فور نشره بالجريدة الرسمية وأنه على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.