قضت دائرة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي مشعل الصنيدح بإلزام مواطن كان قد كسب حكم مخالعة من زوجته السابقة والدة ابنته أن يدفع مبلغ 50 دينارا شهريا نفقة لابنته من تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة بعد أن قضت المحكمة بإثبات حضانة الابنة لوالدتها وإلزامه أيضا بدفع مبلغ 300 دينار قيمة استقدام خادمة مع دفع 50 دينارا راتبا شهريا لها و10 دنانير اجرة حضانة لابنته من تاريخ صدور الحكم وجعلها مستمرة لحين بلوغها التاسعة من العمر ودفع مبلغ 300 دينار قيمة تأثيث منزل طليقته.
وتتلخض الدعوى أن المدعي عليه كان قد حكم بالخلع من زوجته السابقة حتى لا يلتزم بدفع نفقتي العدة والمتعة لطليقته بيد أن المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن الأم المدعية أكدت امام المحكمة أن حكم الخلع الصادر للمدعي عليه الأب لايمنع وفقا لصحيح القانون الأم من حضانة ابنتها وفقا للشروط والضوابط المتعارف عليها ولا يمنع كذلك الأب من دفع نفقة ابنته والتكفل باجرة واستقدام خادمة لها وتاثيث منزل لطليقته بالإضافة لاجرة حضانة ابنته.
وبعد صدور الحكم صرحت المحامية مريم البحر أن هذا الحكم كرس مبدأ قضائيا هاما حول ظن بعض الأزواج أنهم إذا كسبوا أحكام الخلع على زوجاتهم لن يلتزموا بعدها بأي التزامات مالية وهذا ما أكدته المحكمة في حكمها.


أضف تعليق