جرائم وقضايا

“الاستئناف” : قبول أموال “الثوري الإيراني” كان للإضرار بالكويت

على خلفية اتهامهما بالتخابر مع إيران و«حزب الله» للقيام بأعمال عدائية لإشاعة الذعر والفوضى في الكويت، وقبولهما أموالاً ومنافع للإضرار بمصالحها القومية، وحيازة أسلحة دون ترخيص، قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي أمس، بتأييد حكم أول درجة بإعدام المتهم الأول في خلية العبدلي، المواطن حسين حاجيه، والمؤبد للسادس (الكويتي) جاسم غضنفري.

وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إن تلقي المتهمين أموالاً من الحرس الثوري الإيراني يقطع بدليل يقيني قيام قصد الإضرار بالبلاد، مبينة أن دفع تلك الجهة مبالغ وقبولها منهما مقابلاً يتمثل في ما قدماه إليها من معلومات تخص الوضع الداخلي في الكويت، وتخزينهما الأسلحة، يكشفان بجلاء قيام هذا القصد.

وعن تهم حيازتهم أسلحة دون ترخيص، خفضت «الاستئناف» حبس كل من المتهمين عمار دشتي وحسين الطبطبائي وزهير المحميد وحسن مراد إلى 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بدلاً من حكم الـ15 سنة الذي قضت به «أول درجة».

كما خفضت حكم حبس محمد المعراج من 15 سنة إلى سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل من محمد الحسيني وحسن جمال وعبدالمحسن الشطي ومصطفى خان 5 آلاف دينار، بعدما كانت أحكام أول درجة بحقهم تتفاوت بين حبسهم 5 و15 سنة، فضلاً عن تبرئتها 12 متهماً.

وألغى الحكم المستأنف عدم اختصاص القضاء الكويتي ولائياً بنظر الاتهامات المرتكبة خارج البلاد، والقضاء مجدداً باختصاصه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة بشأن تلك الاتهامات للفصل فيها.

وتعليقاً على ادعاءات المتهمين بأن حيازتهم الأسلحة والمفرقعات كانت لحماية أنفسهم وطائفتهم من التكفيريين، أكدت المحكمة أنها لا ترى قيام خطر قائم أو محتمل يمكن أن يهدد أياً من المتهمين، مؤكدة أن دفاعهم لا يستقيم في ظل وجود الدولة بكيانها القانوني ومؤسساتها الدستورية، بوصفها الكفيلة برد أي خطر يهدد المواطنين وحمايتهم على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم.

القضية إلى «أول درجة» لبحث تدريبات «حزب الله»

قالت محكمة الاستئناف إن حكم «أول درجة» كان يجب أن يبحث أثر قيام الارتباط بين الجرائم التي وقعت من المتهمين خارج البلاد، مادامت مما يعاقب عليها القانون، مقررة بناء على ذلك إعادة الدعوى إلى المحكمة بشأن الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء المتهمين من ارتباطهم بالتدريبات مع «حزب الله» للفصل فيها.
جاء ذلك في حيثيات حكم «الاستئناف» تعليقاً على حكم محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى عن بعض التهم المنسوبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والثامن، ومن العاشر حتى الثاني والعشرين والرابع والعشرين، والمتعلقة بتلقيهم تدريبات على حمل واستخدام الأسلحة، مع علمهم بالهدف غير المشروع لمن يدربهم، فضلاً عن تهمة الاشتراك مع أعضاء بـ «حزب الله» في التدريب على استعمال مفرقعات وأسلحة وذخائر للاستعانة بهم في أغراض غير مشروعة. وأكدت المحكمة أن ارتكاب أي كويتي خارج البلاد فعلاً مؤثماً، وفقاً للقانون الجزائي الكويتي، لا يعفيه من محاكمته أمام قضاء بلاده إلا في حالتين، أولاهما أن يكون قُدم للمحاكمة أمام المحكمة الأجنبية وقضت ببراءته، والأخرى أن تكون المحكمة المذكورة أدانته بحكم نهائي واستوفى عقوبته.