محليات

لأصحاب الحيازات المخصصة لتربية الأبقار
البدر: 150 ديناراً دعماً للعجول المولودة محليا

أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة و الثروة السمكية المهندس جاسم البدر قرارا بتحديد ضوابط وشروط صرف دعم العجول المولودة و المرباة محليا للسنة المالية 2012 -2013م . و ينص القرار على ان يصرف دعم للعجول المولودة و المرباة محليا لأصحاب الحيازات المخصصة لتربية الابقار و الحيازات الزراعية التي لديها ترخيص انتاج حيواني مساعد ( تربية ابقار ) والتي تتوفر بها الشروط الفنية و الصحية و الموردة للحليب الخام لشركات الألبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة في صورة نقدية بمبلغ اجمالي و قدره 150 د.ك  ( مئة و خمسون دينار كويتي فقط لا غير )  لكل رأس علي ان يتم الصرف على دفعتين الاولى بقيمة 60 دينار عند بلوغ عمر العجلة ( 9 شهور ) أما الدفعة الثانية بقيمة 90 دينار عند بلوغ عمر العجلة ( 18 شهر ) و ذلك في حدود المبلغ المعتمد في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2012 – 2013 م .

كما ينص القرار ان على المربي اخطار مركز الانتاج الحيواني بالصليبية في حالة الولادات الجديدة خلال اسبوع من الولادة و ذلك ليقوم المركز بدوره بعمليات ترقيم العجلات الجديدة و ادخالها في سجلات الدعم . و كذلك خلال اسبوع في حالة فقد رقم الهيئة من على العجلة لوضع الرقم البديل و إبلاغ إدارة الصحة الحيوانية بمتابعتها صحيا و تركيب الشريحة الالكترونية لها و في حالة عدم الابلاغ خلال الفترة المذكورة لا يحق للمربي المطالبة بأية مستحقات خاصة بالدعم أو بأي تعويض آخر.
و أكد القرار على أنه لن يمنح دعم للعجلات التي تنفق بعمر اقل من 4 شهور و في حالة نفوق العجلات بعمر 4 شهور و ما فوق يقوم الطبيب البيطري الحكومي برفع تقرير لمركز الانتاج الحيواني لعمل اللازم حول احتساب قيمة الدعم المخصص للعجلة أثناء تربيتها و فقا للجدول التالي :-

 

العمر ( شهر )

قيمة الدعم

4

يصرف الدعم بقيمة 10 د.ك

5

يصرف الدعم بقيمة 20 د.ك

6

يصرف الدعم بقيمة 30 د.ك

7

يصرف الدعم بقيمة 40 د.ك

8

يصرف الدعم بقيمة 50 د.ك

9

يصرف الدعم بقيمة 60 د.ك

10

يصرف الدعم بقيمة 70 د.ك

11

يصرف الدعم بقيمة 80 د.ك

12

يصرف الدعم بقيمة 90 د.ك

13

يصرف الدعم بقيمة 100 د.ك

14

يصرف الدعم بقيمة 110 د.ك

15

يصرف الدعم بقيمة 120 د.ك

16

يصرف الدعم بقيمة 130 د.ك

17

يصرف الدعم بقيمة 140 د.ك

18

يصرف الدعم بقيمة 150 د.ك

 

واشترط القرار ان يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين و اللوائح الصادرة من الهيئة و الشروط الصحية و الفنية و القرارات المنظمة لمزاولة النشاط والاجراءات المنصوص عليها في القرار رقم ( 162/2002 ) بشأن الاجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم العجلات و أية تعديلات قد تطرأ عليه و يتم إيقاف صرف الدعم في حالة المخالفة و لا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها , و في حالة انتهاء السنة المالية قبل إزالة المخالفة لا يحق لصاحب العلاقة استرداد مبالغ الدعم .

 
و تضمن القرار كذلك أنه لن يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها و كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
و قد ألزم القرار أصحاب العلاقة بضرورة إبلاغ مستوصف الصليبية البيطري في حالة بيع أي من قطيع الأبقار و ذلك لمتابعة الحيوان صحيا و لتتبع موقع الحيوان     و من يخالف ذلك يطبق عليه القرار رقم ( 162/2002).