برلمان

نص قانون تنظيم الوكالة العقارية كما أقره المجلس في المداولة الثانية

أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بإجماع الحضور المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية.

وفيما يلي نص القانون كما أقره المجلس في جلسة اليوم:

– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،

– وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2019 في شأن نظام السجل العيني،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

تعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير: وزير العدل.

الوزارة: وزارة العدل.

الوكالة العقارية: عقد يقيم به الموكل شخص آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني ناقل للملكية على عقار تنصرف آثاره لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)

لكل مالك عقار أن يوكل غيره في مباشرة التصرفات القانونية الواقعة على أملاكه العقارية وفقاً لأحكام عقد الوكالة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
واستثناءً من أحكام المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوكالة العقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء.

مادة (3)

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط ومحظورات الوكالة العقارية.

أحكام انتقالية

مادة (4)

يمنح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم.

فإذا انقضت المهلة المذكورة دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة العقارية عقد بيع نهائي من دون الإخلال بحقوق حسن النية والدولة.

ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (6)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

ولي العهد

مشعل الأحمد الصباح