جرائم وقضايا

نفقة الزوجة والأولاد بين الزيادة والتخفيض

من الموضوعات التي تهم الزوجين على قدم المساواة هو موضوع زيادة النفقة أو تخفيضها اذ انه وفقا لقانون الاحوال الشخصية 1984/51 بأن الاحكام الصادرة في النفقة غير نهائية وتحوز حجية مؤقتة كونها قابلة للتغيير وتبدأ بتغير الظروف والاحوال اللاحقة على اصدارها وهذا ما عناه المشرع بتقدير حق الزوجين في طلب زيادة او تخفيض النفقة بالنص بالمادة 77 من القانون على انه: 
أ/ تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
ب/ ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
ج/ وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
وقد جاء في المذكرة الايضاحية بيان احكام هذه المادة بأن الزيادة او النقص في النفقات يقوم على محورين الأول:
حالة الزوج المادية والاجتماعية، ثانيا/ اسعار البلاد وتغير الاحوال على اصدار الحكم بما لازمه انه اذا طرأت زيادة على دخل الزوج يترتب عليه للزوجة حق برفع الدعوى بطلب زيادة النفقة وكذلك اذا تغيرت الاسعار وتبدلت عما كانت اليه وقت اصدار النفقة المطلوب زيادتها او تخفيضها فان الدعوى تكون حائزة القبول ولكن بشرط مضي سنة على تاريخ فرض النفقة السابقة ولم يفت على المشرع النظر بعين صائبة الى احوال زيادة او تخفيض النفقة بصورة متخصصة بنص على انه في الظروف الاستثنائية التي تواجه احد الزوجين يترتب الحق لكليهما ولو قبل مضي السنة التي حددها المشرع برفع دعوى انه يرفع من وجهة هذا الظرف الاستثنائي بطلب زيادة او تخفيض النفقة وقد احسن المشرع صنعة حيث اورد هذا الاستثناء على مدة السنة على رفع الدعوى حتى يتسنى للمتضرر من الزوجين ان يقيم دعوى ويتجنب مخاطر هذا الظرف الاستثنائي وحاصل المتقدم انه اذا توافرت الشروط السالفة الذكر انه يكون من حق احد الزوجين الذي قد توافرت شروط الدعوى مع الاشارة الى ان ذات الاحكام تمتد وتسري على نفقة الصغير بما مفاده ان للحاضنة الحق كذلك في طلب زيادة نفقة المحضونة على ان الزيادة أو النقص طبقاً لأحكام المادة 77 تسري من تاريخ اصدار الحكم.