اقتصاد

الريس : سنكون أمام فرضية قانونية واقتصادية بعد تداول خسارة شركات مدرجة لرأسمالها

قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس : أننا سنكون خلال الأيام القادمة أمام فرضية قانونية واقتصادية مهمة خاصة مع الحديث المتداول عن خسارة عدد من الشركات المتدرجة في البورصة الكويتية وعلى رأسها شركات استثمارية لثلاثة أرباع رأس مالها (75 %)  وهذا يدفعنا للحديث حول صلاحيات هيئة سوق المال الكويتية والتي نظمها القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 حيث أنه مع انتقال الرقابة على الشركات التي تخضع لترخيص مسبقا إلى هيئة المال وفك التشابك ما بين وزارة التجارة والبنك المركزي تكون لهيئة المال صلاحيات موسعة من خلال ما نص عليه قانون الهيئة الجديد ولائحته التنفيذية والذي خول بموجبه الهيئة صلاحيات أبرزها  رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية  كما حددتها المادة 67 من القانون الأصلي والمادة 153 من اللائحة  وكذلك تمتلك صلاحية إلغاء الإدراج بالبورصة استنادا إلى القرار رقم 3 لسنة 2011 (البند 25) كأن يتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها أو توقفها عن ممارسة نشاطها.
وأكد الريس بعد تداول أنباء عن اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي خسرت ثلاثة أرباع رأس المال : أننا سنكون حتما خلال الأيام القادمة أمام فرضية الشركات المدرجة التي خسرت 75 % من رأس مالها وعلى رأسها الشركات الاستثمارية والتي يجب وفقا لقانون الشركات التجارية وبالتحديد المواد 170 و 171 و178 منه اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لاتخاذ قرار ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة وحالة إذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العمومية غير العادية ، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني ، أو رفض حل الشركة جاز لكل من الجهة الحكومية المختصة ولكل مساهم أن يطلب إلى القضاء حل الشركة ، ولأي منهما طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
 
وأشار الريس: “أن الأصل العام وفقا للقانون الجديد أن تقوم إدارة البورصة بإعداد القواعد والنظم الداخلية التي توافق عليها هيئة سوق المال ومنها آلية الإفصاح الشركات المدرجة أوراقهم المالية في البورصة عن بياناتهم المالية الدورية ومن ثم يحق لهيئة المال وفقا للمادة 243 من اللائحة التنفيذية إذا ما رأت أن من بين الشركات المدرجة والمرخص لهم من لم يقم بتقديم ميزانياته الدورية وأخفق في بتقديمها أن تعين الهيئة مراقب وعلى حساب الشركة ذاتها لفحص دفاتها ومراجعتها وفي كل الأحوال يحق للهيئة بموجب المادة 189 من اللائحة طلب تقارير دورية عن نشاط الشركة بما في ذلك التقارير المالية المدققة ، كما أنه يجب على الشخص المرخص له وفقا للقانون الجديد أن يبادر بإشعار الهيئة أن أي إعسار أو تصفية أو صدور حكم في هذا الإطار”.
وأكد الريس في حديثه : أنه وكما أشرنا أن المسئولية الأولية في ذلك تقع على إدارة البورصة وفقا لمعطيات قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 ، حيث حددت اللائحة التنفيذية في المادة 78 أنه يفترض على إدارة البورصة أن تقوم على وجهة السرعة إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية وفي حالة إذا ما قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر أخر يمكن أن يفسر على أنه يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وبالتالي تكون المسئولية الأولية على إدارة البورصة بصفتها خط الدفاع الرقابي الأول ومن ثم تقوم مسئولية هيئة سوق المال وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة في ذلك. 
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس تصريحه : مؤكدا أن مسألة تأكل وخسارة  بعض الشركات المدرجة  لرأسمالها ستفتح الباب أمام فرضيات عدة ومسئوليات تقع على عاتق هيئة المال والجمعية العمومية للمساهمين  وأن ذلك ليس بالأمر الهين أو اليسير كما يعتقد البعض فعليها ترتيبات قانونية مختلفة يجب مراعاتها لاسيما الشركات التي تعد من قبل الشركات الجيدة أما الشركات الورقية فشطبها والإلغاء إدراجها أعتقد خطوة ملزم على إدارة البورصة والهيئة سوق المال لتخليص البورصة من عبء هذه الشركات الورقية.