اقتصاد

“أسواق المال”: 10% من صافي الأصول ..حد أقصى لاستثمار الصندوق العقاري

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قرارا اليوم في شأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية بهدف توعية المستثمرين بحيث تخضع تلك الضوابط الى قواعد استثمار الصندوق العقاري.

وقالت الهيئة في موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت ان الصندوق يجب ألا يستثمر ما يزيد عن 10 في المئة من صافي قيمة أصوله في أوراق مالية وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للصندوق فيما يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته 15 في المئة كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صناديق عقارية أخرى وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي والضوابط المعلنة.

وأوجبت الضوابط عدم تجاوز استثمارات الصندوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عقار واحد عند التعاقد نسبة 30 في المئة من صافي قيمة أصوله وعدم الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من 40 في المئة من صافي قيمة أصوله بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك للاستثمار في المجال العقاري فقط.

وأضافت انه على مدير الصندوق وجوب القيام بالافصاح عن أي ديون غير مباشرة ومحملة على المحافظ أو الشركات التي قام الصندوق بالاستثمار بها بغرض تملك عقارات.

وحظرت الضوابط الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من 10 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق وذلك لتغطية طلبات الاسترداد فقط وفي جميع الاحوال يجب ألا يتجاوز اجمالي نسبة الاقتراض عن 40 في المئة من صافي قيمة اصول الصندوق.

كما حظرت الضوابط على الصندوق شراء عقار من أو بيع عقار الى الاطراف ذات الصلة بالصندوق الا بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق وموافقة الهيئة دون الاخلال بما نص عليه في البند المتعلق بعدم الجواز للصندوق تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات بغرض تملك عقارات داخل وخارج دولة الكويت.

وبخصوص متطلبات أصول الصندوق العقارية أفاد القرار بوجوب أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب وثيقة ملكية ثابتة سلامتها بموجب افادة من الجهة الحكومية المختصة وأن تكون جميع عقارات الصندوق محل المشروع موافق على تخطيطها أو بنائها بافادة رسمية من الجهات الحكومية المختصة وأن تكون جميع عقارات الصندوق قد تم تقييمها عند الحيازة وتسجيل العقار باسم الصندوق حيثما ينطبق ذلك أو تقديم ما يثبت ملكية الصندوق للعقار.

وعن التقييم أوجب القرار على مدير الصندوق قبل شراء أو بيع أي أصل عقاري للصندوق داخل الكويت الحصول على تقييم مستقل من مقيميين اثنين على الاقل مسجلين لدى الهيئة أو من الذين يتمتعون بالخبرة والنزاهة ومعرفة بالنشاط العقاري والمنطقة محل الاستثمار في حال شراء او بيع أي اصل عقاري خارج دولة الكويت.

واكدت على وجوب أن يكون المقيم العقاري مستقلا عن مدير الصندوق والاطراف ذات الصلة بصندوق الاستثمار العقاري وأن يقوم المدير بتقييم اصول الصندوق بناء على تقييم معد من مقيميين اثنين على الاقل مرة كل ستة أشهر بحد أدنى على أن يأخذ سعر التقييم الأقل.

ونص القرار على وجوب اشتمال تقرير المقيم كحد أدنى على تفاصيل العقار وأوصافه وأسلوب التقييم والافتراضات التي بني عليها وتحليل للمتغيرات ذات العلاقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق والفحص النافي للجهالة والحد الاعلى والادنى لسعر العقار وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة فيما لا يجوز لمدير الصندوق الاعتماد على تقرير تقييم مضى على اعداده أكثر من ثلاثة أشهر عند شراء او بيع أي اصل للصندوق.

وعن تقديم تقرير لمالكي الوحدات أشار التقرير الى انه على مدير الصندوق تقديم تقارير لمالكي الوحدات كل ستة أشهر كحد ادنى متضمنا صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها اضافة الى سجل بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لحملة الوحدات.