محليات

الداخلية: المجاهرة بالإفطار جريمة يعاقب عليها القانون

قالت وزارة الداخلية أن القانون رقم (44) لسنة 1968 يعاقب المجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان بغرامة لا تتجاوز 100 دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين وكذلك كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة مع جواز إضافة عقوبة غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالوكالة العقيد عماد بدر الملا في تصريح صحافي اليوم أن المادة الثانية من القانون أجازت لوزير الداخلية إصدار قرار بإغلاق ما يرى ضرورة إغلاقه من المحال في نهار رمضان تحقيقا لأغراض هذا القانون حيث يعاقب المسؤول عن إدارة المحل العام إذا خالف قرار الوزير بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

وأكد أن المجاهرة بالإفطار في نهار الشهر الفضيل تؤذي شعور المسلمين بقدسية هذا الشهر وتعد خروجا على ما ألفوه في هذا الشهر واعتادوا عليه من طاعة الرحمن لأحد الفروض الخمسة وركنا أساسيا من أركان الدين الإسلامي الحنيف حتى ولو كانت المجاهرة بالإفطار لمن لهم العذر.

وأشار إلى أن الواجب والمشاركة الوجدانية من قبل هؤلاء ألا يجاهروا بالإفطار احتراما للصائمين وان يكون ذلك بعيدا عن أنظار الصائمين حتى لا يؤذي ذلك المشاعر لما للشهر الكريم من وقار لدى نفوس الجميع.