كما ينص القرار ان على المربي اخطار مركز الانتاج الحيواني بالصليبية في حالة الولادات الجديدة خلال اسبوع من الولادة و ذلك ليقوم المركز بدوره بعمليات ترقيم العجلات الجديدة و ادخالها في سجلات الدعم . و كذلك خلال اسبوع في حالة فقد رقم الهيئة من على العجلة لوضع الرقم البديل و إبلاغ إدارة الصحة الحيوانية بمتابعتها صحيا و تركيب الشريحة الالكترونية لها و في حالة عدم الابلاغ خلال الفترة المذكورة لا يحق للمربي المطالبة بأية مستحقات خاصة بالدعم أو بأي تعويض آخر.
و أكد القرار على أنه لن يمنح دعم للعجلات التي تنفق بعمر اقل من 4 شهور و في حالة نفوق العجلات بعمر 4 شهور و ما فوق يقوم الطبيب البيطري الحكومي برفع تقرير لمركز الانتاج الحيواني لعمل اللازم حول احتساب قيمة الدعم المخصص للعجلة أثناء تربيتها و فقا للجدول التالي :-
|
العمر ( شهر ) |
قيمة الدعم |
|
4 |
يصرف الدعم بقيمة 10 د.ك |
|
5 |
يصرف الدعم بقيمة 20 د.ك |
|
6 |
يصرف الدعم بقيمة 30 د.ك |
|
7 |
يصرف الدعم بقيمة 40 د.ك |
|
8 |
يصرف الدعم بقيمة 50 د.ك |
|
9 |
يصرف الدعم بقيمة 60 د.ك |
|
10 |
يصرف الدعم بقيمة 70 د.ك |
|
11 |
يصرف الدعم بقيمة 80 د.ك |
|
12 |
يصرف الدعم بقيمة 90 د.ك |
|
13 |
يصرف الدعم بقيمة 100 د.ك |
|
14 |
يصرف الدعم بقيمة 110 د.ك |
|
15 |
يصرف الدعم بقيمة 120 د.ك |
|
16 |
يصرف الدعم بقيمة 130 د.ك |
|
17 |
يصرف الدعم بقيمة 140 د.ك |
|
18 |
يصرف الدعم بقيمة 150 د.ك |
واشترط القرار ان يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين و اللوائح الصادرة من الهيئة و الشروط الصحية و الفنية و القرارات المنظمة لمزاولة النشاط والاجراءات المنصوص عليها في القرار رقم ( 162/2002 ) بشأن الاجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم العجلات و أية تعديلات قد تطرأ عليه و يتم إيقاف صرف الدعم في حالة المخالفة و لا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها , و في حالة انتهاء السنة المالية قبل إزالة المخالفة لا يحق لصاحب العلاقة استرداد مبالغ الدعم .
و تضمن القرار كذلك أنه لن يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها و كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
و قد ألزم القرار أصحاب العلاقة بضرورة إبلاغ مستوصف الصليبية البيطري في حالة بيع أي من قطيع الأبقار و ذلك لمتابعة الحيوان صحيا و لتتبع موقع الحيوان و من يخالف ذلك يطبق عليه القرار رقم ( 162/2002).


أضف تعليق