جرائم وقضايا

الوقيان: “الجنح” أرست مبدأً جديداً في تفسير جريمة إصدار شيك دون رصيد

أكد المحامي نجيب الوقيان أن محكمة الجنح الدائرة الخامسة أرست مبدأ جديداً في تفسير نص المادة 237 مكرر/أ من قانون الجزاء والتي جرى نصها على أنه” لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 237 من هذا القانون -جريمة إصدار شيك بدون رصيد- إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين بالشيك أنه تاريخ إصداره”.
وأشار الوقيان أن المحكمة لم تتوقف وقت إصدار الشيك، وهو يعد اجتهاداً صائباً من المحكمة في تفسير مواعيد الحماية الجزائية للشيك وسقوطها وخروجاً عن التفسير الضيق لنص المادة 237 مكرر /أ .
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام موكل المحامي الوقيان بتحرير عدد خمس شيكات بنكية لشريكه في التجارة ضماناً لمعاملات تجارية بينهم على أن يقوم الأخير بوضع التاريخ عليهم وبعد تعثر البورصة تقدم الشريك بالشيكات للنيابة العامة، إلا أن المحكمة استجابت لدفاع الوقيان بالدفع بعدم قبول الدعوى وسقوط الحماية الجزائية عن الشيكات لتقديمها بعد الموعد.
وقضت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم سلم المجني عليه الشيك موقعاً عليه على أن يقوم الأخير بوضع التاريخ عليه وكان ذلك قبل تاريخ 20/7/2010 من خلال توقيع موظف البنك على الشيك بهذا التاريخ بمراجعة الساحب أي أن المتهم حرر الشيك قبل تاريخ 20/7/2010 وسلمه للمجني عليه ومن ثم قام المجني عليه بتحرير تاريخ الشيك في 14/10/2010 وسلمه للبنك المسحوب عليه ووقع عليه الموظف بأن الحساب مغلق، أي أن المتهم حرر بيانات الشيك ووقع عليها بتاريخ سابق علي تاريخ توقيع موظف البنك، وهو تاريخ 3/3/2011.