برلمان

سبر تنشر مايثبت عدم جواز ترشح من لديه سابقة

فيما يثار جدل حول إمكانية ترشح من تمت إدانته في حكم قضائي لمرة واحدة، تنشر سبر الدليل على أنه لايحق الترشح للانتخابات لكل من تمت إدانته حتى ولو لمرة واحدة.
 فقد أوضح قانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى في مادته الأولى أن الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية، فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، الأحكام التالية:
1- الأحكام التي رد اعتباره عنها القضاء.
2 الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن سقطت بمقتضى المدة أو بالعفو عنها.
3- الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.
ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جميع الأحكام
ومن الجدير بالذكر أن النائب السابق خلف دميثير كانت المحكمة قد أدانته في قضية تزوير تتعلق بانتخابات لمجلس إدارة بنك بوبيان.
وكذلك المرشح المحتمل المثير للجدل محمد الجويهل الذي أدين في قضايا عدة سابقاً.